پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص71

ثامنها:من شك في أصل الطواف وقد دخل في غيره من الأعمال المترتبة عليه لا يلتفت لعموم إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء وخصوص المورد لا يخصص الوارد وكذا من شك وكان كثير الشك لا يلتفت ومثل الشك في أصل الطواف الشك في أبعاضه زيادة ونقصاً ويزيد الشك في أبعاضه أنه لو انصرف عن الطواف كأن اعتقد الفراغ منه أو أنه اعرض عنه فخرج عن المطاف بعد تلبسه به مضى ولا شيء عليه للأخبار عموماً وخصوص موردها لا يمنع العمل بها ولنفي الحرج ولخصوص الإعادة في بعضها كالنافية للشيء عليه بعد أن قال له ففاته يحملها على الشك بعد الفوت لأن حملها على الشك في الأثناء وفوات التدارك ينافي ما هو إجماع أو كالإجماع على عدم سقوط أثر الشك ولو وقع الشك في الطواف في أثنائه فأن كان بعد إحراز السبعة فشك في الزيادة عليها وكان الشك عند منتهى السبعة فلا شيء عليه للرواية المنجبرة بالفتوى في زيادة ولأصلي عدم الزيادة والبراءة من الإعادة وأن وقع الشك في أثناء الشوط فلم يدري أهو السابع أو الثامن بطل الطواف للاحتياط وللزوم الخروج من العهدة بيقين ولا يمكن هاهنا لاحتمال الزيادة بالإتمام والنقصان بالقطع ومثله ما لو شك في النقصان فلم يدري أنه طاف واحداً أم اثنين أو ثلاثة هكذا إلى السبعة أو لم يدري كم طاف فأنه يستأنف الطواف للاحتياط وفتوى الأصحاب وما ورد في بعض الأخبار من البناء على الأقل محمول على النافلة أو الشك بعد الفراغ وكذا من البناء على اليقين أن اليقين مع احتمال ان اليقين الإعادة ويبني في طواف النافلة على الأقل للأصل وفتوى الفحول والإجماع المنقول والأخبار وفي رواية التخيير بين الأقل والأكثر والأخذ بها لولا الإجماع المنقول لا بأس به والظاهر أن الظن يجب اتباعه كالقطع لنفي الحرج ولبعض الأخبار المجوزة للإخلاد لخبر الغير في الطواف ولأن اكثر الأخبار المتضمنة للإعادة فيها لفظ الشك فيحمل عليه ما ورد بلفظ لا يدري وشبهها والاحتياط يقضي بلحوق الظن للشك ويجوز الخلود للبينة وللشهادة حتى من الواحد العدل للأخبار خصوصاً وعموماً.