پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص51

أحدها:يجب في الإحرام ترك صيد البر اصطياداً وأكلاً وإشارة وذبحاً ودلالة وإغلاقاً عليه كتاباً وسنة وإجماعاً منقولاً بل محصلاً والمراد بالصيد هنا أسم العين لا المعنى وهو الحيوان الممتنع نفسه أصالة كالضبا وكثير من الطيور لا ما أمتنع بالعارض كما إذا توحش الأهلي من الحيوانات لعدم انصراف أدلة تحريم الصيد أليه ولو أنس الوحشي فكان غير ممتنع بالعارض كان ملحقاً بالممتنع أصالة لإطلاق أسم الصيد عليه وظاهر إطلاق النص والفتوى تحريم الصيد للحيوان المحلل والمحرم ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على بعض أنواع الحيوان الغير المأكول اللحم إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة وقد ورد في خبر معاوية بن عمار إذا أحرمت فأتق الدواب كلها ألا الأفعى والعقرب والفأرة ورواية عمر بن يزيد أجتنب في إحرامك صيد البر كله وخصه بعضهم بالمحلل والحق به الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل وذكر بعضهم الأسد وآخرون الزنبور والعضاية وعلى كل حال فلا بأس بقتل الحيوان المؤذي وما يخاف من ضرره وهل تجوز الإشارة أليه أو الدلالة عليه لمن يعلم به فلا تفيده فائدة للأصل وانصراف ما دل من الصحيح على النهي عن الدلالة عليه والإشارة أليه إلى ما أفادت المشار أليه والمدلول فائدة من تعينه أو العلم به أو لا يجوز أخذ بالإطلاق وجهان أقواهما الأول وأحوطهما الثاني ويلحق بالصيد فرخه وبيضه للإجماع المنقول وفتوى الأصحاب ألا أنه يحرم البيض الذي يأخذه أو يكسره المحرم على المحل في الحل للأصل ولعدم اشتراط التذكية فيه وللمفهوم من الأخبار المرتبة للكفارة فيهما ولا يتفاوت الحال في تحريم أكله بين أن يصيده في حالة الإحلال أو الإحرام هو أو غيره محلاً كان الصائد أو محرماً وكذا الإشارة أليه بين أن يكون المشار أليه محلاً أو محرماً ولو ذبح المحرم الصيد كان ميته للأخبار والإجماع فلا يأكله محلاً ولا محرماً والظاهر جريان أحكام الميتة على جلده وتحريم جميع الأنتفاعات به للحكم بأنه ميتة في الأخبار المعتبرة المعتضدة بفتوى الأصحاب وللأمر بدفنه في أخبار آخر وذهب جمع من أصحابنا إلى أنه أن ذبحه المحرم في الحل جاز للمحل أن يأكله للصحيح إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وللخبر الأخر فإذا أصابه في الحل فأن الحلال يأكله وعليه الفداء والظاهر أن المراد بالإصابة هي القتل بقرينة سياق ما تقدم من الأمر بدفنه إذا أصابه في الحرم ولأخبار آخر تشعر بذلك وفي الجميع ضعف لعدم مقاومة الخبرين لما قدمنا سنداً و أعتضاداً ولضعف دلالة الباقي مع احتمال أن يكون الباقي قوله بالصيد للسببية ويراد بالصيد المصدر وأن يكون في الصيد رمق في الأول ومع ضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة في بدفنه فقد قيل أن بدلها يفديه وأما ما احتمله الشيخ من تحريم مقتوله بالذبح دون مقتوله بالرمي فبعيد والحر أو صيد بري بالإجماع والأخبار وكذا كلما يبيض ويفرخ في البر وأن آوى للماء لطلب الرزق كالبط بالإجماع والأخبار ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء كالسمك وفي حكمها التوالد فيه والمراد بالبحر الماء ولو كان يبيض ويفرخ فيهما لزم اجتنابه للاحتياط مع احتمال النظر للأغلب واحتمال جواز صيده للأصل وعدم صدق صيد البر عليه لانصرافه ولما أختص به وما لا يعيش في الماء فهو من صيد البر لفتوى الأصحاب وكذا العكس وتشعر بذلك الأخبار وما لا يستقل بالطيران لا حرمة فيه لأنه ليس من الصيد عرفاً ولا فرق في الصيد بين المملوك وغيره وكما يحرم الصيد على المحرم كذلك يحرم على المحل في الحرم للإجماع والأخبار وكما يحرم كله يحرم بعضه ككسر قرنه ونحوه ويحرم أيضاً لبنه وما تولد منه والاعتبار في المتولد بين الصيد وغيره وبين البر والبحر هو الاسم لدوران الحكم مداره ولو انتعى عنه الاسمان فأن دخل فيما امتنع جنسه أصالة حرم صيده وأن لم يدخل في ذلك سواء دخل فيما لا يمتنع جنسه أو لم يدخل في اسم خاص جاز صيده للأصل ولو أشتبه وجب اختياره على الأظهر .