پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص65

ثالثها:يندب توفير شعر الرأس واللحية لدخولها في شعر الرأس وفي إطلاق لفظ شعره من أول ذي القعدة لمن أراد حج التمتع أو غيره للأخبار وفتوى الأصحاب وظاهر الأخبار الرجوع كما أفتى به الشيخان ولكن بقرينة فهم المشهور وفتواهم والأخبار المجوزة للأخذ من شعر الرأس واللحية والشارب ما لم يحرم تحمل تلك الأخبار الأمرة على الندب ويتأكد الندب عند هلال ذي الحجة الأخبار وفتوى الأصحاب ويندب تنظيف الجسد وقص الأظافر والأخذ من الشارب وإزالة شعر الجسد والإبطين والعانة ويستحب أن تكون الإزالة بالنورة ولو تقدم الطلي على الإحرام بخمسة عشر يوماً لعموم ما جاء من تحديد ما بين الطليتين به ولخصوص الرخصة به قبل الإحرام وتستحب الإعادة لما ورد من استحباب إعادة الطلي ما بين ثلاثة أيام ويستحب الغسل قبل الإحرام للإحرام للإجماع وفتوى الأصحاب وأن تعذر فاليتم لعموم البدلية ولو أكل ولبس ما يمنع منه حالة الإحرام بين الغسل والإحرام أعاد للأخبار وفتوى الأصحاب ويجوز تقديم الغسل قبل الميقات لو خاف فقد الماء فيه للأمر به في المدينة خوف فقد الماء بذي الحليفة وفي بعض الأخبار جواز التقديم مطلقاً وأفتى به بعض الأصحاب وعلى كل حال فالظاهر اختصاص التقديم بيوم وليلة لا أزيد لأنه المفهوم عرفاً ويستحب التجرد ولبس ثوبي الإحرام بعد الغسل لو قدمه على الميقات ولو أخرها فلا بأس به ويستحب إعادة الغسل إذا وجد الماء لقوله (() في الصحيح ولا عليكم أن تغسلوا أن وجدتم إذا بلغتم الحليفة ونقل عن بعضهم الإجماع على عدم مشروعية الغسل عند عدم خوف العوز للماء ومعه فالأحوط تجنب ذلك مع عدم الخوف ويجزي غسل أول النهار ولنهاره وغسل أول الليل ليلته للصحيح وفتوى الأصحاب ولا يبعد أن الأفضل الإعادة لورودها في بعض الأخبار وفهمها من لفظ يجزي الوارد في الصحيح وأن نام بعد الغسل استحبت له الإعادة للأخبار وفتوى الأصحاب ولا تلزم للصحيح فيمن نام بعد الغسل وقبل الإحرام قال ليس عليه غسل ولفتوى جل الأصحاب ولا يبعد إلحاق كل حدث بالنوم تنقيحاً للمناط ولما ورد أن من أحدث بعد غسل الزيارة مما يوجب الوضوء إعادة غسله ويستحب الإحرام عقيب صلاة للنصوص ولا يجب للأصل وفتوى الأصحاب ويستحب أن يكون بعد فريضة الظهر وألا فبعد أي فريضة ولو مقضية وألا فست ركعات نافلة وألا فأربع في كل وقت ولو كان وقت فريضة أو عليه فريضة وتقدم على الفريضة في وقتها ليكون الإحرام بعد الفريضة وفاقاً لفتوى المشهور والرضوي ولا يبعد أن الأحوط تقديم الفريضة عليها لعموم النهي عن التطوع قبل الفريضة وإمكان الجمع بين النافلة بتقديمها على الفريضة مع صدق أن الإحرام بعد كل منهما ولو أحرم من غير غسل أو صلاة أعاد الإحرام جاهلاً أو عالماً للخبر الأمر بالإعادة في صورة الجهل والعلم ويلحق بالجهل النسيان والسهو بل وجميع الأعذار على الأظهر وهل الإعادة أبطال للإحرام الأول كما هو الظاهر وحكمها حكم إعادة الصلاة لنسيان الأذان والإقامة فحينئذٍ فلا كفارة في المتحلل بين الإحرامين ولا يحتسب الأول من الشهر بين العمرتين ويعدل من الثاني إلى عمرة التمتع لو وقع في أشهر الحج أو أن الإعادة صورية للبس الثوبين وتجديد التلبية مع بقاء النية الأولى استصحاباً وجهان أحوطهما الثاني بل قيل أن لزوم الكفارة لا خلاف فيه على كل حال وهو لا يخلو من أشكال ويندب الجهر بالتلبية للرجل إجماعاً منقولاً بل ومحصلاً ولو على دابة أو هبوط ولو نزولاً عنها أو حدوث حادث من نوم أو استيقاظ أو ملاقاة غيره أو صلاة أو قيام بغيره به أو فراغ من عبادات مطلقاً أو درس أو غير ذلك ويمتد الاستحباب إلى زوال يوم عرفة للحاج للأمر بقطع التلبية عنده في الأخبار وإلى مشاهدة بيوت مكة للمتمتع بالعمرة للأمر بقطعها عند ذلك في الأخبار وفتوى الأصحاب وظاهرها الوجوب في المقامين وهو الأقوى والأحوط سيما في الأخير وإلى مشاهدة الكعبة للمعتمر أفراد أن خرج من مكة ليعتمر وألا فبعد دخول الحرم للمشهور نقلاً للأخبار الدالة على لزوم ذلك لمن خرج من مكة ودخل معتمراً والأخبار الدالة على لزوم قطعها عند الوصول إلى الحرم والجمع بينها بقرينة المفهوم في الأخبار الأولية يقضي بذلك وفي الصحيح من أعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد وفي آخر فيمن أعتمر عمرة مفردة أنه يقطع التلبية إذا رأى بيوت طوى وفي ثالث عمن أحرم من حول مكة كالجعرانة والشجرانة يقطعها عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوي وفي رابع عمن دخل بعمرة أنه يقطعها حيال العقبة عقبة المدنيين حيال القصارين ويحتمل حملها على عمرة التمتع ونقل عن الصدوق أنه حملها على العمرة المفردة وحكم بالتخيير بين ما تقدم وبين ما دل عليه الخبران وعن الشيخ أنه أن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة وأن جاء من العراق فعند طوى وأن جاء من المدينة فعند عقبة المدنيين وألا فعند دخول الحرم جمعاً بين الأخبار والأوجه ما قدمنا ثم القول بالتخيير ويستحب الاجهار بالتلبية عند الإحرام للناسك على طريق المدينة للراحل وتأخيره إلى أن تعلو راحلته البيداء وبناء على عدم لزوم انعقاد الإحرام بها ولظاهر بعض الأخبار الأمرة بتأخيرها ولكن الأحوط خلافه بل الإتيان بها تسر العقد الإحرام ثم تأخير الجهر بها بعد ذلك وربما تحمل الأخبار على ذلك ويستحب الأجهار بالتلبية للحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح لفتوى الأصحاب وأخبار الباب ويندب التلفظ بالمنوي من حج أو عمرة مفردة أو تمتع بعد التلبية كأن يقول لبيك لحج أو عمرة للأخبار وفتوى الأصحاب وكذا يندب التلفظ بالنية والمنوي كأن يقول اللهم أني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ويقول أحرم لك بشرى ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك ولا يبعد استحباب التلفظ بكل نية ومنوي ويندب للمحرم الاشتراط على الله تعالى بأن يحله حيث حبسه بأي نسك أحرم وأن كان حجاً فيشترط أن لم يكن حجه فعمرة للأخبار وظاهر الاتفاق والأولى الإتيان بالشرط على ما هو المعهود والمذكور في الروايات وألا أجزى كل لفظ دل على الاشتراط وهل تجزي النية فقط لتعبير الشرط لنية الإحرام أو لا تجزي اقتصاراً على مورد اليقين من النص والفتوى وجهان أوجههما الأخير ويندب الإحرام في ثياب القطن للناسي وفتوى الأصحاب وفي البيض منها لكونها خير الثياب وأحسنها كما في الأخبار وفتوى الأصحاب ويكره لبس الثياب السود للنهي عنها وكذا المصبوغة بالعصفر وشبهه بل كل مصبوغ للنهي عنه لمكان الشهرة ويكره النوم على الفراش المصبوغة بالأصفر للنص على كراهته ولا يبعد إلحاق المصبوغ بالسواد والعصفرية للفتوى وبذلك يكره الإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة للنص على كراهتها ويكره استعمال الحناء قبل الإحرام بما يبقي أثره بعده للنص عليه بلفظ ما يعجبني ويكره دخول الحمام للنهي عنه ويكره للمحرم تلبية الناوي للنهي عنه بل يقول التأدية ياسعد للنص على ذلك .

خاتمه :لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم حصل المانع تحلل

إنشاء ولا يسقط عنه هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للممنوع بالمرض من غير تربص إلى بلوغ الهدي محله ويسمى بالمحصور بل ويلحق به المصدود أيضاً أما جواز التحلل فلا أشكال فيه ولا خلاف وأما ثبوت الهدي فلعموم الآية ونحوها وأما عدم التربص فالظاهر الأخبار الدالة على إحلاله والرجوع إلى أهله عند الشرط لأن الله تعالى أخر من وفيى بما اشترط عليه بل ربما يدعي عدم وجوب التحلل بالهدي بل فائدة الشرط التحلل بمجرد الإحصار لعدم النقل في مقام البيان في الأخبار الدالة على أن المحصور يتحلل إذا اشترط من دون الهدي وهذا كله مخصوص بغير السائق للهدي للإجماع على سقوط الهدي عن القارن على الظاهر وللإجماع المنقول على ذلك وبهذا ظهر ضعف القول بعدم الفائدة لهذا الشرط بل هو تعبد محض للخبرين أحدهما الصحيح هو حل إذا حبسه يشترط أو لم يشترط لضعف دلالتهما على سقوط الهدي وغاية ما دل عليه هو التحلل بعد الحصر مطلقاً ونحن نقول بموجبه وكذا ضعف القول بأن فائدته التحلل رخصة بدونه وأصالة معه لشبهة بالتحكم وكذا ضعف القول بأن فائدته سقوط قضاء حج التمتع عند فوات الموقفين لو اشترط وعدم سقوطه عند فواتهما عند عدمه للصحيح فيمن دخل إلى مكة يوم النحر أنه يطوف ويسعى ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله فأن لم يكن اشترط فأن عليه الحج من قابل وذلك لعدم سقوط الحج الواجب عليه قطعاً إجماعاً منقولاً بل ومحصلاً مع الشرط وعدم لزوم إعادته في المندوب أيضاً مع عدم الشرط إجماعاً فلتحمل الأخبار على الندب في الإعادة موكول أو يدل على ذلك ما ورد من الأمر بها مع الشرط أيضاً في عدة أخبار معتبرة وبعض المتأخرين جعل فائدة سقوط التربص من المحصور ولسقوط الهدي عن المصدود للأدلة المتقدمة مع ضعف ما دل على وجوب الهدي من دون الشرط على المصدود ولا يخلو من وجه .

القول في الطواف وفيه أمور: