پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص84

منها أنه لا يجزي الهدي الواحد ألا عن واحد في الهدي الواجب ولو للشروع بالحج المندوب حين قلنا بوجوبه بالشروع فيه وكذا الواجب بنذر ونحوه سواء في ذلك الضرورة لعدم وجود ثمنه أو لعدم وجوده تاماً وعدمها كأن يكون قادراً فينتقل عند الاضطرار للصوم وأن كان الأحوط الجمع بين بعض الهدي وبين بعض الصوام كل ذلك لظاهر الأوامر بالهدي الظاهرة في الوحدة ولفتوى المشهور نقلا بل الإجماع كذلك والأخبار المانعة عن أجزاء الهدي الواحد ألا عن الواحد بقول مطلق إذا كان واجباً ويجزي الهدي المندوب عن أكثر من واحد فتوى ونصاً سواء كانوا أهل حزان واحد كما في بعض الأخبار أو أهل بيت واحد كما في غيرها وسواء كان الهدي بدنه أو بقرة أو شاة كما تشعر به جملة من الأخبار وسواء كان المشتركون سبعة في بقرة كما في رواية أو خمسة كما في أخرى أو أربعة أو خمسة إذا كانوا أهل بيت واحد كما في ثالثة أو شاة عن سبعين إذا عزت الأضاحي كما في رابعة أو جزور عن عشرة متفرقين كما في خامسة إلى غير ذلك ونقل الإجماع على أجزاء الأنعام الثلاثة عن سبعين مطلقاً والظاهر أنه كله مثال حتى أن السبعمائة كالسبعين وقيل بأجزاء الواحد عن أكثر عند الضرورة ولا ينتقل مع إمكانه للصوم لورود جملة من الأخبار بأجزاء الواحد عن الأكثر مطلقاً وجملة بأجزائه إذا عزت الأضاحي وفيها أنه تجزي الشاة عن السبعين إذا لم توجد شيء إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت مضامين جملة منها ومقتضى حمل المطلق على المقيد حمل الأخبار المانعة مطلقاً على المجوزة حال الضرورة وهذا القول ضعيف لأن الحمل شرطه المقاومة والمقيد بالاضطرار ضعيف سنداً ودلالة وعملاً وفتوى فلا يعارض إطلاق الأخبار المانعة مطلقاً المؤيدة بإطلاق الأوامر وفتوى المشهور والاحتياط في وجه ذلك لخلو التبعيض عن الاحتياط مع عدم الصوم ومع الصوم نقول به ولكنه غير مورد النزاع فالقول بالمنع مطلقاً وحمل جميع الأخبار على الندب هو الأقوى .

ومنها أنه يجوز أن يذبح المالك بنفسه ويجوز أن يوَكل غيره ويتولى الغير النية وفي جواز تولى المالك النية دون الوكيل وقت ذبحه إشكال ولا يجزي ذبح مال غيره عنه وأن أجاز بعد ذلك لتعلق النهي به ولو ذبحه سهواً ومع القطع بالرضا فأجاز المالك كان في الإجازة وجه ولو ذبح عنه شخص فضولاً من ماله فأجاز ففي الأجزاء إشكال ولو كان المذبوح من مال الفضولي قوي القول بالأجزاء ولو ضل هديه فأخذه أخر فأن ذبحه الأخر عن نفسه لم يجز عن واحد منهما ولو أجاز المالك وأن ذبحه عن صاحبه أن كان ذبحه في محله بمنى بعد أن عرف به ثلاثة أيام للأخبار وفتاوى الأصحاب وظاهرها شامل للضال بتفريط وبدونه ولمن كان صاحبه معلوماً أو لا هل التعريف شرط أم لا وهل الذبح بعده واجب أو جائز وهل التعريف بعد الذبح بدونه واجب لأعلام المالك به أم لا وهل معرفة نوع ما وجب الهدي له من تمتع أو قران أو أفراد أو غير ذلك واجب أو يكفي نية ما أعدله والظاهر عدم التفاوت في الأجزاء بين هدي التمتع وغيره ولكن يشترط في الأجزاء أن يكون ذبح كله في محله فما كان محله منى فمنى وما كان غيرها فغيرها ويحتمل الأجزاء إذا كان بمنى مطلقاً والظاهر كفاية نية أنه عما أعده له صاحبه ولا يشترط التعيين لإطلاق النص والظاهر أن التعريف واجب خارجي لا شرط في جواز الذبح والظاهر أنه واجب لأمر لا جائز والظاهر أن ما في الخبر من التعريف به يوم النحر والثاني والثالث وارد مورد الغالب من ألتقاطه في يوم النحر والثلاثة منزله أيضاً على إمكان تأخيره فلو لم يمكن سقط حكمها والظاهر أن هذا الالتزام بعد أخذه ووضع اليد عليه فلو لم يأخذه ابتداء لم يكن عليه شيء .

ومنها أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي للنص والفتوى والظاهر أن مثلها جميع مستثنيات الدين لأن الله أولى بالعذر سبحانه وتعالى ولا يتفاوت الحال بين الاحتياج أليها وعدمه لإطلاق النص ولو أدى شراؤه إلى دفع ثمن يضر بالحال لم يجب الشراء وأنتقل إلى الصوم ولو توقف على الاستدانة وكان عنده مقابل ولو عند أهله وجب.