انوار الفقاهة-ج3-ص50
ثانيها:يجوز للأمرأة لبس السراويل المخيطة والغلالة للحائض للإجماع والأخبار ويجوز لها لبس المخيط إذا لم يكن نفس الإحرام به بل كان بغيره كما إذا أحرمت بثوبين تحت قميصها ويدل على ذلك الأخبار والأجماعات المحلية وعمل المسلمين وكون المرأة عورة فيناسبها الستر نعم يستثنى من ذلك القفازين وهو ما يسمى اليوم عرفاً به فأنه يحرم للأخبار وفتوى الأصحاب والإجماع المحكي وقد فسر بنوع من الملابس المشابهة للثياب كما عن جماعة وهو شيء يوضع في اليدين يحشى بالقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد وفسر بنوع من الحلي كما عن آخرين لإطلاقه عليه ولابد من اجتنابه على كلا التفسيرين لكونه من الشبهة المحصورة فيجتنب من باب المقدمة وورد لفظ لا يصلح أو الكراهة في بعض الأخبار لا يصلح أن يكون صارفاً للنواهي عن التحريم بعد اعتضادها بما قدمنا وهل يجري جواز لبس المخيط لنفس ثوبي الإحرام إذا خيطا لإطلاق النصوص والفتاوى بأن الإمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ولانصراف النهي عن المخيط للرجال خاصة أو لا يجري لانصراف الأخبار في جواز للثياب الأخر التي تلبسهن الإمرأة للستر وللاحتياط وجهان أقواهما الأول وأحوطهما الثاني هذا أن قلنا بوجوب ثوبي الإحرام للنساء على الهيئة المعهودة وأن كانا تحت ثيابها كما هو الأحوط وأن فهمنا من أخبار جواز المخيط جواز الإحرام لهن بثيابهن المخيطة المعتادة لهن وانصراف أدلة وجوب الثوبين للرجال خاصة فلا أشكال حينئذٍ في جواز الإحرام بالمخيطة مطلقاً .
ثـالثها:يجوز الإحرام بالحرير المحض للنساء سواء كان الحرير من ثوبي الإحرام أو من غيرهما لجواز صلاتهن وقد دل النص والفتوى على أن ما يصلى فيه يحرم فيه والصحيح في الحرمة تلبس الحرير والديباج فقال نعم لا بأس به ونحوه غيره نعم لا يبعد عدم لزوم تجنب الحرير في ثوبي الإحرام لهن خصوصاً لو قلنا بوجوب لبس ثوبي الإحرام لهن ولانصراف أدلة الجواز لغيرهما وانصراف الإحرام للمعهود منهما وهو غير الحرير وذهب جمع من أصحابنا إلى تحريم الحرير عليهن للنهي عنه في الأخبار المستفيضة المعتبرة وهو قاض بالتحريم والجواب أن حمل الأخبار الناهية على الكراهة خير من طرح الأخبار المجوزة مضافاً إلى الأخبار المتكثرة الدالة على أنه ليس يكره ألا الحرير المحض كما في رواية لا يصلح لها أن تلبس حريراً محضاً لا خليط فيه كما في أخرى وإنما يكره الحرير المبهم كما في رابعة ولا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة كما في خامسة وأنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً كما في سادسة وهذه الألفاظ ظاهرة في الكراهة فتكون قرينة على أرادة الكراهة من الأخبار الدالة على النهي والمنع ويمكن القول في الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الناهية على الحرير المحض والمجوزة على المغشوش كما هو الظاهر من الأخبار الأخيرة وإبقاء لفظ الكراهة ولا يصلح ولا ينبغي على معناها المستعمل في الأخبار كثيراً وهو التحريم فيكون ذلك وجه جمع بين الأخبار وموافق للاحتياط.
القول في تروك الإحرام الواجبة وهي أمور: