انوار الفقاهة-ج3-ص46
ثاني عشرها:من لم يتمكن من نية الإحرام لإغماء أو جنون أو سكر أو نوم متطاول أحرم به وليه الشرعي أو العرفي أو من يتولى ذلك منه من أصحابه فيحرم به ويجنبه مما يجتنبه المحرم محرماً كان المحرم به أم محللاً لمرسل جميل في مريض أغمي عليه حتى أتى الموقف يحرم عنه رجل والظاهر أنه إحرام به لا إحرام عنه لأن أجزاء النيابة مشكوك فيه وهل يجزيه هذا الإحرام فإذا أدرك الموقفين نتم حجه وألا أنكشف عدم تعلق الخطاب به اولاً يجزيه لأن النيابة خلاف الأصل أن كان نائباً أو أجزاء نية شخص عن نية آخر خلاف الأصل أن كان هو الناوي عنه والخبر ضعيف سنداً و دلالة والأولى أن يقال أنه يحرم به صورة فأن أفاق قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه وألا فمن أدنى الحل وألا فمن موضعه وأن كان ميقات حجه مكة رجع أليها وألا فمن موضعه كل ذلك وجب عليه الإحرام لنفسه وأن وجب عليه لمروره بالميقات في حال الصحة فوجوبه في الإغماء بهذا النحو مقتصراً إلى دليل يدل عليه وأن كان معتمراً فأحرم به للعمرة فأن كانت مفردة أنتظر به حتى يفيق فأن أفاق وقد دخل الحرم رجع إلى أدنى الحل أو الميقات أن أمكنه فأحرم منه وألا فمن موضعه هذا أن وجبت عليه وأن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحج فعلهما بإحرام نفسه وألا حج مفرداً بإحرام نفسه أن كان وجبت عليه حجة حج الإسلام أو غيره ثم أعتمر أن وجبت عليه وأن لم يكن وجب عليه شيء منهما تخير بينه وبين أفراد العمرة وظاهر كلامهم أن عمرة التمتع لمن أغمى عليه يجزي بفعل الغير ولا يفتقر بعد ذلك إلى أفراد عمرة.
القول في واجبات الإحرام وهي أمور: