انوار الفقاهة-ج3-ص58
ثاني عشرها:يحرم على المحرم ترك إلقاء القمل من جسده وثوبه للإجماع المنقول وفتوى الفحول والأخبار المانعة عن الإلقاء والنزع والموجبة للكفارة بهما ومن قيل من جوازه للأخبار المجوزة للقتل المستفاد منها جواز الإلقاء بالطريق الأولى ولقوله (() القوها غير محمود ولا مفتؤها ولغير ذلك من الأخبار المشعرة بالجواز ضعيف لا يعارض ما تقدم ولا يبعد إلحاق الفراش بالثوب والبدن وكذا الثوب المنزوع الغير الملبوس وأما غير القمل من الدواب والظاهر عدم حرمة إلقائها مطلقاً للأخبار الدالة على الجواز وللأصل من غير معارض ويجوز نقل القمل وغيره من الدواب من مكان إلى مكان آخر سواء كان مساوياً له في الحفظ أم لا ألا إذا جعلها في معرض الإلقاء وفي الصحيح المحرم يلقي عنه الدواب كلها ألا القملة فأنها من جسده فإذا أراد أن يحوله من مكان إلى مكان فلا يضره ويجوز له إلقاء القراد عن بدنه للأخبار الدالة على جواز الإلقاء للقراد وللحلم وهو القراد الكبير أو الصغير عن بدنه لأنهما رقيا في غير مرقاهما وكذا يجوز له إلقاء الهوام غير حيوان آخر من بعيره أو غيره ألا الحلم من بعيره فالقول بمنعه قوي للصحيحين الناهيين عن إلقائه عن البعير وفي أحدهما أنه بمنزلة القملة من جسدك ولكن الأصل وفتوى الأكثر وفحوى خبر عبد الرحمن في المحرم يعالج دبر الجمل قال يلقي عنه الدواب ولا يدميه يدل على الجواز فهو الأقوى .
ثالث عشرها:يجب على المحرم ترك إخراج الدم عمداً مختاراً من غير ضرورة بحجامة أو حك جلد أو سواك كما دلت عليه الأخبار وفتوى الكثير من الأخبار والظاهر أن ورودها في تلك المقامات الخاصة من قبيل المثال فلا يجوز للمحرم إخراج الدم مطلقاً من بواطن أو ظواهر بآلة أو بدونها وقيل بالجواز وحمل الأخبار الناهية على الكراهية للأصل وللأخبار الدالة على جواز الحجامة للمحرم ما لم يقطع الشعر أو لحلقه وعلى جواز الأستياك وأن أدمى وأنه هو السنة وعلى أن المحرم يحتجم قال لا أحبه وفي الكل ضعف عن مقاومة ما قدمنا كي يحمل الأول على الكراهة بل الظاهر حمل الحجامة في الأخبار الأخيرة على حالة الضرورة كما هو الغالب وحمل جواز الاستياك على حالة عدم العلم بخروج الدم كما هو الظاهر ويؤيده الحكم بكونه سنة مطلقاً إذ لا قائل بكونه كذلك في حالة العمل وحمل لا أحب على إرادة الحرمة بقرينة النواهي السابقة.
رابع عشرها:يجب على المحرم ترك الاكتحال بالسواد للزينة للأخبار الناهية عن الاكتحال بالسواد وعن الاكتحال للزينة المعتبرة بنفسها وبفتوى الأصحاب وقيل بالجواز لإطلاق جملة من النصوص وفيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه كما فيه وبجواز الكحل الفارسي ألا ما كان فيه زعفران وهي ضعيفة عن معارضة ما قدمنا لجواز حمل الأول على ما لم يكن للزينة أو سواد وحمل الثاني على ذلك أيضاً ترجيحاً للأخبار المتقدمة وحملاً للمطلق على المقيد .
خامس عشرها:يجب على المحرم ترك النظر في المرآة دون غيرها مما يرى فيه الوجه للأخبار وفتوى الأصحاب من غير معارض سوى فتوى بعض الأصحاب بالكراهة الممكن حملها على إرادة التحريم .
سادس عشرها:يجب على المحرم ترك لبس الخاتم للزينة لفتوى الأكثر وللخبر لا يلبسه للزينة ولفحوى النهي عن الاكتحال للزينة والنظر للمرآة ولا يحرم لبسه للسنة ومفهوم الخبر والصحيح الدال على أن العبد الصالح عليه خاتم وهو محرم .