انوار الفقاهة-ج3-ص67
ثالثها:يشترط في الطواف النية لعموم الكتاب والسنة وللإجماع وهي قصد الفعل وتعينه والتقرب به ابتداء مقارناً لابتدائه أو استدامته إلى الله تعالى فلو لم يعينه أنه طواف حج أو عمرة أو نذر أو مندوب أو غير ذلك أو لم يتقرب به أو نوى الرياء أو قطعه بما ينافيه من نية رياء أو أعراض عنه مع عدم العود أليه بطل طوافه ويعرف أحكام نيته من أحكام النية في سائر العبادات ويشترط في الطواف البداة بالحجر الأسود والختم به للإجماع بقسميه على الظاهر والأخبار كالصحيح من اختص في الحجر الطواف فليعيد طوافه من الحجر الأسودالى الحجر الاسود والظاهر الاكتفاء بالبدأة عرفاً لتعليق الابتداء بمن والانتهاء بألى وهما صادقان بذلك عرفاً بعد دخول المبتدى والمنتهى في الحكم فيكفي حينئذٍ محاذاة جزء من البدن لجزء من الحجر أولاً ووسطاً وأخر الأول ووسطاً وآخر ويدل عليه سهولة الشريعة وصعوبة غيره على العوام والضعفاء ولا يشترط محاذاة مقدم البدن وأول جزء منه لأول جزء من الحجر بحيث يمر كله على كله فجعل أول مقاديمه على أخر جزء من اليسار ثم يمر عليه كذلك هذا في الإبتداء ومثله في الاختتام بأن يمر عليه حتى يتصل أخر جزء من مقاديمه بأخر جزء من الحجر نعم هو أحوط ولا يضر تجاوز المقاديم في الأنتهاء من الحجر إلى غيره إذا لم يدخله في نيته بل لا تضر الزيادة مطلقاً إذا لم يدخلها في ابتداء نيته الطواف أو في أثنائه ولو كانت بنية العبادة فلو تم طوافه ونوى طوافاً زائداً بعد ذلك لم يبطل طوافه بعد صحته كزيادة ركعة بعد التسليم لا كزيادة ركعة قبلها فتفسدها كما قيل ولا يتفاوت بين العالم والناسي ولو قدم بنية الطواف على محاذاة الحجر أعادها عند محاذاته ولو فعل الأول أو الأخير نسيان فلا يبعد الأجزاء ومع الجهل فالأقوى الفساد ويشترط جعل البيت على اليسار للاحتياط والإجماع المنقول والتأسي وقوله ((): ((خذوا عني مناسككم)) فلو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله على يمينه ماشياً على القضاء أو على يمينه ماشياً على وجهه لم يصح مع العمد والظاهر بطلان الطواف من رأس ولزوم الإعادة ويشترط خروجه عند الطواف عن البيت فلو طاف فيه أو في الشاذروان لأنه منه قد اقتصره قريش لما أعوزتهم الآن لم يصبح للاحتياط والتأسي والظاهر أوامر الطواف عليه وهل يفتقر إدخال الجزء اليسير كإدخال اليد بالشاذروان للأصل وصدق الطواف معه أولاً للاحتياط والشك في الخروج عن العهدة وجهان والأحوط الأخير ويشترط إدخال الحجر في الطواف للإجماع والناسي والأخبار سواء قلنا أنه من البيت كما هو المشهور أو ليس منه كما دل عليه الصحيح فلو طاف بينه وبين البيت لم يصح وكذا لو طاف على حائطه للاحتياط والناسي ولو وضع يده عليه جاء الكلام السابق وهل يبطل عند الاختصاص كل الطواف أو الشرط الخاص أو لا يبطل شيء منهما فيجب إعادة ما فعل من وضع التجاوز وجوه أقواها لزوم إعادة الشوط فقط للخبر الدال على ذلك فيحمل ما دل على إعادة الطواف عليه ويشترط أن يكون الطواف سبعاً للإجماع والأخبار ويشترط أن يكون طوافه بين البيت والمقام وأن يكون مراعياً قدر ما بينهما في جميع طوافه من جميع الجهات للاحتياط والإجماع المنقول وفتوى الفحول والخبر المنجبر وفيه والحد اليوم واليوم واحد قدر ما بين نواحي البيت فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من ذلك مقدار كان طائفاً بغير البيت وفي الموثق في الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك ولا أرى به بأساً فلا تفعله ألا أن لا تجد منه بداً وهو متروك الظاهر ألا أن يحمل على الضرورة كما نسب للإسكافي ولا بأس معها بالعمل عليه ويراد بالمقام نفس الحجر الذي عليه القدم الشريفة لا البناء .