انوار الفقاهة-ج3-ص61
العشرون:يجب على المحرم ترك التظليل عن نفسه حال كونه سائراً راكباً بأن يكون تحت ظل كائن ما استظل به فوق رأسه كالقبة عليه من محمل أو كنيسة أو عمارية أو شيء بنصبه عليه من حر الشمس أو البرد أو غيرهما لفتوى الأصحاب وأخبار الباب والإجماع المنقول والمنسوب لأبي علي من القول بالاستحباب شاذ لا يعارض ما عليه الأصحاب مع احتمال إرادة الإيجاب من لفظ الاستحباب وما ورد من الجواز في بعض الأخبار فهو محمول على التقية والاضطرار فلو أخطر لذلك لضعف أو كبر أو شدة حر أو برد لا يتحملان عادة أو كثرة مطر يضر بحاله أو غير ذلك جاز التظليل لعموم أدلة نفي الضرار والعسر والحرج وخصوص الأخبار المرخصة لمن به علة ولمن لا يطيق الشمس أو من لا يستطيع أن تصيبه الشمس كما في رواية أخرى أو من يؤذيه حر الشمس فاحتمال جواز التظليل لإيذاء الشمس والبرد مطلقاً ولو مع عدم التضرر بذلك لإطلاق بعض الأخبار في جواز التظليل لمن يؤذيه حر الشمس فأنه علة ضعيف للزوم التقييد بما ذكرناه من الأخبار حملاً للمطلق على المقيد ويلزم على من ظل مضطراً الفدية للأخبار الأمرة بها المعتبرة بنفسها وبفتوى الأصحاب وهل يجوز التظليل اختياراً مع الفدية لما روي عن علي بن جعفر من جوازه مع الكفارة أو لا يجوز كما هو الأقوى فتوى ورواية كما قدمنا وعدم قابلية الرواية لتقييد أدلة المنع قطعاً فلتحمل على التقية وشبهها وكما يجوز للمضطر مع الفدية يجوز للنساء من دونها للأخبار وعمل الأمصار في سائر الإعصار ولفتوى الأصحاب ولكونهن مأمورات في الحجاب ولو زامل المضطر أو الأمرأة غيرهما ممن لم يكن منهما لزمه حكمه للقاعدة والأخبار وفتوى الأخيار ويجوز الاستظلال ببدنه بعضاً ببعض لعدم انصراف أدلة المنع لمثله وللخبرين المسوغين له وللأصل ولا يعارض ذلك ما ورد من قوله المحرم يستر من الشمس بعود وبيده قال لا لضعفه سنداً ودلالة لاحتمال كون النهي عن المجموع وهل يحرم ما يستظل به فوق رأسه مطلقاً وأن لم يحدث ظلاً كما إذا كان مسطحاً لإطلاق بعض الأخبار أو يحرم ما أحدث ظلاً لانصراف الأخبار إلى ذلك ولأن المفهوم من أدلة المنع كونه مفيداً للرفاهية والستر فلو خلا عنهما لم يحرم وجهان أحوطهما الأخير وهل يشترط كونه ساتراً كما هو المعهود والمنصرف أليه أدلة المنع فلو جعل على رأسه شيئاً رقيقاً أو محرماً لم يضر أو لا يشترط لإطلاق بعض الأخبار في المنع وجهان أظهرهما وأحوطهما الأخير وهل يجوز الاستظلال بما لا ينصبه على رأسه كالموضوع على يمينه أو شماله سواء كان الواضع هو أو غيره للأصل واختصاص أدلة المنع بوضع الكنيسة وشبهها وللصحيح النافي للباس عن الاستتار بطرف الثوب ولنفي الخلاف المنقول عن المنتهي أو لا يجوز للاحتياط ولإطلاق جملة من الأخبار بالنهي عن التظليل الشامل لما ذكرناه وعن التستر عن الشمس الشامل له أيضاً وجهان أحوطهما بل أظهرهما الأخير نعم لو سار تحت ظل حائط عن يمينه أو شماله فالأقوى والأظهر أنه لا بأس به ولو سار تحت سقف موضوع فالأظهر أنه كذلك وأن كان الأحوط تركه وفي الخبر ما يؤذن بجواز المسير تحت الظلال مختار الشامل للمسير راكباً عرفاً وهل يجوز المشي من غير ركوب تحت الظلال المنصوب على رأسه لإطلاق الصحيح بجواز المشي تحت ضلال المحمل وإطلاق الخبر الآخر بجواز المشي تحت الظلال مختاراً أو لا يجوز لإطلاق جملة من الأخبار بالنهي عن التظليل للمحرم من دون تفصيل بين الراكب والماشي وللاحتياط وجهان أظهرهما وأحوطهما الأخير ودعوى انصراف جميع الأخبار الناهية إلى السائر راكباً بعيدة ويجوز للمحرم عند نزوله الاستظلال بخيمة أو غيرها سواء كان حال جلوسه أو مشيه بحوائجه ذهاباً وإياباً بالأصل وللسيرة القطعية في الأول وعمل المسلمين ويجوز له نقل ما يستظل به معه على الأقوى والأظهر وأما مشيه تحت سقف مغصوب فلا أشكال فيه لجوازه في الراكب ففيه بطريق أولى.
الحادي والعشـرون:يجب على المحرم ترك لبس السلاح بما يسمى سلاحاً ولبساً عرفاً ولو لغير المقاتلة لفتوى الأكثر نقلا وللاحتياط ولمفهوم عدة من الروايات المعتبرة الدالة على الأذن مع القيد بخوف العدو ومنها يظهر جواز لبسه عند الاضطرار والأحوط ترك حمله بيده ولو لم يكن مما يحمل باليد وكذا إشهاره للخبر لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم لا ينبغي أن يدخل الحرم سلاحاً والأخر في السلاح ولكن إذا دخل مكة لم يظهره وقد يقال باختصاص التجنب عن حمله وإشهاره في الحرم وقيل بعدم تحريم اللبس للأصل واستضعافاً لأدلة التحريم وهو ضعيف.
الثاني والعشرون:يقوى القول بتحريم ذلك لو كان للزينة أو كان مظنه الأداء أو سقوط الشعر لورود النهي عنه في الأخبار الصحيحة ولولا نقل عدم العثور على القول بتحريمه مطلقاً ممن يعتد به ولزوم العسر والحرج والرخصة في حك الرأس واللحية اللازم له غالباً لكان القول بالتحريم مطلقاً متوجهاً وكذا القول بتحريم الأدهان سواء كان فيه طيب أم لم يكن مطلقاً في غير الاضطرار لفتوى الأكثر نقلاً وللنهي عنه في الأخبار المعتبرة بلفظ التحريم بعد الإحرام في بعضها وبلفظ النهي عن مسه المراد منه ذلك أن مسه للأكل ونحوه لا خلاف فيه وجوزه جماعة للأصل والجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة لا خلاف فيه وجوزه جماعة للأصل والجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة له قيل الإحرام اللازم منه بقاؤه إلى ما بعده غالباً والابتداء كالاستدامة وكذا المجوزة له حال الاضطرار وهو ضعيف لمنع تسوية الابتداء للاستدامة أولاً ولمنع جواز الإبقاء ثانياً ولتجويز الادهان حال الضرورة كالمرض والشين والورم اللاحقات للأيد وليس الكلام حالة الاضطرار .
الثالث والعشرون:يحرم النقاب على الأمرأة لما تقدم من الأمر بالأسفار عن وجهها وأن إحرامها به وكرهه المحقق وهو بعيد وحمل كلامه بعضهم على إرادة السدل ولكن في إثبات كراهته إشكال لعدم العثور على دليله ألا أن يقال أن فيه تجنب شبهة تحريم تغطية الوجه.