پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص49

ثالثها:يجب في الإحرام للرجل لبس ثوبين للإجماع المنقول وفتوى الفحول وللتأسي في المبني على الاستمرار الظاهر في الوجوب وللصحاح الإمرة بهما الظاهرة في الوجوب وورود الأمر في سياق المندوبات غير ضائر بعد انجباره بما مر والمراد بهما أزار ورداء فالإزار هو ما يستر العورة وما بين السرة إلى الركبتين لأنه المفهوم منه والمعهود والمنصرف أليه اللفظ والرداء ما يوضع على المنكبين على النحو المعهود ولا يجوز الإحرام بثوب واحد للإجماع المنقول وللاحتياط ولو كان طويلاً فارتدى ببعضه وتأزر بالأخر فلا يبعد عدم الأجزاء وفي الضرورة يجوز ذلك كله وهل يجب الثوبان للنساء لإطلاق الفتوى أو لا يجب لأن السيرة على خلافه ولجواز المخيط لهن وأنهن يلبسن ما شئن من الثياب وجهان أقربهما الثاني ولو أحرم الرجل محاذياً أو لابساً مخيطاً فهل ينعقد إحرامه وعليه الإثم لأن الإحرام عبارة عن النية والتلبية كما يظهر من الأخبار فالأصل عدم الاشتراط لشيء آخر أو لا ينعقد للاحتياط والشك في العبادة بعد يقين الشغل وقد يؤيد الأول قولهم لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبس بعد الإحرام لزمه شقه وإخراجه من تحت ودلت على ذلك الأخبار أيضاً وظاهرهم عدم الفرق بين العامل والساهي وأنه ليس على من لبس القميص ألا النزع وألا فإحرامه إحرام كامل ألا أنه غير منعقد ولذا لا يجب عليه الشق لبعده ويؤيده الخبر فيمن أحرم بقميصه وقد لامه الناس وقالوا له حجك فاسد فقال الأمام (() متى لبست قميصك بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن لبى قال فأخرجه من رأسك فأنه لبس عليك بدنه وليس عليك حج من قابل أي أمرء ارتكب أمراً بجهالة فلا شيء عليه وفرقه بين الجاهل والعمد فيه أنما كان من جهة نفي الكفارة لا من جهة الصحة وعدمها لأن الظاهر من الشرائط كونها واقعية لا يختلف فيها حال الجهل والعلم وفي آخر مثله أيضاً ومع ذلك فالفرق بين صورة الجهل فيصح الإحرام ويلحق به الناسي وشبهه وبين صورة العمد فلا يصح ركوناً للاحتياط وقضاء الأدلة هو الأحوط وأن كان ظاهر الأصحاب نقلاً بل تحصيلاً الصحة مطلقاً ويشترط كون الأزار ساتر من السرة للركبتين وللأخبار ولخبر التوقيع ولأنه المعهود والأحوط إدخال السرة والركبتين والأحوط في الرداء وضعه على المنكبين كما هو الظاهر من لفظه والمعهود من فعله وجوز بعضهم التوشح وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاء طرفيه على المنكب الأيسر أو بالعكس ونفي عنه الأشكال الشهيد (() وربما يشكله إطلاق الارتداء ولكن الأحوط تجنبه وفي الأخبار النهي عن شد الإزار بعضه ببعض وعن عقده على عنقه نعم يثنيه على عنقه هذا أن وصل إلى عنقه وألا فالظاهر كراهة عقده مطلقاً ولو على الصدر ودونه بل بجعل بعضه تحت بعض وظاهر الأصحاب أنه لا يجوز الإحرام ألا فيما تجوز الصلاة فيه ويدل عليه الاحتياط ومفهوم صحيحه حريز كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه وصحيحه معاوية بن عمار في الثوب الذي تصيبه الجنابة لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام وفي آخر عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة وهذه الأخبار مؤيدة بفتوى الأصحاب بل وظاهر الإجماع المنقول في الباب وهل هذا شرط في الابتداء أو الاستدامة وجهان أقواهما أنه شرط في الابتداء فقط سيما شرط الطهارة لتلوث بدن المحرم غالباً بالنجاسة ومن البعيدة زيادة الثوب عليها على أن الظاهر أن وجوب ثوبي الإحرام أنما يختص بابتداء الإحرام دون الاستدامة ومن البعيد عدم وجوب الأصل في الاستمرار مع وجوب الوصف وعلى ما ذكرناه من الشرط فيشترط في الثياب أن لا تكون حريراً محضاً للرجال ولا غير مأكول اللحم جلداً أو شعراً أو وبراً ولا مذهباً ولا مغصوباً عن نجاسته ولا حاكياُ للعورة في الإزار والأحوط إلحاق الرداء به والأحوط الاقتصار على المتعارف في الثياب مادة وصورة فلا يحرم بالجلد ولا بالصوف والقطن الغير منسوجة وهكذا وهل هذا الشرط واقعي أم علمي يفتقر في حالة الجهل والسهو والنسيان وجهان وفي الأخير قوة ومقتضى القواعد الأول وهنا أمور:

أحدها:لا يجوز الإحرام بالثوب للرجال إذا كان مخيطاً والأخبار وكذا لبس المخيط وأن لم يكن من ثوبي الإحرام لإطلاق النص والفتوى ويستثنى من ذلك السراويل إذا لم يكن له إزار بحيث لا يتمكن تحصيله ألا بثمن مضر بالحال للإجماع ولا يجب فتقه وجعله على هيئة الإزار على الأقوى لإطلاق النص والفتوى وكذا الطيلسان وأن كانت فيه خياطة وله إزار على الأظهر ولكن لا يزره للخبر وكذا القباء يجوز لبسه إذا فقد الثوب منكوساً للإجماع والأخبار وهل المراد بالنكس جعل أعلاه أسفله كما في خبر السرائر والخبر الأخر المعتبرين والمعمول عليهما بل نقل على مضمونها الإجماع أو جعل ظهره إلى الباطن وبطنه إلى الظاهر كما صرح به الخبر واشعر به الصحيح حيث أن فيه لا يدخل يديه في يد القبا أو التخيير بينهما جمعاً بينما دل على الأول والثاني بحمله على التخيير وجوه أقواها الأول والاحتياط في الجمع بين الأمرين معاً وهل يشترط فقد الثوبين معاً في جواز ذلك كما هو المشهور في الفتوى وتدل عليه جملة من النصوص أو يكفي فقد الرد كما في الخبرين المعلقين الحكم على فقده وأحدهما صحيح أو يكفي فقد أحدهما للمناط المفهوم من الرخصة فيه وجوه وأقوال أقواها أوسطها والظاهر أن الحكم مختص بحال عدم التمكن والاضطرار لا مجرد عدم الوجود اقتصاراً على الظاهر من النص والفتوى وهل يشترط الاضطرار أليه عند فقد الرداء لحر أو برد أو لا يشترط وجهان أقواهما عدم الاشتراط والظاهر عدم لزوم الفداء للأصل وإطلاق الأخبار ألا إذا أَدخل يده في الكمين فكما لو لبس مخيطاً.