پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص68

رابعها:تجب صلاة ركعتين بعد الطواف الواجب كما تندب في المندوب للإجماع والأخبار والقول بالندب مطلقاً شاذ ويجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم (() وهو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم (() فلا يجوز التقدم عليها ولا محاذاتها يميناً أو شمالاً لنص جملة من الأخبار على الأمر بالصلاة خلف المقام وبها يقيد ما أطلق من الأخبار بالأمر بالصلاة عنده وكذا يحمل على ذلك ما في عبائر جملة من فقهائنا من الصلاة فيه على أن يراد من في الظرفية المجازية لعلاقة المقاربة والاتصال أو يراد بالمقام من حوله من المكان لعلاقة المجاورة أو يراد منه نفس البناء مجازاً مشهوراً في إطلاق اسم المقام على نفس بنائه لأن الصلاة خلفه على نحو الاتصال به ملازم للصلاة تحت بنائه كما هو اليوم وصرح الأصحاب ونطقت الأخبار بأن المراد بالمقام هو ما كان ألان لا ما كان على عهد النبي (() وعهد إبراهيم (() وعلى كل حال فالظاهر لزوم الصلاة في البناء ألان أو فيما زاد عليه البناء فأن المصلي أن حصل له مانع من زحام أو غيره من الصلاة خلف المقام في البناء نفسه صلى خلفه خارج البناء فأن لم يمكنه صلى خارجه عن يمينه أو شماله ويلزم القرب مهما أمكن والخلف مقدم على غيره من الجهات ولو دار الأمر بين ترك الخلف وبين ترك الأبية فلا يبعد ترجيح الأول لأن المطلوب الصلاة عنده للأخبار الدالة على ذلك ولقوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ( سورة البقرة آية (125) على إرادة التبعيض فتجب الصلاة فيه وألا فأقرب الأماكن أليه أو على إرادة الابتداء فظاهره الاتصال أو على إرادة التبين وهو قاض بالاتصال وأما الخلف فإنما يراد بعد مرتبة القرب فأن تعذر القرب صلى خلفه إلى حيث لا يمكنه القرب وقد ورد أن الأمام (() صلى بخيال المقام قريباً من طلال المسجد لكثرة الناس وهل الجواز مشروط بضيق الوقت بحيث لا يمكنه الفعل بعد ارتفاع المانع أو لا يشترط كما هو إطلاق الخبر وجملة الفتاوى وجهان أحوطهما الأول وذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب الصلاة خلف المقام ونقل عن بعضهم الإجماع على أجزاء الصلاة في غيره وأستند لهم للأصل ولأن الآية لا يمكن أن يراد ظاهرها لامتناع الصلاة على نفس الصخرة ومع عدم إرادة المجاز من مقاربة أو مجاورة فالمسجد كله قريب مجاور وضعفهما لا يخفى هذا كله في طواف الفريضة وأما طواف النافلة فالمسجد كله مكان له في الأخبار للفتوى والرواية وفي بعضها أنه يصلي حيث شاء في مكة ولكنه قد قيل ولم أر مفتياً به فالأحوط يقضي بتركه .

خامسها:من نسي الركعتين حتى خرج رجع فأتى بهما في المقام للاحتياط وللعمومات ولخصوص الأدلة الإمرة بالرجوع ولفتوى المشهور ألا مع المشقة فلا يجب الرجوع لعموم إرادة اليسر وللصحيح المشعر بذلك وللأخبار المرخصة لفعلها حيث ذكر بحملها على حال المشقة وهو خبر من حمل الأخبار الأول على الندب والأخذ بظاهرها وذلك لمكان ضعفها وقلة العامل على ظاهرها وترجيح التخصيص على المجاز ولو تعذر الرجوع أو شق صلاهما حيث ذكر مطلقاً لظاهر الفتوى والنص ولا يجب الرجوع إلى الأقرب من المسجد والحرم والأقرب منهما بهما للإطلاق المتقدم وأن كان أحوط أو لا تجوز الإستنابة عنه في الصلاة في المقام لضعفها سنداً ودلالة عن مقاومة الأخبار الإمرة بفعلها للناسي وحملها على التخيير فرع والمقاومة والأخذ على التعيين بتقديمها على تلك الأخبار ليس له وجه والظاهر أن الجاهل بالحكم أو الموضوع كالناسي وأما العامد ففي أجزاء صلاته حيث ما ذكر إذا شق عليه الرجوع إشكال ولظاهر الأجزاء أو صحته ما بعد الصلاة من الأفعال ولكن وجوب تحري الأقرب فالأقرب عليه أقرب ولو مات ناسيهما قضاء عنه الولي لعموم قضاء الولي ما فاته من صلاة ولبعض الأخبار الإمرة بالنيابة بتنزيلها عليه وكذا لو مات ناسي الطواف للأمر به في طواف النساء ولا فرق بينهما والأحوط قضاء الولي ما فات من المولى عليه عمداً أو جهلاً أيضاً كذلك.