انوار الفقاهة-ج3-ص78
سادسها:لا تجب الموالاة شرعاً في السعي للأصل ومنقول الإجماع ظاهراً ولا شرطاً أيضاً لظاهر الأخبار وفتوى الأصحاب فيجوز قطعه للواجب والمندوب والحاجة لنفسه أو لغيره بل لا لغرض وأن كان الأحوط تجنب ذلك للتأسي وعدم نقل جوازه ولا يتفاوت بين مجاوزة النصف وعدمها لإطلاق الأخبار وفتوى المشهور والإجماع المنقول خلافاً لجمع فجعلوا السعي كالطواف في مجاوزة النصف فيصح البناء وعدمها فالاستئناف وحجتهم ضعيفة لا تقاوم ما قدمناه نعم هو أحوط في غير القطع للصلاة لورود صريح الأخبار في فعلها وإتمام السعي ولو شوطاً واحداً ولو سعى ستة أشواط أو ظن تمام سعيه فأحل وواقع أو قلم أظافره ثم ذكر أنه نسي شوطاً أتم سعيه وفي بعض الروايات أنه يلزم دم بقرة وفيها الصحيح والأخذ بها متعين وأن خالفت القواعد من عدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ووجوب البقرة في تقليم الأظافر للزوم الأخذ بالخاص مضافاً إلى قوة احتمال خروجه عن الناسي لخروجه عن السعي غير قاطع بإتمامه أو أنه قد قصر حيث لم يلحظ النقص لأن من قطع السعي على ستة يكون قد ختم بالصفا فأشباهه عن تقصير ظاهر والظاهر أن الحكم لا يخص الستة بل تسري لكل عدد مع احتمال الاختصاص اقتصاراً على اليقين في مخالفة القواعد.
القول في التقصير:
وهو واجب فتوى ونصاً وبه يحصل الإحلال من العمرة وهو قص قليل من الأظافر أو كثير من يد أو رجل أصلية أو زائدة على إشكال بحديد أو خشب اوسن أو ظفر آخر وفرضها كقصها والاحوط عدم الاعتداد باليسير جداً واخذ شىء من شعر البدن من الرأس أو غيره من الوجه من الاعالي أو الاسافل كثيراً اوقليلاً والاظهر والاحوط عدم الاعتداد والأظهر والأحوط عدم الاعتداد بالشعرة الواحدة بل الاثنين سواء كان الأخذ بنتف أو جز أو حلق أو طلي أو قرض وسواء كان بحديد أو غيره بسن أو غيره كل ذلك لإطلاق الأخبار وفتوى جملة من الأصحاب وما في بعض الأخبار من الأمر بتقصير الشعر من جوانبه واللحية والشارب فهو محمول على الندب كمن جمع بين عدة منها من الأصحاب وفي بعض عبارات تخصيص الشعر بشعر الرأس أو اللحية أو هما والحاجب أو هن والشارب أو غير ذلك فالمراد منه المثال في بيان أحد الأفراد ولا يجوز للمتمتع أن يحلق جميع رأسه لأن المتعة ليس فيها ألا التقصير ولو حلق أو لا قليلاً بنية التقصير ثم أتم الحلق صح تقصيره وأثم بالحلق بناء على حصول الأثم له بالحلق مطلقاً ولو بعد التقصير ولو حلق بنية التقصير بالحلق لم يحل ولا يجزيه عن التقصير لأن الأمر بالشيء نهي عن الضد وخيال الأجزاء ولو مع الحرمة لانحلال الحلق إلى تقصير فيجزى في الابتداء وأن أثم بنفس الحلق وهو يقضي بعدم أجزائه عن المأمور به والظاهر أن الحلق منهي عنه قبل التقصير وبعده لقوله (() ليس في المتعة ألا التقصير وقوله (() وأبق منها لحجك بعد الأمر بتقصير الشعر والأخذ من الشارب وتقليم الأظافر وللصحيح في المتعمد للحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج بأن عليه دماً بهريقه خلافاً لمن أجازه مطلقاً وأن جعل التقصير أفضل منه وكان دليله أنه إذا أحل من العمرة فقد حل له كل شيء ومن جملة الإحلال إزالة الشعر وأول الحلق تقصير فيجوز له الحلق حينئذٍ وهو ضعيف لا يعارض ما قدمنا