پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص45

عاشرها:لو زال العقد الأول لترك الإحرام من الميقات فالأظهر لزوم الرجوع أليه مع المكنة لعموم أدلة وجوب الإحرام من الميقات وظاهر بعض أصحابنا نقلاً عدم وجوب الرجوع للأصل ولدلالة التأخير على الإحرام بعد الميقات وفيهما أن الأصل مقطوع بعموم الدليل والدلالة ممنوعة ألا بعد ضيق الوقت ونحن نقول بها ومع عدم المكنة سقط وجوب الرجوع قطعاً وأحرم من أدنى الحل وأن أمكنه الرجوع بعض الطريق للأصل ودلالة التأخير على الإطلاق وتساوي ما بين الميقات والحرم وإطلاق بعض الأخبار وأطلق الشهيد الرجوع بقدر الإمكان لعموم لا يسقط وللرواية الإمرة بالرجوع إلى ما تقدر عليه بعد الخروج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ولا بأس به ولو زال العذر الثاني من الجهل والسهو وشبههما فقد بينا وجوب الرجوع عليه إلى الميقات مع الإمكان ومع عدم الإمكان فالظاهر بطلان حج من ترك الإحرام عمداً لمخالفته المأمور به شرعاً ولفتوى الأكثر نقلاً بل تحصيلاً بالبطلان ولانصراف أدلة الأذن بالإحرام من غير الميقات مع عدم إمكانه إلى المفروض ولما ورد من أن أحرم دون الميقات فلا إحرام له فإلحاق العامد بالناسي إذا وجب عليه الحج مضيقاً ضعيف والمراد ببطلان الإحرام بطلانه في إحرام الحج دون العمرة المفردة فأنه يصح الإحرام من أي موضع شاءها إذا كان من أدنى الحل اختياراً فالاضطرار بالطريق الأولى غايته ما في الباب أنه ثم بترك الإحرام من الميقات وألا فيجوز الدخول بمكة للإحرام للعمرة المفردة وأما من ترك االإحرام سهواً ونسياناً أو كان يريد النسك كمن لم يكن قاصداً مكة عند مروره على الميقات ثم بدأ له ذلك أو من لم يجب عليه الإحرام كالحطاب ونحوه أو من دخلها لقتال لا لأرادة النسك ثم أراده وكان لا يمكنه الرجوع إلى الميقات احرم من مكانه إذا لم يدخل الحرم فأن دخله رجع إلى أدنى الحل ومع التعذر يحرم من موضعه إلى مكة أو الحرم لفتوى الأصحاب وأشعار أخبار الباب والظاهر أنه لا يتفاوت بين إمكان الرجوع إلى ما أمكن من الطريق وبين عدمه ولكن الأحوط الرجوع لعموم لا يسقط والاعتبار وأشعار الخبر المتقدم ودليل الاجتزاء بالإحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الأصل وعدم التفريط وانتفاء العسر والحرج الأخبار الصحيحة منها عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهله الذي يحرمون منه فيحرم فأن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فأن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم والأخر عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج والثالث عن أمرأة جهلت الإحرام حتى دخلت مكة قال مروها فلتحرم من مكانها أو من المسجد والرابع في الناسي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فأن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فأن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم والخامس فيمن مر على الوقت فنسي أو جهل ولم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج قال يخرج من الحرم ويحرم ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أنواع العذر ماعدا العمد فقط.

حادي عشرها:ناسي الإحرام لو أكمل المناسك يجزيه لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضي المناسك كلها فقد تم حجه والجهل يعم النسيان بمنطوقه أو بمفهومه لأنه أولى بالجهل من العذر ولا فرق بين إحرام الحج وغيره لظاهر فتوى الأصحاب وتنقيح المناط وللمرسل في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزيه بنية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وأن لم يهل ويؤيد بفتوى الأكثر والمعظم والأصحاب كما نقله كذلك بعض الأصحاب فيكون معتبراً فظاهر أن الإحرام المنسي هو التلبية وليس التوبين دون النية بل ترك النية يكون مفسداً للحج اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع النص ولاستعمال الإحرام في التلبية في النصوص استعمالاً معروفاً فيحمل عليه ما في الصحيح أو لجهالة حقيقة الإحرام بحسب الفتوى والرواية أما الرواية فلعدم البيان فيها وأما الفتوى فلاختلافها في أنه النية فقط أو التلبية فقط أو هما معاً أو الأخر بشرط الأول ولبس الثوبين معهما أو أللبس كذلك أو أنه توطين النفس على ترك المنهيات عنها المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها أليه نسبة تكبيرة الإحرام للصلاة وعليه فيكون مجملاً يجب الأخذ فيه بالاحتياط وهو العمل بكل ما يحتمل الفساد بتركه خرج غير النية بالدليل فتبقى محكوماً بالفساد عند تركها ودعوى كون الإحرام هو المجموع المركب فيفوت بفوات أحد أجزائه لم تثبت أو لا مقتضاها ولئن ثبت فهو موكول إلى ما قلنا ألا أن غير النية قد خرج لتقية من الفتوى والرواية ودعوى أن إطلاق فتوى الأكثر خال عن التقييد بما عدا النية كالصحيح والمرسل ضعيف عن تقييده ضعيفة بعد ما قدمناه.