پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص47

أحدها:النية وهي القصد إلى الإحرام وتعيين ما يحرم له من عمرة أو حج إسلامين أو غيرهما أو تعيين الحج من قران أو أفراد أو تمتع وتعين العمرة من تمتع أو أفراد وأن يكون العمل لوجه الله قربة أليه أو طلباً لرضاه أو لكونه أهلاً أو شكراً لنعمته أو لغير ذلك ولو تركها عمداً أو سهواً لم يكن له إحرام ولا يترتب عليه أحكامه وأثاره ولا يصح منه سائر الأفعال بنية النسك من الطواف وغيره ألا مع السهو على بعض الوجوه فلو تركه صح للأصل وفتوى الأصحاب وصحيح حماد بن عثمان حيث قال وأن شئت أضمـرت الـذي تريـد وكـذا لو نـوى نوعـاً ونطــق بغـيره صح المنـوي للأصـل وفتوى الأصحاب ورواية الحميري فيمن أراد الإحرام بالحج فأخطأ فذكر العمرة قال ليس عليه شيء فليعتد بالإحرام للحج ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه للأصل وفتوى الأصحاب ولخبر الحلبي عمن لبى بحج وعمرة وليس يريد الحج قال ليس بشيء ولا يجوز تأخيرها من مبدأ الإحرام إلى وقت التحلل لفوات الشرط من المشروط به فلا يجديه تداركه بعد ذلك خلافاً للشيخ ودعوى أن التروك لا تفتقر إلى نية غير مسموعة كتاباً وسنة وحمله على نية الخصوصية بعد نية الإحرام المطلق في مقام يصح العدول فيه أيضاً لا نقول به لاشتراط التعيين ولو نوى الإحرام ولم يعين حجاً ولا عمرة بطل إحرامه للزوم نية الفعل عما يميزه من الأعيان ولأنه لو جاز الاتهام بالإحرام لجاز في كل فعل مشترك واللازم باطل ولتضمن الأخبار التعيين ولأخبار الدعاء المتضمنة لفعل المنوي وللزوم يقين الفراغ ويقين مع عدم التعيين ولأنه لو جاز لكان هو الاحوط لئلا يفتقر إلى العدول المنافي للأصل لو أضطر إليه ولما احتاج إلى اشتراط أن لم يكن حجه فعمرة وكذا لو أحرم كإحرام فلان ولم يعلم كيفية إحرامه أو لم يعلم أنه أحرم أولاً وكذا لو نوى بإحرام واحد الحج والعمرة معاً لفساد المنوي بفساد نيته وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نية الإحرام المطلق وإلى صحة نية إحرام كإحرام فلان وأستدل الأول بالأصل وبأن النسكين غايتان للإحرام لا داخلين في ما هيته ولا ممنوعان له وأخبار التعيين والعدول والاشتراط مبنية على الغالب وبأن الإحرام بالحــــــج يخالف غيره من أحرم سائر العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد عن غيره أو تطوعاً وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقاً ولما ورد أن علياً (() أهل كإهلال النبي (() ولم يعرف إهلاله ولأن رسول الله (() خرج محرم لا يسمى حجاً ولا عمرة ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى وحينئذ فأن نوى الإحرام المطلق فأن كان في غير أشهر الحج أنصرف للعمرة المفردة وأن كان فيها تخير بينهما وفي الجميع ضعف لانقطاع الأصل ومنع عدم تنويع أنواع الحج والعمرة للإحرام وبعد تنزيل الأخبار على الغالب ومنع مخالفة الإحرام لسائر العبادات وما ذكر لا يصلح فارقاً ومنع عدم علم علي (() بنوع إحرام النبي (() وكونها قضية في واقعة فتحمل على الاختصاص وما ورد عن النبي (() من طرف العامة وأستدل للثاني بما ورد من إحرام علي (() وضعفه ظاهر مما قدمنا وعلى قولهم فأن علم إحرام من أحرم بإحرامه ألتزم به ألا فالتخيير أو يحج متمتعاً وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نية الإحرام للعمرة والحج معاً مطلقاً على وقوعه في غير أشهر الحج والكل ضعيف ولو عين الإحرام لنوع فنسى ما عينه لم يجتز إذ لم يلزمه أحدهما وأنصرف إلى ما لزمه أن لزمه أحدهما لأنه من قبيل الشك بعد الفراغ وقيل يتعين العمرة لجواز العدول من الحج أليها دون العكس وعن التذكرة والتحرير أنه لو تجدد الشك بعد الفراغ من الطواف جعلها عمرة متمتعاً بها إلى الحج وعن الشهيد أنه حسن إن لم يتعين عليه غيره والأصرف أليه وكذا لو شك في أنه هل أحرم بهما أو بأحدهما معيناً أو مطلقاً أنصرف إلى ما عليه أن كان عليه شيء معين وألا تخير ولو شك في فساد النية وصحتها بعد انعقاد الإحرام كان من الشك بعد الفراغ واحتمال القرعة عند الاشتباه ضعيف ولو نوى معيناً من نذر أو نيابة ونسي ما نواه أتم ما نواه أو لا ألا إذا اختلفت أفعال كل واحد منهما عن الأخر فيعيد الإحرام من رأس.