انوار الفقاهة-ج3-ص76
أحدها:يندب الطهارة للسعي للأخبار وفتوى الأصحاب كبراها وصغراها ولا تجب الطهارة خلافاً لشاذ للأخبار الدالة على الندب وفتوى الأصحاب ويندب استلام الحجر وتقبيله فأن لم يمكن فالإشارة أليه عند الخروج للسعي ويندب الشرب في ماء زمزم بعد الإتيان أليه وصب مائها عليه على رأسه وجسده وليكن الشرب أو الصب من الدلو المقابل للحجر وفي بعض الأخبار أن الاستلام بعد ذلك والظاهر أنه لا بأس به قبلاً وبعداً أو هما معاً ويندب الخروج من الباب المقابل للحجر للنص والفتوى وهو الآن معلم بأسطوانتين فليخرج مما بينهما ويندب الصعود على الصفا للرجال للتأسي والأخبار ومحكي الإجماع بحيث ينظر إلى الكعبة ويراها ويكفي الصعود على الدرجة الرابعة للتمكن من النظر منها وقد كانت قبل ذلك مضمومة بالتراب ليستر الصعود عليها ومرة اجل ذلك أن النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود وأنه يندب كل من النظر والصعود وكذا قيل ويندب الوقوف عليها بقدر قراءة سورة البقرة ويندب أن يقارن النية للسعي من أسفل الدرج للاحتياط وأن قوي جواز النية من أي جزء كان من الصفا وأن الأولى استمراره إلى الوصول إلى الدرجة الرابعة بل هو الأحوط ويندب استقبال الركن العراقي الذي فيه الحجر ويندب التحميد والتكبير والتهليل سبعاً والصلاة على النبي (() والدعاء بالمأثور للنص ويندب المشي للنص والفتوى ويجوز الركوب ويندب الاقتصاد في المشي من دون تأن أو إسراع في طواف السعي للنص ويندب الرمل وهو الإسراع والهرولة في وسطه وهو ما بين المنارة وزقاق العطارين للنص والفتاوى ولا يجب خلاف النادر من أصحابنا ويختص استحباب الهرولة للرجال للنص والراكب يسرع بدابته مكانها للخبر ولو نسي الهرولة رجع القهقرى للخبر وله الرجوع من غير قهقرى والأحوط تجنبه كما أن الأحوط أن لا يعود إلى جميع الشرط لو نسي الرمل فيه ولا يرجع مع العمد للأصل والصحيح ويجوز الجلوس في خلاله للراحة للنص وفتوى المشهور سواء كان مع العجز أو بدونه والأحوط منعه مع عدم العجز للنهي عن الجلوس مع عدم العجز في بعض الأخبار بل الأحوط منعه مع إمكان الوقوف للراحة فيقدم عليه الوقوف.
ثانيها:السعي ركن يبطل الحج والعمرة بتركه فيهما عمداً للأصل والاحتياط والفتوى والنص والكلام في وقت فوته كالكلام في وقت فوات الطواف ولا يبطل بتركه سهواً بل يعود ويتداركه مهما أمكن والاستنابة فيه كل ذلك للفتوى والنص وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناسي أشكال والأحوط إلحاقه بالعامد.
ثالثها:يجب في السعي النية مقارنة لابتدائه مستديمة حكمها إلى انتهائه أو لابد من تعيين نوعه والتقرب به ولا بد من الابتداء بالصفا بحيث يجعل عقبه وكعبه وهو ما بين الساق والقدم ملاصقاً له والختم بالمروة بحيث يلاصق أصابع قدميه وهل يكفي القدم الواحدة في الابتداء أو الانتهاء الأحوط عدم الاكتفاء ولو عكس عمداً أو جهلاً أو نسياناً بطل للاحتياط ومخالفة المأمور به الظاهر في كونه شرطاً واقعياً وربما يقال بالاكتفاء بما يسمى سعياً بين الصفا والمروة لإطلاق الأخبار وسهولة الشريعة وجواز السعي على الدواب وعدم بيان هذه المداقة في الأخبار ولكنه خلاف الاحتياط وفتوى الأصحاب ولا يجب الصعود ولا يجب صعودها للإجماع المنقول وفتوى الأصحاب وفي بعض الأخبار ما يشعر وخيال وجوب صعودهما من باب المقدمة لتحصيل السعي فيما بينهما ضعيف لعدم الاحتياج لذلك بعد معرفة الحدود والأحوط صعود الدرج والأحوط أن يكون إلى الرابعة ويشعر به الخبر المروي عن الرسول (() ويلزم المشي على الجادة الوسطى التي بينهما وهو الطريق المعهود لاستقبال المطلوب بوجهه ولو أقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب أخر لم يجز وكذا لو مشي القهقري أو مشى صفحاً على أشكال .