انوار الفقاهة-ج3-ص52
ثانيها:يجب في الإحرام ترك النساء وطأً مطلقاً ولمساً وتقبيلاً ونظر بشهوة لا بدونها وعقد عليهن مطلقاً وتحليلاً للأمآء لنفسه أو لغيره وشهادة على العقد عليهن أداء وتحملاً للاجماعات المنقولة المستفيضة حتى في النظر بشهوة فأنه قد حكي عليه الإجماع ولكن صرح الصدوق بأنه لا شيء عليه ويعضده الأصل مع عدم دليل عليه والنصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الأمناء والدالة على لزوم الكفارة على من نظر إلى ما يحرم النظر أليه ليس فيها دلالة على التحريم لاختصاصها بالنظر المتعقب بالأمناء في الأول وفي النظر إلى ما يحرم في الثاني ففي القول بالجواز قوة ألا أنه مخالف للاحتياط ولفتوى المشهور من الأصحاب وهل يجوز أللمس والتقبيل إذا لم يكونا بشهوة للأصل وللخبر عن الرجل يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم قال ألمسها وهي محرمة قال نعم والأخر من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وأن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شيء عليه وإطلاقها شامل للتقبيل ولا يجوز للاحتياط لإطلاق جملة من الفتاوى وبعض النصوص من المنع عن خصوص التقبيل وجهان أقواهما الأول وأحوطهما الثاني سيما في التقبيل ويراد بالملامسة المباشرة للبشرة لا ما كان فوق الثياب وهل يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالنسبة إلى الرجل الظاهر ذلك لاشتراك الأحكام بينهما ألا ما خرج بالدليل ولا فرق في حرمة الشهادة على النكاح بين كونها لمحل أو محرم لقوله (() المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد وفي آخر المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد وهما معتضدان الأصحاب ويستدل بفحواهما على المنع من الشهادة على المحرم وفرق بعضهم بين تحمل الشهادة وبين أقامتها فخص التحريم بالأول لانصراف أدلة التحريم أليه لأن الشهادة هي الحضور وللأصل ولعموم أدلة النهي عن كتمان الشهادة ولتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها فيلزم من عدم ثبوته مفاسد كثيرة من الزنا وشبهه بخلافه إيقاعه فأنه لا يتوقف عليها عندنا ولأنها أخبار بصدق ومن المستبعد تحريمه ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة لأنها أيجاد النكاح في الخارج والشهادة أيجاد لها في الذهن والكل ضعيف في مقابلة فتوى المشهور والخبرين المتقدمين المنجبرين فأنهما شاملان عرفاً للإقامة أيضاً فالعدول عنهما لا معنى له نعم لو ترتب ضرر على كتمانها وجب أداؤها كما قطع به بعض الأصحاب ولو كان حاضراً للعقد لا للشهادة عليه فوقع العقد بحضوره فلا بأس على أشكال ولو تحملها محلاً حرم أقامتها محرماً ولا يتفاوت في تحريم أقامتها بين كون تحملها على العقد بين محرمين أو محلين أو مركب من المحل والمحرم وأن تأكد التحريم عند تحملها على العقد لمحرم بل ربما كانت شهادته غير مقبولة إذا لم يتب وكان الحضور عن عمد أو علم لا عن جهل وسهو وغفلة وتجوز الإقامة بعد الإحلال إذا تحملها محرماً ما لم يمنع من قبولها القسوة ويجوز للرجل المحرم الرجعة للأصل وفتوى الأصحاب وإطلاق الأدلة ويجوز له شراء الآماء ولو للتسري وأن كان الأحوط تركه ولا بأس باللحظة وأن كانت مكروهة ويلحق بتحريم النساء الاستمناء واللواط وفي إلحاق تقبيل الأولاد ولمسهم بشهوة بالنساء فيحرمان من حيثية الإحرام زيادة على تحريم أصله وجه والأحوط تجنب التفكر والتصور للنساء بشهوة وكذا الأولاد والمحرم من العقد ما كان بنفسه عن نفسه أو بوكيله عنه أو بنفسه عن غيره ولا يحرم ما كان بوكيله عن غيره كتوكيل الوكيل أو الولي المحرمين من المحل على العقد على المولى عليه أو الموكل المحلين للأصل والشك في شمول دليل التحريم لكونه كالعقد على نفسه ونقل عليه الإجماع وهو أحوط والعقد في الإحرام باطل بالنص والإجماع وبقدم قول من أنكره من الزوجين لأصالة الصحة مع يمينه فأن كان المنكر له المرأة فحلفت استحقت المهر كاملاً دخل بها أم لا على الأصح وتلزم بلوازم الزوجية وأن كان المنكر الزوج فحلف دفع لها المهر ولزمته لوازم الزوجية ولا يجوز له المطالبة بشيء منهما ألا إذا كان الوطء شبهه فلها مهر المثل لأنه المفروض بعد الدخول وفقد المسمى.