انوار الفقاهة-ج3-ص83
ثانيها:يجب رمي جمرة العقبة وهي القصوى إجماعاً ونصاً ويجب فيه النية وهي قصد الفعل وتعيين نوع الحج فيه على الأظهر والقربة واستدامة حكمها وقصد الوجه على الأحوط ويجب فيه المباشرة وإصابة الجمرة بنفسه فلو فعل غيره أو شاركه في الرمي غيره وأن وضعها على يده لم يجز ولو قصرت عن الوصول فأتمها غيره لو كان حيواناً لم يجز نعم لو أصابت غير الجمرة فانحدرت بنفسها بعد ذلك أليها اجزا للصحيح الدال على ذلك ولصدق أنه اصابها ولو حمل الحجارة الريح فأصابت الجمرة لم يجز وكذا لو شاركت أما لو كانت بمعونة ضعيفة بحيث لا يستند أليها الفعل استقلالاً أجزى ويجب أن يكون الرمي بالأحجار فلا يجزي بتراب أو معدن أو زرنيخ أو ذهب أو فضة ولا يجزي المدر ونحوه وكذا الأجر والخزف على الأظهر والأحوط وجوب كونها حصاة للتأسي وظاهر الأخبار والاحتياط والصحيح لا ترم الجمار ألا بالحصى سواء دخل اسم الحصى في الحجارة أو لم يدخل والإجماع المنقول على خصوص الحجارة ضعيف ويجب ا، تكون الجمار من الحرم مما عدا المساجد وأن تكون أبكار غير مرمي بها للنص والفتوى والمشكوك بها الأصل عدم الرمي بها والرمي الفاسد لا اعتبار به وأن يرمي بها رمياً فلا يجزي الطرح ولا الوضع لظاهر الأخبار والاحتياط وأن يكون الرمي متلاحقاً فلا يجزي فيه الدفعة ولا يجب تلاحق الإصابة وأن كان الأحوط ذلك ومع رمي السبع دفعة فأن نوى القربة بالمجموع قوى البطلان وأن نوى بواحدة صحة واحدة ويندب في الرمي الطهارة للإجماع المنقول وفتوى الفحول وبعض الأخبار وبهذه يصرف ما دل على الوجوب وأفتى به بعض الأصحاب عن ظاهره إلى الاستحباب وأن يصدق عليه اسم الحجر والجص والأحوط تجنب الصغير جداً ويندب كون الأحجار بقدر الأنملة وكونها رخوة غير صلبة وكونها ملتقطة ويكره الصلبة والمكسرة والحمراء والبيضاء والسوداء ويندب كونها منقطة بنقط يخالف لونها مطلقاً أو بيض على ما قيل ويندب كونها كحليه برشاء وهي اللون المختلط حمرة وبياضاً وأما ما كان فيه خلط من الألوان مطلقاً أو ما أختلط بحمرة من الألوان أو ما كان فيها نقط تخالف لونه أو نقط بيض وعلى الأخيرين فلا حاجة لذكر المنقطة وعلى بعض هذه التفاسير يعارض استحباب كونها كحلية فلا بد من القدر الجامع بين الوصفين والتأمل في البين ويندب الدعاء بالمأثور حين الرمي ويندب أن لا يتباعد عما يزيد على خمسة عشر ذراعاً كما في الصحيح ويندب الدعاء مع كل حصية بالمأثور ويندب الحذف لفتوى الأصحاب وظاهر الإجماع في الباب وبهما يصرف ما ظاهره الوجوب وأفتى به جملة من أصحابنا ونقل عليه الإجماع ولكن الاحتياط فيه والحذف والرمي بالأصابع مطلقا أو بأطرافها مطلقاً أو من بين إصبعين أو من السبابتين أو أنه هو أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر السبابة كما نسب لكثير أو أن يضمها على الإبهام من غير تقييد له بالباطن ويدفعها بظفر السبابة كما في الخبر أو أنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة أو أنه يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى والأولى العمل بها بما نسب لكثير ويندب استقبال العقبة واستدبار القبلة فوجهها ما قابل القبلة ويندب أيضاً استقبال وجهها عند الرمي لا أعلاها والظاهر افتراقها وكل منهما مندوب كما أشعرت به بعض الأخبار وفي غير جمرة العقبة يستقبل الجمرة والقبلة معاً.
ثالثها:يجب بعد الرمي الهدي على المتمتع كتاباً وسنة مفترضاً أو متنفلاً ولا يجب على غير المتمتع للنص والإجماع وهل يجب على المتمتع أن كان مكياً لإطلاق الأدلة وفتوى الأكثر نقلاً والاحتياط أو لا يجب مطلقاً لقوله تعالى: ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( سورة البقرة آيه (196) بناء على رجوع الإشارة إلى الهدي لا إلى التمتع كقولك من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عامياً في أن ذلك يرجع للجزاء دون الشرط أو أليهما معاً فلا تصح منهما المتعة أصلاً وإلى التمتع فقط بناء على أن ذا للقريب وذاك للبعيد وذلك للأبعد أو يجب في غير حج الإسلام ولا يجب فيه لاختصاص الآية به أو لا يجب إذا عدل إلى التمتع استدامة ويجب إذا تمتع ابتداء لانصراف أدلة الوجوب أليه أقوال أظهرها وأحوطها الأول ولو أذن المولى للمملوك بحج التمتع ألزمه الصوم أو أهدى عنه ولا يلزم المملوك بالصوم أن أهدي عنه مولاه كما لا يلزم المالك بالإهداء كل ذلك للأخبار وفتوى الأصحاب ولو أمره بالصوم فأمتنع منه فالظاهر عدم وجوب الإهداء على المولى عيناً وأذنه في الحج ليس التزام بالهدي ولو اعتمر المملوك قبل الفراغ من الموقفين لزمه الهدي أن أيسر وألا لزمه الصوم لتحقق حج الإسلام بالنسبة أليه وأعتبر بعضهم لزوم الهدي عليه متى اعتق قبل الصوم لارتفاع المانع وتحقق الشرط ودعوى اختصاص الآية بحج الإسلام دعوى بلا نية وفيه نظر وتأمل ويلزم في الذبح أو النحر النية المشتملة على قصد الفعل والتعيين لنفس الفعل ونوعه الواقع لأجله والقربة واستدامة حكمها وتعيين كونه ذبجاً أو نحراً ولو كان وكيلاً وفي أجزاء الفضولي أشكال ولو ذبح الوكيل فنوى الموكل حال الذبح فالأظهر الأجزاء ولو اجتمعا على الذبح نويا معاً وفي أجزاء أحدهما أشكال وقوعه بمنى للإجماع والأخبار وما ورد بخلافه محمول على هدي التطوع ولا يلزم فيه المباشرة للأصل والإجماع وظاهر بعض الأخبار وينبغي التنبيه على أمور: