پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص73

حادي عشرها:من نسي طواف الحج حنى رجع إلى أهله وواقع فأن واقع بعد الذكر والعلم لزمته الكفارة للأخبار الدالة على لزومها على المواقع بقول مطلق وحملها على حالة الذكر والنسيان للأصل والأخبار الدالة على نفي الكفارة عن المحرم الواطئ نسياناً أو جهلاً وهي مستفيضة معتبرة أولى من الأخذ بإطلاقها وتقييد جميع تلك الأدلة خلافاً لمن أوجب الكفارة استناداً لأخبار منها غير صريحة ومنها صريحة ولكنها قابلة للحمل على الندب أو على الوقوع بعد الذكر والحكم بما قدمنا هو الوجه والجمع بين الأخبار والظاهر أن الحكم في طواف العمرة هو الحكم في نسيان طواف الحج وعلى أي تقدير مما ذكرناه من حكم الموافقة قبل الذكر أو بعده يجب العود على ناسي الطواف فأن تعذر استناب هذا كله في طواف الحج والعمرة وأما طواف النساء فالظاهر عدم وجوب العود بنفسه لناسيه وأن تمكن منه بل له الاستنابة فيه مطلقاً لفتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول وظاهر بعض الصحاح الآمرة بالإرسال من يطوف عنه وبالأمر بالقضاء عنه من دون أستفصال بين التعذر عليه وعدمه وما ورد في جملة من الأخبار من أنه لا يحل له النساء حتى يزور البيت ومن أنه لا يصلح أن يقضي عنه ومن أنه أن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه لا يصلح للاستدلال على وجوب العود بنفسه لأن الأول محمول على إرادة إيجادها بنفسه أو بغيره والثاني على الكراهة لظهوره فيها أو بقرينة الشهرة والثالث القيد في كلام الراوي لا يقيد نفس الرواية وأصل عدم انتقال الحق إلى الغير وعدم حل النساء مقطوعان بما مر نعم قد يقال أن الأوامر بالإرسال والقضاء من دون استفصال محمولة على الغالب من حالة التعذر فتبقى تلك الأصول والاحتياط لا معارض لها ولكن يدفعه فهم المشهور وفتواهم وظهور الصحيح في رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهلها قال يأمر من يقضي عنه أن لم يحج فأنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت فيما ذكرناه لارتباط التعليل في ذبل الرواية بالأمر بالقضاء في عجزها وهو متشعر بجواز الاستنابة مطلقاً هذا كله وللاحتياط غير خفي ومن مات ولم يؤد طواف النساء بنفسه أو بغيره قضى عنه الولي للأخبار وفتوى الأصحاب.

ثاني عشرها:لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع للأصل والأخبار وفتوى الأصحاب وما في بعض عن بعض الأصحاب من الحكم بالوجوب لا يعارض ما ذكرناه ويجب في الحج والعمرة الغير متمتع بها للأخبار وفتوى الأصحاب وما في بعض الأخبار وعن بعض الأصحاب من عدم وجوبه في العمرة المفردة لا يعارض ما قدمناه فهو مطرح أو ما دل فيجب على المتمتع ثلاث طوافان وعلى القارن والمفرد أربع طوافان للزيادة وطوافان للنساء ووجوب طواف النساء عام للرجل والأمرأة والصبي والخنثى والخصي لعموم الأدلة وخصوصها.

ثالث عشرها:من طاف فالأفضل له تعجيل السعي مهما أمكن لا بتر المسارعة والاستباق وللفتوى ولا يجوز تأخيره إلى العذر أن طاف نهاراً للرواية والفتوى خلافاً لشاذ لا يلتفت أليه وهل يجوز تأخيره إلى النهار إذا كان الطواف ليلاً أو بالعكس يقوى ذلك والاحتياط بخلافه ومع الضرورة لا بأس بالتأخير مطلقاً لأن الضرورات تبيح المحضورات وعلى ذلك نزل ما ورد من الأذن بالتأخير ولو أثم فأخر فهل يجزيه عند الإتيان به الظاهر ذلك وغير طواف النساء مقدم على السعي فلو أخره أعاد السعي فقط على الأظهر سواء كان عامداً أو جاهلاً أو متأهباً للاحتياط اللازم وظاهر الأخبار.