پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص72

تاسعها:الطواف ركن في العمد فمن تركه عمداً عالماً أو جاهلاً حتى تعدى وقته بطل حجه وعمرته ويتحقق فوات الوقت في عمرة التمتع بعدم إمكان الآتيان به وبما بعده والآتيان بالحج بعد ذلك وفي الحج إذا انقضى ذي الحجة وفي العمرة المفردة أخر أزمنة الإمكان أو الخروج من مكة بنية الأعراض بناء على لزوم أحدهما معيناً أو مردداً واحتمال تحقق الفوات بنية الأعراض عنه وجه لا يبعد الركون أليه ويدل على البطلان في الجاهل وهل على العامد بدنه لورود لزومها على الجاهل فالعامد بطريق أولى أو ليس عليه للأصل ومنع الأولوية لاحتمال ترتبها على ترك التعلم لا ترك العمل واحتمال أن العمد ذنب لا كفارة له هذا في غير طواف النساء وأما هو فلا يبطل النسك بدونه للإجماع المنقول وفتوى الفحول وظاهر جملة من الأخبار وفيها ما يدل على تمام الحج بدونه ومن ترك الطواف نسياناً لم يبطل نسكه وأن كان ركناً وفات وقته ووجب عليه قضاؤه بنفسه لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب والخبر النافي للضرر عمن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله والصحيح الأخر الدال على الاستنابة لمن نسي طواف الفريضة ودفع الخطأ والنسيان خلافاً للشياع حيث أبطل الحج بنسيان طوافه وهو ضعيف والاستناد إلى الاحتياط وإلى ما ورد في لزوم إعادة الجاهل اضعف في مقابلة تلك الأخبار وخلافاً لمن جوز الاستنابة مع القدرة على المباشرة لإطلاق بعض الأخبار في جواز الإستنابة وهو ضعيف أيضاً لانصراف الإطلاق إلى حالة المشقة كما هو أغلب أفرادها وكما هو المفتى به فقهاؤنا والمنقول عليه إجماعنا والمشعر به ما دل على لزوم المباشرة في طواف النساء وفي ركعتي الطواف اللتين هما فرعه نعم لو تعذر أو تعسر أو احتاج إلى مشقة لا تتحمل عادة كإنشاء السفر من البعيد إلى مكة جازت الاستنابة للحرج ولظاهر بعض الأجماعات المنقولة على حالة التعذر ولظاهر الصحيح فيمن نسي طواف الفريضة حتى يقدم بلاده أنه يبعث بهدي ويوكل من يطوف عنه في حج أو عمرة ومقتضاه عدم الفرق بين طواف الحج والعمرة فما نسب لأكثر الأصحاب من الاقتصار على طواف الحج لا دليل فيه على نفي غيره ولا وجه لنفيه وإطلاق الخبر في جواز التوكيل محمول على الغالب من تعذر العود أو تعسره أو ارتكاب مشقة فيه وهل يجب على القاضي للطواف بنفسه أو بغيره إعادة السعي للاحتياط وللخبر فيمن سعى قبل أن يطوف قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة أو لا يجب للأصل وإطلاق خبر الاستنابة في مقام البيان وحمل الخبر المتقدم على اختصاصه بما قبل فوات وقت الطواف كما تشعر به أخبار آخر قيل والأكثر لم يذكروا الإعادة وهو قوي خصوصاً في الغالب ولكن الأحوط إعادتهما ولو أعاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعى وجوب الإحرام لدخول مكة فهل يكتفي بذلك أو يتعين عليه الإحرام ثم يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة وبعده وجهان ولعل الأول أرجح تمسكاً بمقتضى الأصل والتفاتاً إلى أن من نسي يصدق عليه أنه محرم في الجملة والإحرام لا يقع ألا محل ومن ترك الطواف جهلاً حتى فات وقته أعاد لفتوى الفحول والأخبار وعليه بدنه عقوبة لا جبران للاحتياط ولبعض الأخبار المعتبرة خلافاً لمن استضعفها واستند للأصل وضعفه ظاهر ومن نسي طوافاً فلم يدري أنه لعمرة أو لحج أعادهما ويجزيه أن يعيد واحد وهو ما في ذمته وناسي بعض الطواف كناسي كله فأن تجاوز النصف أعاد ما بقي أو استناب فيه والاعاد الكل أو استناب فيه والظاهر اختصاص الاستنابة بحال عدم المشقة في العود.

عاشرها:من ترك الطواف لمرض واستمر به حتى ضاق الوقت أو خاف عدم التمكن طيف به أن استمسك الطهارة ولم يكن مغمى عليه وأمكنه الحركة وألا طيف عنه كلاً أو بعضاً لفتوى الأصحاب والأخبار وقد تقدم والأحوط مراعاة الضيق للمريض دون مجرد الخوف من عدم التمكن .