پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص77

رابعها:يجب السعي سبعة أشواط ملفقين الذهاب والإياب يبتدىء فيها من الصفا ويختتم بالمروة للإجماع والنص ويبطل لو زاد عليه عمداً في ابتداء النية على وجه التقرب بالمجموع وكذا على وجه التقرب بالسبع وبالزيادة مستقلة على أشكال ولو زاد بعد التمام بنية مستقلة ففي البطلان وجه يقضي به الاحتياط وإطلاق الأخبار ولو زاد سهواً صحت سبعة وطرح الزائد كما في جملة من الأخبار ومن فتوى الأصحاب والظاهر أن الجاهل كالناسي لإطلاق الأخبار بالاعتداد بالسبع و أطراح الواحد أن كان خطاً وقد ورد في صحيح الأخبار أنه من استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثانياً فليطف أليها ستاً وحمله المشهور نقلاً على التخيير بين الأمرين وعلى الإكمال فالثاني مندوب يجوز قطعه ولا يندب التكرار ألا هنا مع احتمال أن الغرض هو الثاني كما في الطواف وقد يضعف التخيير بأن الصحيح مع وحدته ظاهر في أن الأسبوع الثاني يكون ابتداؤه من المروة ولا يجوز له ألا في السعي المبتدأ أو لا في المنظم كما قد يحتمل الفرق بينهما فحملة على بطلان السعي بحمله على كون ابتدائه كان من المروة فيبطل الأسبوع الأول ويصح الثاني ليس بالبعيد والظاهر أنه لو قلنا بالتخيير فلابد من التزام سبعة مبدؤها الصفا وأطرح الثاني وتحمل الرواية المتقدمة على السعي ثمانية بين الصفا والمروة ولكن مبدؤها الصفا والظاهر أن جزء الشوط ككله في جواز الغاية وفي جواز إتمامه أن كان مبدأ الصفا وفي بعض الصحاح أنه أن زاد شوطاً على السبعة فالبطلان وأن زاد أثنين فالصحة في الواحد والإتمام ستاً وبطلان الثمانية المتقدمة وحمله بعضهم على العامد لبطلان السعي الأول بزيادة الثامن وبطلان الثامن بكونه من المروة هذا أن كان ثمانية وصحة التاسع لابتدائه من الصفا أن كان تسعة وفيه نظر لأن البطلان متوجه على أي تقدير وصحة التاسع متوقفة على نية جديدة ولم تحصل لأن فلم تحصل الصحة وحملها بعضهم على صورة النسيان والتذكر عند المروة دون الصفا فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه التاسع من الصفا وهو أقرب.

خامسها:من تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدا به فأن كان من المفرد على الصفا أو متوجهاً أليه أعاد السعي من أوله لدلالته على ابتدائه من المروة وأن كان فيه على المروة أو متوجهاً أليها لا يعد لاقتضائه العكس وهو صحيح في الزوج كان الحكم بالعكس وهذا كله قرينة للعلم بالمشكوك فيه ولو لم يعرف الصفا من المروة عند الشك لعمى أو فقد رشد أو غيرهما كان من الشك بعد الفراغ ولو شك في العدد في الأثناء قبل يقين الإكمال أعاد السعي للاحتياط بين النقصان والزيادة المبطلين ولو شك بعد يقين الإكمال وهو على المروة لا يعيد لأصالة عدم الزيادة ولو كان على الصفا أعاد لما ذكرنا ولو تيقن النقصان أتى بالناقص سواء تجاوز النصف أم لا على الأظهر الأشهر لإطلاق الأخبار هنا وفيما يأتي من البناء إذا قطع لحاجة أو صلاة من دون تفصيل بين مجاوزة النصف وعدمها وقيل يعتبر في البناء مجاوزة النصف لما ورد في الحائض من البقاء إذا جاوزت النصف والاستئناف إذا لم تتجاوز ونقل على ذلك الإجماع وهو ضعيف لضعف الأخبار واحتمال اختصاصها بالطواف وضعف الإجماع المنقول على المشهور.