انوار الفقاهة-ج3-ص55
سابعها:يجب على المحرم اجتناب قطع الحشيش والشجر النابت في الحرم للإجماع والأخبار وكذا يحرم على المحل أيضاً قطع ذلك لعموم الأدلة كما يجوز للمحرم والمحل القطع للنابت في الحل دون الحرم لذلك وللأصل ولا فرق بين القطع للأصل والثمرة والورق والغصن وبين القلع لعموم الخبر المعتبر كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين والأخر المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم فمن الحرم قال لا ونحوه غيره وعمومها يشمل الرطب واليابس خلافاً لمن خصه بالرطب وأجاز قطع اليابس ووجهه غير واضح سوى اختصاص قوله لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها به وهو من ضعفه عن التقييد قد حكي عن الجوهري أن الخلا مقصوداً هو الشجر اليابس وظاهر الصحيح المتقدم عموم التحريم لجميع الانتفاعات حتى لو سقط غصن أو ورق لم يجز الانتفاع به مطلقاً سواء كان بفعل أدمي أو بفعل الله تعالى ولكن قد نقل الإجماع على جوازه لو كان بفعل الله لانصراف أدلة المنع المقطوع للآدمي وهو حسن وقد أستثنى من ذلك الحكم أموراً منها قطع شجر الأذخر فأنه جائز للإجماع والأخبار ومنها شجر النخل والفواكه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون لفتوى الأصحاب والأخبار ومنها ما أنبته الإنسان من البقول والشجر والزرع والرياحين لخبر حريز المعتبر ولأدلة نفس العسر والحرج ومنها قطع عودي الناضح وهما عود المجالة وهي البكرة العظيمة التي يستقى بها توضع عليهما للاستقاء ودل على استثنائها النص وفتوى الكثير من الأصحاب واستثناء عود البكرة مطلقاً لمكان الحاجة قوي ومنها ما ينبت في ملك الإنسان سواء أنبته هو أو أنبته الله تعالى سواء كان مما ينبته الآدميون مما فيه نفع لهم أو لا وسواء كان المسلك منزلاً أو داراً أو عقاراً والأحوط اختصاص ذلك بالمكان المنزول دون مجرد الملك ولا يبعد أن المنزل لو كان غير مملوك له بل له به اختصاص جرى عليه الحكم لقوله (() في الرجل يقلع الشجر من مضربه أو داره في الحرم قال أن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ الضرب فليس له أن يقلعها وأن كان طرأت عليه قلعها الرجل من منزله في الحرم فقال أن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وأن كانت تنبت في منزله وهو له قلعها والظاهر أن اللام للاختصاص لا للملك وجوز الشهيد قطع اليابس من الشجر لقوله (() لا يختلى خلاها ولأنه بمنزلة قطع العضو الميت من الصيد وفيه منع لضعف الرواية عن المقاومة ولمنع المشابهة والشجر النابت في الحرم أصل المتدلي في الحل فرعه حرام كما أن العكس حلال .
ثامنها:يجب على المحرم ترك إزالة الشعر من جسده دون جسد غيره قليلاً كان أو كثيراً بيده أو بدواء أو بآلة نتفاً أو قصاً أو قرضاً بأسنانه أو تقطيعاً بأسنانه أو بغيره حتى شعر البواطن مما يسمى شعر عرفاً للإجماع المنقول على تحريم مطلق الإزالة ولفتوى الفحول وللأخبار الناصة على لزوم الفدية بإسقاط شيء من الشعر والناهية عن قطعه والقائه والآية الناهية عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله ويجوز للضرورة أو الأذى ويلزمه الفدية للكتاب والسنة والإجماع هذا إذا كان الضرر على الأذى من غير الشعر ولكن يرتفع بإزالته وأن كان الأذى من نفس الشعر كالشعر النابت في العين أو الشعر الطويل في الحاجب فقد قيل بعدم لزوم الفدية للأصل ولانصراف لزومها لغيره ولأنه كالدابة الصائلة فلا حرمة لها وقيل بالتفصيل بينما إذا كان مريضاً أو كان الأذى من رأسه ولو بسبهما طول الشعر لزمت الفدية وألا فلا للأصل وفي الأخير قوة وما يقال عليه أن مورد الأخبار المجوزة للإزالة هو التضرر بالقمل أو الصداع وعليها بحمل إطلاق الآية فيبقى ما عداه خارجاً عن مورد البحث منظور فيه لمنع جواز تقييد مطلق الكتاب والسنة مع قوتهما بالأخبار الواردة في المورد الخاص كما أن القول يمنع شمول الإطلاق لغير المورد لندرته فيختص بالغالب أيضاً لا يخلو من نظر وتأمل ولا شيء على الناسي والجاهل وشبههما للأصل ولعموم أدلة رفعها عن المكلفين وللصحيح النافي للمشيئة عليهما وللإجماع المنقول فالقول بلزوم الفدية عليهما ضعيف.