پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص63

ثالثها:من كان قد أحرم قبل دخوله مضي شهر من إحلاله للموثق عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة أن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمره وهو مرتهن بالحج وعموم الأخبار الدالة على لزوم شهر بين عمرتين وأستشكل العلامة (() في احتساب الشهر هل هو من الإحلال للاحتياط أو من الإحرام للأصل وللخبر في التمتع فأن جهل وخرج إلى المدينة أو نحوها ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج يدخلها محرماً أو بغير إحرام قال أن رجع في شهره دخل بغير إحرام وأن دخل في غير الشهر دخل محرماً على احتمال إرادة الشهر الذي أحرم فيه ولعموم ما جاء أن لكل شهر عمره وأن شهر العمرة للإهلال لا للإحلال وفي الجميع نظر لأجمال الخبر ولأن ظاهر العمومات هو الفصل بين إتمام العمرة الأولى والثانية فيبطل الأخير وينقطع الأصل ثم المتيقن في سقوط الإحرام للداخل هو سبق الإحرام بالعمرة قبل مضي شهر ولا يحكم على من سبق إحرامه بالحج قبل مضي شهر بذلك لأن العمرة تقع بعد الحج من غير فاصل في سقوط الإحرام بينهما كما في الأخبار.

رابعها:العبد فأن الظاهر سقوط الإحرام عنه لأن السيد لم يأذن له بالتثاقل بالنسك عن خدمته وإذا لم يجب عليهم حج الإسلام لذلك فعدم وجوب الإحرام عليه لذلك أولى وفيه نظر لأن ذلك مبني على تقديم حق السيد على الواجب الشرعي وهو محل نظر وسقوط حج الإسلام عنه لعدم تحقق الاستطاعة في حقه فأن لم يكن على سقوط الإحرام عنه إجماع فهو في محل المنع سيما مع أذن السيد له في الإحرام .