انوار الفقاهة-ج3-ص79
وخلافاً لمن فرق بين الحلق قبل التقصير فحرمه وأثبت به الكفارة وبين الحلق بعده فلا شيء عليه وكأنه استناد إلى أنه بعد التقصير قد أحل فلا يحرم عليه شيء وللخبر المثبت للكفارة على من أراد أن يقصر فحلق وكلاهما ضعيف لضعف الخبر ودلالته لظهوره في الناسي وهو مما لا نزاع في عدم ثبوت الكفارة عليه وعلى الجاهل بنص الأخبار وكلام الأصحاب وضعفه سنداً أو ضعف الأول عن معارضة ما قدمناه لتخصيص دليل الإحلال بالحلق وللأدلة المتقدمة وهل تجب الكفارة في الحلق مطلقاً للصحيح المتقدم أو تجب إذا كان فعله قبل حصول التقصير للخبر المتقدم أو لا تجب مطلقاً لضعف الخبر وأجمال دلالة الصحيح باحتماله لكون الكفارة للإحلال بتوفير الشعر قبل الإحرام المندوب في المشهور والواجب عند الشيخين وأفتى المفيد بوجوب الكفارة فيه ويؤيده اشتماله على التفصيل الذي لا يقوله الأصحاب فعدم الوجوب أقوى أن لم ينعقد الإجماع على الوجوب ويجب امرار الموس على الرأس يوم النحر لخبر أبي بصير ولكنه ضعيف فالأظهر التخيير بين الحلق والتقصير في يوم النحر ومن لا شعر له استحب له امرار الموس على رأسه ويجب عليه التقصير ولو ترك حتى أهل بالحج سهواً للفتوى والنص ولا شيء عليه للفتوى والنص وروي أن عليه دماً وأفتى به بعض وحمله آخرون على الندب أو العمل بالمروي احوط وعليه فالظاهر أنه شاة ولو ترك التقصير عمداً حتى أهل بالحج صارت حجته مفردة لفتوى المشهور نقلاً ولبعض الأخبار المنجبرة بذلك وقيل يبطل النسك الثاني لمكان النهي عن إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها إجماعاً والتقصير من مناسكها ويحمل الخبر أن على من نوى العدول لا من نوى المتعة وهو قوي موافق للاحتياط ومن جامع عمداً قبل التقصير وجب عليه بدنه للموس وشاة للمعسر وبقرة للمتوسط للجمع بين الأخبار الأمرة بالجزور في بعض وفي الجزور أو البقرة في بعض آخر وبالشاة في ثالث ويرشد للجمع أخبار أخر في مقامات أخر عن فتوى كثير من الأصحاب.
القول في حج التمتع بعد الفراغ من العمرة وفيه أمور: