پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص80

أحدها:في الاحرام يجب علة المتمتع بعد الفراغ من العمرة أن يحرم بالحج متى شاء إلى أن يعلم ضيق وقت وقوف عرفة فيجب عيناً ولا يجوز له التأخير عنه للفتوى والنصوص وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال كما دل عليه الفتوى والنص والأفضل لغير الأمام (() إيقاعه بعد صلاة الظهر والظهرين معاً وللأمام قبلها بعد صلاة نافلة الإحرام ومحله مكة فلا يجوز في غيرها فتوى ونصاً وأفضل الأماكن المسجد تحت الميزاب أو في المقام لو نسي الإحرام حتى خرج إلى منى أو عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو تعذر ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو بعرفات هذا كله للفتوى والنص ويجب في الإحرام النية المشتملة على قصد التعيين والتقرب والأحوط إضافة الوجه من الوجوب أو الندب على وجه القيدية والوضعية أو الغائية ولو أحرم بالعمرة دون الحج فأن كان عمداً لم يحسب من الحج وإن كان خطأ في اللفظ أو خطأ في النية بمعنى أن القصد إلى الحج عند الالتفات اليسير حاصل ولكنه أخطأ فنوى العمرة صح وأن كان ناسياً للحج بالمرة فنوى العمرة لم يحسب من الحج أيضاً وعلى ما ذكرناه من الخطأ في اللفظ أو النية يحمل ما ورد في الصحيح فيمن أراد الإحرام بالحج فأخطأ فذكر العمرة فقال ليس عليه وليعمد الإحرام في الحج ولا يصلح شاهداً لما يظهر من بعض الأصحاب من أن إحرام العمرة يجزي عن إحرام الحج مع النسيان لضعفه عن مقاومة الأصول والاحتياط ولاختلاف النسخ ففي بعضها فليعمل وفي بعضها فليعد والأول والأخيران محتملان للإعادة والعود والاستعداد وهو محتمل للاستعداد للإحرام به والاستعداد لتجديده والنسخة الأولى محتملة للقصد إلى تجديد الإحرام بالحج وإلى القصد إلى جعل ما أوقعه إحراماً به والنسخة الوسطى أيضاً محتملة لذلك ومع هذا الاختلاف والإجمال يضيف التمسك ويجب فيه لبس الثوبين بعد التجرد والتلبيات الآربع ويلبي الماشي من الموضع الذي صلى فأحرم والراكب إذا نهض به بعيره والأظهر وجوبها سراً عند الإحرام واستحباب الجهر بها إذا نهض به البعير للراكب وإذا أتى إلى الرقطا ماشياً أو راكباً ويستحب الاستمرار عليها إلى زوال شمس عرفه وتارك الإحرام عمداً يبطل حجه وأما تاركه نسياناً فأن ترك التلبية فالأظهر الصحة ولزوم كفارات الإحرام عليه وأن كان للنية فلا يبعد الصحة أيضاً ويلزمه ما يلزم المحرم من الكفارة تشبيهاً له بالمحرم وأن لم يكن محرماً ولا يجوز لهذا المحرم الطواف حتى يرجع إلى منى ألا أن يضطر أليه فأن طاف عمداً أو سهواً لم ينتقض إحرامه والأحوط تجديد التلبية ليعقد إحرامه بها خوفاً من الإحلال ويندب للحاج بعد الإحرام يوم التروية بمكة الخروج إلى منى بعد صلاة الظهر أو الظهرين والإقامة بها إلى فجر عرفه لغير الأمام ويندب تأخير قطع وادي محسر إلى ما بعد طلوع الشمس للخبر وقيل بالوجوب وهو أحوط وللعليل والكبير وخائف الزحام وأمثالهم الخروج قبل الظهر أو بيوم أو يومين ويندب للأمام أن يصلي الظهر بمنى وأن يبيت إلى طلوع الشمس ويكره الخروج من منى قبل الفجر لغير عذر ويندب الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها بالمأثور وكذا عند الخروج أليها ويندب المبيت بمنى ليلة للترفه فلا يلزم بتركه شيء وجد منى من العقبة إلى وادي محسر.