انوار الفقاهة-ج3-ص75
سابع عشرها:يندب مضغ شيء من الأذخر لدخول الحرم للخبر ولدخول مكة والمسجد والطواف للاعتبار وأشعار بعض الأخبار وفتوى جملة من الأخبار ولتقبيل الحجر للخبر ويندب دخول مكة من أعلاها للمدني والشامي للتأسي والخبر وأعلاها تنينة كداء بالفتح والمد ولا يبعد استحباب ذلك لغير المدني والشامي أيضاً للتأسي وفتوى جملة من الأصحاب ويندب دخولها حافياً لفتوى جملة من الأصحاب والمسجد كذلك للخبر وأن يدخلها على سكينة ووقار وأن يغتسل عند دخوله في الحرم للأخبار وفتوى الأصحاب ولو تعذر التقديم أغتسل بعد الدخول لجوازه في النص مع احتمال جواز الاغتسال له مطلقاً فيها لظهور الخبر ويندب الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة قيل للتأسي والنص ويندب الدعاء بالمأثور عند الدخول ويندب الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء بعد الحمد والصلاة رافعاً يديه للنص والفتوى ويندب استلام الحجر قبل الطواف وبعده بل استلامه عند الابتداء بكل شوط أو الاستلام من السلام وهو الحجر كالاكتحال والأدهان وهو تقبيله ولمسه بيده أو إغساقه وربما يكون من المتمتع بالوجه والصدر والبطن وشبهها وأظهر أفراده تناوله باليد وتقبيله والتقبيل بالنصوص منصوص أيضاً فهو مندوب لنفسه ولكونه استلام ويندب الاستلام بجميع البدن وألا فيما أمكن وألا فاليد والمقطوع بموضع اليد وفاقد اليد يشير أليه بوجهه أو برأسه وكذا من ام يتمكن من الزحام يومي أليه إيماء بيده أو بوجهه كل ذلك على الظاهر من النص والفتوى وقيل أن الاستلام مأخوذ من السلام وهو التحية وينزل لمسه باليد منزلة تحيته تركاً وتحريماً لقبول السلام منه أو أنه يحمي نفسه عن الحجر لعدم قابليته وقيل أنه من السلام وهي الدرع بمعنى اتخاذه جنة وقيل من الملامسة وهي الاجتماع إلى غير ذلك والظاهر جواز السلام عليه من بعيد لمن لم يتمكن من الاستلام ويندب ذكر الله تعالى حال الطواف للنص والفتوى ويندب الاقتصار في المشي مشي بين شيئين كما دل عليه وندب بعض أصحابنا الرمل في المشي ثلاثة أشواط في القدوم للتأسي بالنبي (() والرمل ضرب من العدو وتعارضه أخبار أخر والأولى تركه والرمل في الطواف من شعائر العامة على الأظهر ويلزم المستجار ويبسط يديه وخديه على حائطه ويلصق بطنه به ويذكر ذنوبه ويعدها مفصلة ويدعو بالمغفرة والإعاذة من النادر المأثور كل ذلك للأخبار وفتوى الأصحاب والظاهر اختصاص استحبابه بالشوط السابع والقول باستحبابه مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار وجه قوي والمستجار
بحذاء الباب من وراء الكعبة دون الركن اليماني بقليل وقد يطلق على الباب وعليه دل الخبر والعمل بهما لا يخلو من وجه ألا أن الأوجه الأول ولو نسي الالتزام رجع وألتزم لعموم الأدلة وفتوى جملة من الأصحاب وزيادة الطواف لا بأس بها لعدم نية الزائد أنه طواف والأعمال بالنيات وقيل يحرم لتحريم الزيادة مطلقاً ولو من دون نية أنه الطواف المأمور به والأدلة لا انصراف لها لهذا الفرد الخاص والمنـــع عن الزيادة مطلقاً في الفتوى والنص وللخبر المانع عن الرجوع لناسي الالتزام إذا جاز الركن اليماني وهذا القول أحوط وندب أن يلتزم الأركان الأربعة ويتأكد في العراق واليماني لخصوص النص عليهما والمنع لاستلزام غيرهما لأن النبي (() لم يستلم سواهما ضعيف بعد النص والفتوى كالقول بوجوب استلام الركن اليماني والاستلام أن يلصق بطنه به ويمسح بيده عليه ويندب أن يتطوع بثلاثمائة وستين طوافاً كل طواف سبعة أشواط للنص والفتوى فأن لم يمكن طاف ثلاثمائة وستين شوطاً ويجعل الطواف الأخير عشرة أشواط ويجعله ثلاثة لظاهر النص في وجه ويحتمل تكملته أربعة أشواط أخر قيل وعليه رواية ويكره الكلام في الطواف ويشتد في الشعر والظاهر كراهة ما يكره في الصلاة من التثاؤب والفرقعة ومدافعة الخبيثين والأكل والشرب وأن لم يجز ما في وجه.
القول في السعي وفيه أمور: