انوار الفقاهة-ج3-ص66
أحدها:يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للإجماع والأخبار ويجزي التيمم عنها عند الاضطرار لعموم البدليه ويكفي طهارة المستحاضه في الطواف لظاهر الأخبار وظاهر الاتفاق وأما طهارة المبطون فلا تجزيه للنص على أنه يطاف عنه ولا يشترط في الطواف المندوب ذلك لفتوى الأكثر وظاهر الأخبار وكذا الطهارة من الخبث للاحتياط وفتوى الأكثر وللأخبار الدالة على أن الطواف بالبيت صلاة وغيرها ويؤيده احترام المسجد في دخول النجاسة مع العلم وهل يعفي عما يعفى عنه في الصلاة لأن الطواف صلاة أو لا للاحتياط ولعموم بعض الأخبار الناهية عن الطواف بالنجس ما عدا من دون استفصال ويغتفر الجهل بالنجاسة في الطواف لظاهر بعض الأخبار ولأنه صلاة والقول بعدم اشتراط الطهارة الخبيثة فيه ضعيف ومستنده غير قوي ويشترط ستر العورة فيه للاحتياط ولأنه صلاة وللأخبار القريبة من التواتر الدالة على أنه لا يقرب البيت شرك ولا يطوف بالبيت عريان ولو طاف من غير طهارة حديثة أعاد الطواف وصلاته ولو كان مندوباً أعاد الصلاة ندباً ولو شك في الطهارة بعد الطواف لم يلتفت ولو كان في أثنائه مضي لأنه شك بعد الفراغ والأحوط الإعادة للطهارة والطواف والجاهل بالنجاسة أو الناسي لها إذا علم بها بعد الطواف صح طوافه ولا شيء عليه لعموم رفع ما لا يعلمون ولمرسل البيزنطي فيمن طاف بثوبه قد أصابه دم مما لا تجوز الصلاة بمثله قال اجزاه الطواف فيه وكذا الذاكر بها في الأثناء بعد النسيان أو العالم بها بعد الجهل أو المصادف لها دفعه فأنه يبني على ما تقدم ويتم طوافه سواء ضاق الوقت أم لا لعموم خبر البزنطي وللأصل ولرفع مالا يعلمون هذا كله إذا لم تفتقر الإزالة إلى قطع الطواف قبل الأربع فلو افتقرت أعاد من رأس مع احتمال البناء مطلقاً لخبر حبيب أنه طاف شوطاً فأدمى فتخرج لغسله وابتدأ قال بئس ما صنع كان ينبغي لك أن تبني على ما أطفت ولا يبعد أجراء حكم الصلاة في أكثر هذه الصور على الطواف لأنه صلاة وللاحتياط بل الأحوط أجراء أحكام الصلاة عليه من الشرائط المخصوصة للباس وغيره ألا ما أخرجه الدليل.
ثانيها:يشترط في الطواف واجبه ومندوبة الختان للإجماع المنقول ولظاهر الاتفاق وللاحتياط وللنهي عنه القاضي القاضي بالفتاد في العمد ولا فرق بين العمد وغيره من السهو والنسيان للأصل في الشرائط ولظاهر الفتوى نعم لو أضطر أليه بحيث لا يتمكن من الختان مطلقاً فلا بأس لعموم رفع الحرج وإرادة اليسير ولو كان عدم التمكن لضيق الوقت قام احتمال سقوط وجوب الأختان للأصل وانصراف الأخبار الناهية لغيره وعدم السقوط فيقدم على الحج ولو فاته لانكشاف عدم حصول الاستطاعة قبل تحققها وعدم القدرة على الشرط بعد تحققها وللخبر الأمر بالإختان لمن أراد الحج قبل أن يحج وأن حضره الحج والأول هو الأقوى لعموم أدلة الاستطاعة وعدم ثبوت شرطية حال الضيق وعدم صراحة الخبر بتقديم الختان على الحج ولو فات ولا يجب الحقض للأصل والفتوى والخبر الدال على عدم الباس بطواف الإمرأة غير مخفوظة وكذا الصبي للأصل وعدم انصراف أدلة المنع أليه من النواهي لعدم تعلق النهي به ومن غيرها لانصراف المطلق إلى غيره بل لا يبعد إلحاق الخنثى بالصبي في عدم لزوم الأختتان لعدم انصراف الأدلة أليها وأن قوي لزوم الاحتياط في حقها للخروج عن العهدة.