انوار الفقاهة-ج3-ص74
رابع عشرها:يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين للأخبار وكلام الأصحاب والإجماع المنقول في الباب وفي الأخبار عن المفرد يقدم طوافه أو يؤخره قال هما والله سواء والإراد عليهما باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك من قبل انقضاء أيام التشريق أو بعده لأوجه له لتصريح جملة من الأخبار بإرادة خلافه كأخبار حج الوداع وكالخبر فيمن أحرم بالمتعة فقدم يوم التروية تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك وحيث يقدم الطواف يلزم تجديد التلبية بعد كل صلاة طواف خوفاً من الإخلال كما تقدم وأفتى بعض أصحابنا بكراهة تقديم الطو اف ولعله للخروج عن شبهة خلاف الحلي حيث منع ذلك ولأشعار بعض الأخبار به ولا بأس به بل يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في حج تمتع أو غيره للإجماع المنقول والأخبار ألا مع الضرورة أو الخوف من الحيض كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولو قدمه جهلاً أو سهواً أعاد ولا يجوز تقديمه على السعي أيضاً لتأخيره عنه بالنص والإجماع فلو قدمه عمداً أو جهلاً أعاد نعم لو قدمه سهواً صح ولا يفتقر للإعادة للموثق النافي للضرر في ذلك وأنه قد فرغ من حجه في مقام البيان ولفتوى الأصحاب ولا يلحق الجاهل بالساهي لأنه كالعامد للاحتياط والشك في الخروج عن العهدة وشمول الموثق للعالم والجاهل في نفي الضرر في التقديم لا يقدح فيه لانصراف الإطلاق فيه إلى غيرها كما فهم الأصحاب ولعدم إمكان حصول التقرب من العالم ولمساواة الجاهل له في المشهور نعم يدخل فيه المضطر لنفي العسر والحرج وفحوى ما دل على جواز تقديمه على الموقفين فلا مانع من شمول إطلاق الموثق له بل هو الأقوى مع احتمال عدم الأجزاء للأصل واستصحاب شغل الذمة وبقاء النساء على الحرمة ونفي الحرج بدفعه جواز الاستنابة وهو قوي لولا ما نقل من القطع بجواز التقديم في كلام الأصحاب وظاهره دعوى الاتفاق والاحتياط يقضي بالتقديم والاستنابة ولا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين وقضاء المناسك لو فعل عامداً أو جاهلاً أو ناسياً بطل عمله للاحتياط اللازم للشغل والترتيب المأمور به في الأخبار ولفتوى الأصحاب وللخبر أن هو طاف قبل أن يأتي من منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ألا المضطر لخوف حيض متأخر أو عجز عن العود أو الزحام لمرض أو ضعف أو شيخوخة أو غير ذلك لنفي الحرج وفتوى الأصحاب وللأخبار الدالة على الجواز لخائفة الحيض والمعلول والشيخ الكبير والمريض ومنع ابن ادريس من التقديم مطلقاً للأصل واندفاع الحرج بحكم الإحصاء ضعيف كضعف القول بجواز التقديم مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار بجواز التقديم لأن الأصل مقطوع وأخبار الآحاد حجة وإطلاق الأخبار بالجواز مقيد بالأخبار المقيدة بحال الضرورة حملاً للمطلق على المقيد وهل يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين مع الضرورة للخبر المنجبر بفتوى المشهور وعملهم ولفحوى ما تقدم وهو الأقوى أو لا يجوز للأصل وأتساع وقت الفريضة للاستنابة والخبر الأخر المانع من تقديم طواف النساء مطلق والكل ضعيف لانقطاع الأصل وضعف خبر علي بن حمزة وتضمنه لما لا يقول به وإطلاق الخبر الأخر بحمل على المقيد المعتبر فتوى وعملاً على أنهما ظاهران في قدرتهما على طواف النساء بعد ذلك ولو بالاستعداء على الجمال ومع القدرة لا نمنعه وكونه ولو مع الاستعداء على الجمال لا نقول به لمعارضته الصحيح الدال على الأمر بالمضي معهم وأنه قد تم حجها على أن الاستعداء على الجمال مخالف للأصول والقواعد فلا نقول به.
خامس عشرها:يكره لبس البرطلة مطلقاً للخبر ويشتد في الطواف مطلقاً لمكان النهي المحمول على الكراهة لضعف سند التحريم وفتوى المشهور بخلافه وقيل يحرم وهو أحوط وعليه فهل يفسد الطواف لمكان النهي عنه فيها أو يصح لتعلقه عند التحليل بالخارج وجهان أظهرهما الأول ولا شك في حرمتها في طواف يحرم الستر فيه لمكان الإحرام لأنها ستر الرأس بل تزيد حرمتها لكونها برطلة وهل يفسد بها الطواف الوجهان المتقدمان وفي معناها اختلاف فيجب تجنب جميع محتملاتها والظاهر أنها لباس معروف فتختص الكراهة أو التحريم به.
سادس عشرها:من نذر أن يطوف على أربع كهيئة الدابة احتمل بطلان أصل نذره لأنه نذر لغير مشروع فيه واحتمل انعقاده على رجليه وبطلان الهيئة واحتمل أنه أن نذر الطواف على أربع مطلقاً أنعقد على رجليه وأن نذر أن لا يطوف ألا على هذه الهيئة لم ينعقد رأساً وأن نذر هذه الهيئة في الطواف بطل نذره ولم يجب عليه شيء واحتمل صحة النذر ولزوم طوافين للخبر الوارد في امرأة نذرت كذلك أنها تطوف أسبوعاً ليديها وأسبوعاً لرجليها واحتمل لزوم ذلك في حق الامرأة خاصة لورود الخبر فيها دون الرجل وحكم عليه الشهرة وجوه أقواها الأول وأحوطها الأخير بل الأحوط تسوية الرجل والأمرأة لاشتراكهما في الأحكام غالباً.