انوار الفقاهة-ج3-ص44
تاسعها:لا يجوز لمن أراد النسك أن يجاوز الميقات مختاراً ألا محرماً للإجماع المنقول وفتوى الفحول والنصوص الصحيحة الصريحة منها من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (() لا تجاوزها ألا وأنت محرم ولا تجاوز الجحفة ألا محرماً ومنها لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ولو أخره الإحرام برد أو حر شديدين أو تقية أو شبهها جاز له تأخيره لأن الضرورات تبيح المحذورات ولنفي العسر والحرج وللخبرين أحدهما الصحيح فلا يجاوز الميقات إلا عن علة والأخر المرسل إذا خاف الرجل على نفسه أجزاء إحرامه إلى الحرم وذهب ابن إدريس إلى أن الإحرام لا يؤخر وأن تأخر صورته الظاهرية من التعري وليس الثوبين فيلزم على المار بالميقات النية والتلبية ولو بالإشارة كالأخرس سوى المغمى عليه ومثله فأنه لو تأخر إحرامه لم يكن هو المؤخر وظاهره نقل الإجماع على بطلان حج من ترك التلبية والنية لأنه ترك الإحرام متعمداً ويؤيده حديث لا يسقط وحديث من مر بالمسلخ مع العلة وخاف إظهار الإحرام المتضمن للإحرام من ميقاته وليس الثياب والتلبية في نفسه فإذا بلغ ميقاتهم أظهرها وهو جيد موافق للاحتياط فلو جاوز الميقات عمداً أو سهواً أو جهلاً بالحكم والموضوع من غير إحرام عاد أليه وجوباً لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب أما العمد فلتوقف الواجب عليه وأما في صورة الجهل والسهو والنسيان للصحاح وغيرها منها الصحيح في الناسي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فأن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه فأن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم ومنها في الجاهل أن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتحرم منه فأن لم يكن عليها فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم ومنها عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فأن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فأن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج وغير ذلك وأما في جملة من المعتبرة في الجاهل من الأمر بالخروج إلى خارج الحرم بقول مطلق كما في الصحيح أو بالإحرام من مكانه من مكة أو من المسجد كذلك كما في الموثق محمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب فليحمل الإطلاق عليه حملاً للمطلق على المقيد واقتصار في الإطلاق على المستيقن نعم ورد في الجاهل عن قريب الإسناد أن كان جاهلاً فليبن من مكانه فأن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى وأن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فأنه أفضل ولكنه لضعفه عن مقاومة ما قدمناه لزم طرحه وعدم العمل به في مقابل ما ذكرناه ويلحق بمن أراد النسك من لا يريد النسك أو لا ثم يريده بعد ذلك لتمكنه من الإتيان بالنسك على وجهه فيجب عليه فعله.