پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص69

سادسها:يحرم الفراق بين طوافين أو اكثر في الفريضة بأن يفعل أحدهما عقيب الأخر من دون ما صلاه صلاة ركعتين فيجمع بين طوافين فرضين أو نفل وفرض متقدم أو متأخر في وجه متعاقبين من دون صلاة ثم يصلي لهما معاً وعلى التحريم فلوى الأكثر والأخبار المشتملة على النهي والاحتياط خلافه لمن كرهه للأصل وجملة من الأخبار الدالة على أنهم (() قرنوا والصحيح إنما يكره أن يجمع الرجل بين أسبق عين في الفريضة وأما النافلة فلا وهو ضعيف لانقطاع الأصل وضعف الأخبار وحملها على التقية كما هو مصرح به فيها وأنهم إنما فعلوه لمكان هؤلاء وضعف دلالة الصحيح وغيره المتضمن للكراهة على الحرمة لأعميته منها مضافاً إلى ظهور إرادة منها من نفي إلباس عن القِران في النافلة فأن الكراهة فيها ثابتة لظاهر الإجماع المنقول وفتوى الفحول وقوله (() لا قران بين أسبوعين فريضة أو نافلة أو غير ذلك من الأخبار المشتملة على النهي الشاملة لكل منهما ولولا فتوى الأصحاب بالكراهة لكان القول بالحرمة متوجهاً الظاهر أن مورد الحرمة هو أن ينوي القران بين فرضين أو فرض ونقل متأخر فيفسدان معاً لتوجه النهي والأحوط ترك نية القران بين نفل متقدم وفرض متأخر وأما لو طاف الفرض أولاً من دون نية قران فطاف الثاني لم يتعلق بالأول نهي وتعلق بالثاني وكان الأول صحيحاً والثاني فاسداً ألا أن يقال بأن صحة الأول موقوفة على شرط متأخر وهو عدم تعقبه بالأخير أو كون صلاته بعده فوراً للأخبار الدالة على لزوم الفورية في صلاة الطواف كما قيل ولكنه محل نظر وتأمل ومن قارن في النافلة استحب له الانصراف على وتر بل يكره له الانصراف على الشفع لفتوى بعض الأصحاب وأشعار بعض أخبار الباب ويحرم القران بين طواف وبعضه ولو بعض شرط عمداً فيبطل الطواف ولو نوى ذلك ابتداء أو في أثنائه قاصداً أن تلك الزيادة منه لحصول الخلل في النية ابتداء أو لاستدامة ولو قصد أن تلك الزيادة ليست منه ابتداء أو استدامة احتملت الصحة والبطلان والثاني أحوط وأما لو تجددت نية الزيادة بعد تمام الطواف فأن نوى أنه طواف أخر قوي القول بالصحة وأن فعل حراماً بفعل الزائد وتأخير صلاة ركعتين في وجه وأن نوى منه قوي القول بالفساد لأنه صلاة وللاحتياط والشك في الخروج عن العهدة ولإطلاق الكثير من الفتاوى بل المشهور في البطلان للأخبار الإمرة بإعادة الطواف المزيد عليه مطلقاً أو شوطاً أو احتملت الصحة تنزيلاً له منزلة زيادة ركعة في الفريضة بعد تمامها واستضعافاً للروايات وفيه أنها مؤيدة بفتوى المشهور والاحتياط والجاهل في الزيادة كالعامد وأما الناسي فأن لم يكمل شوطاً أبطله ولا شيء عليه للأصل ولعموم رفع القلم عنه ولخبر أبي كهمش فلا يعارضه الصحيح المشعر بالأمر بإتمام الأربعة عشر لمن دخل في الثامن لإجماله بالنسبة إلى الأول وقوة الأول وأنجباره بفتوى المعظم فليحكم على المجمل وأن اكمل شوطاً سهواً أتم ستاً وأكمل أسبوعين لفتوى المشهور والأخبار وجملة من الأخبار وأن كانت مطلقه في لزوم الإعادة وجملة مطلقة في لزوم إتمام الست ألا أن الجمع بينهما بمقتضى الأصول وإطلاق الأكثر من الفحول وقوله في الصحيح فيمن طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثاني فليتم أربعة عشر طوافاً ثم يصلي ركعتين يقضي بذلك وذهب الصدوق إلى بطلان الطواف الأول لإطلاق بعض الأخبار بالأمر بالإعادة وللأمر بصلاة ركعتين لمن أتم أربعة عشر وللخبر الأمر بالإتمام للمتطوع وقد طاف ثانياً وبصلاة ركعتين وبالإعادة لطواف الفريضة وفي الجميع نظر لتقيد الإطلاق بما ذكرناه ولضعف دلالة مفهوم الأمر بركعتين على نفي ما سواهما مع احتمال إرادة الصلاتين من الركعتين أو إرادة فعلهما قبل السعي لأنه المبدأ به ولاشتمال الخبرين من الأمرين بصلاة ركعتين على الطواف أربعة عشر وهو مناف للقول بالبطلان للزوم إتمام خمسة عشر عليه لأربعة عشر ولما ورد في الصحيح أن علياً (() طاف في الفريضة ثمانية فأكملها ستاً وصلى أثنين قبل السعي وبعده وهو وأن كان مناف لمنصبه (() ألا أنه محمول على صورة تقية ولمخالفته الجميع لفتوى المشهور وللفقه الرضوي الذي يأخذ عنه غالباً ويجب التفريق للصلاتين للاحتياط وفتوى الأكثر على الأظهر ويجب كون أحدهما قبل السعي والأخر بعده للاحتياط الآمر بذلك فيحمل بالمطلق منها وما دل على التفريق مطلقاً على المقيد وهل الأول من الطوافين هو الفرض عملاً بمقتضى النية واستصحاباً بالصحة المنوي وحمل أوامر الإكمال على الندب لأن أحدهما مندوب لعدم قائل ممن يعتد بوجوبهما معاً للأخبار الدالة على كون أحدهما فريضة والأخر نافلة أو أنه الثاني للرضوي المصرح بذلك وللأمر بالإكمال الظاهر في الوجوب وللخبر المروي عن علي (() وفيه أن صلاة الأول مؤخرة وهو دليل استحباب فيلزمه كون الأول يعود نقلاً كما هو الظاهر من بعض الروايات أو باطلاً كما تقضي به الزيادة فيجب الإكمال حينئذٍ على كل حال وجهان وفي الأخير قوة والأول أظهر وأحوط.

سابعها:من نقص من طوافه أتمه ما لم يفعل المنافي أو بطل الفصل للإخلال بالموالاة كما نسب لظاهر الأصحاب سواء كان فرضاً أو نفلاً وأن انصرف أو فعل المنافي عمداً أو سهواً أو جهلاً فأن كان نفلاً فلا شيء عليه وله أن يبني على ما مضى في اكثر الموارد الآتية وأن كان فرضاً فأما أن يكون قد تجاوز النصف والمراد به أربعة أشواط كما هو ظاهر النص والفتوى وبهما انصراف لفظ تجاوز النصف عن ظاهره أو لا يكون قد تجاوز النصف وعلى أي تقدير فأما أن يكون الفعل المنافي انصراف عنه أو حدثاً أو صلاة فريضة أو غيرها وتراً أو غيرها ودخول في سعي أو غيره فهنا أمور:

منها أنه طاف بعد تجاوز النصف فنسي فدخل في السعي فذكر أنه لم يتمه فأنه يعود الطواف فيتمه ثم يعود للسعي فيتمه للموثق وفتوى الأصحاب وظاهر عدم الفصل بين تجاوز النص وبين عدمه والقول به متجه ألا أن الإعادة مع عدم التجاوز أحوط والاقتصار على مورد النص والفتوى يقضي باختصاص ذلك بالناسي دون العامد والجاهل ويقضي بالاقتصار على الذكر في أثناء السعي لا بعد تمامه لأن الأصل ههنا لزوم تقديم الطواف على السعي في جميع الأحوال إلا ما قضى الدليل بخلافه ومنها أنه طاف فدخل وقت فريضة فإن الظاهر أن له فعلها ضاق الوقت أم لا تجاوز النصف أم لا ثم يتم طوافه للأخبار وفتوى المشهور نقلا والإجماع المنقول والأحوط أن يراعي ضيق الفريضة وعدمه ومجاوزه النصف وعدمها لمفهوم الأخبار الحاكمة بإتمام الطواف عند مجاوزة النصف وعدمه عند عدمها فيمكن أن يقيد بها جواز القطع والإتمام وفي إلحاق صلاة الجنازة مطلقاً وجه والأحوط ملاحظة الضيق ومنها أنه طاف فدخل وقت الوتر فأنه له أن يقطع طوافه فيوتر ثم يتمه للصحيح الدال على ذلك من دون تفصيل بين النافلة والفريضة وبين ضيق الوقت وعدمه وبين تجاوز النصف وعدمه وهذا والأظهر اختصاص الحكم بضيق الوقت لأنه المنصرف أليه في الرواية والأظهر إرادة الضيق عن وظائفها أيضاً لا مجرد الضيق ولو عنها مخففة مع احتمال ذلك والأحوط مراعاة تجاوز النصف وعدمه وأحوط الكل عدم قطع الطواف المفروض والظاهر أن المراد بالوتر ما يعم ركعتي الشفع لإطلاقها على الثلاثة إطلاقاً متعارفاً .