پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص54

سادسها:يجب على المحرم ترك قص الأظافر من اليد والرجل إجماعاً محصلاً ومنقولاً وللأخبار الناهية عن ذلك والموجبة على من فعله دم ولا بأس به عند الضرورة لأن الضرورات تبيح المحضورات ولقوله في الصحيح وأن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام والظاهر أن الإطعام واجب لظاهر هذا الصحيح من غير معارض ولا شيء على الناسي والغافل للأصل والخبر وحكم البعض بالقص كحكم الكل وحكم الأزالة بغير القص حكم القص للتعبير بالقص تارة والقلم أخرى وطهورهما في غير التقطيع بالسن وشبهه بعد إطلاق الفتوى والشك في انصراف هذا المطلوب الظاهر لا يجدي نفعاً ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأظافير الزائدة في الأصابع الزائدة وبين غيرها .