پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص64

خامسها:الصبي ويدل عليه سقوط القلم عنه وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل.سادسها:البريد المستأجر في وجه لتقدم حق الاستئجار على التكليف بالإحرام والتشاغل به ولكن العمومات تقضي بلزوم الإحرام عليه كالصلاة.سابعها:الداخل لقتال كما يظهر من فتوى الأصحاب لما نقل أن النبي (() دخلها عام الفتح والمغفرة على رأسه وهو محتمل لكونه من خصائصه كما يظهر من بعض الأخبار فأن لم يقم على الاستثناء إجماع كان في محل المنع للعمومات الناهية عن دخول مكة محلاً.ثامنها:الإمرأة تحرم كما بحرم الرجل ألا فيما استثنى من تغطية أو لبس مخيط أو تظليل سائراً أو لبس حرير على رأي أو عدم لبس ثوبين للإحرام على نحو ما يلبسه الرجل على وجه قوي أو غير ذلك من المندوبات الخاصة في الرجل كل ذلك لفتوى الأصحاب والأخبار المتضمنة للأمر بأن تصنع الأمرأة كما يصنع المحرم ألا أنها لاتصلي أن كانت حائض وأن لزمها عمل الظاهر ماعدا اللبث في المسجد فأن لها الاجتياز فيه عند إحرامها منه أو الإحرام من خارجه أن لم يكن لها الإحرام مجتازة ولو تركت الإحرام جهلاً حتى جازت الميقات رجعت أليه وجوباً ولو دخلت مكة فأن تعذر الرجوع أليه أحرمت من أدنى الحل فأن تعذر أحرمت من موضعها كل ذلك لفتوى الأصحاب ونفي العسر والحرج وفي بعض الأخبار ومنها الصحيح عن إمرأة طمثت فلم تدري أنها تحرم أم لا حتى دخلت الحرم فقال (() أن كانت عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وأن لم يكن عليها وقت فلتخرج إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها وظاهر هذه الرواية لزوم الرجوع إلى الطريق مهما أمكن عند تعذر العود إلى الميقات وهو الموافق لحديث لا يسقط وللاحتياط وقيل لا يجب ذلك للأصل ولعدم وجوبه على الناسي والجاهل فكذا هنا للاشتراك في العلة وللموثق الدال على الأمر بإحرامها من مكانها إذا لم تدرك الميقات من دون استفصال عن إمكان أدراك ما فوقه أم لا وهو ضعيف لانقطاع الأصل بالصحيح المتقدم ويقيد الموثق به بحمله على صورة عدم الإمكان هذا كله أرادت النسك وإن لم ترد النسك جاز لها أن تحرم بعمرة مفردة لدخول مكة وميقاتها أدنى الحل اختياراً بل لو تعمدت ترك الإحرام اختياراً ولم ترد النسك ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات أحرمت من أدنى الحل وكل ما لا يريد الدخول لمكة أو يريد ولكن لا يجب عليه الإحرام لها لأحد المستثنيات ثم بدا للأول الدخول وللثاني النسك ولم يمكنه أن يرجع إلى الميقات كما جاز للأول الإحرام من أدنى الحل الثاني ما يمكن منه بل لا يبعد جواز الإحرام لمن لا يريد النسك اختياراً من أدنى الحل لأنه وقت للعمرة المفردة فيجوز الدخول به إلى مكة.