پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص43

سابعها:القارن والمفرد إذا اعتمروا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم فيحرمان منه فميقات هذه العمرة يكون أدنى الحل وذلك لمن كان دون المواقيت أو كان من مكة قاطناً أو مجاوراً وأما من كان خارجاً عن المواقيت فميقاته ما تقدم منها كل ذلك للأخبار نعم يندب لمن كان دون المواقيت أو في مكة أن يجرد من الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة وعن بعضهم بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وعن بعضهم فتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء وهو موضع بين مكة والطائف من الحل بينهما وبين مكة ثمانية عشر ميلاً وقيل سبعة وهو سهواً ومن الحديبية بفتح الحاء المهملة والدال المهملة ثم الباء الساكنة ثم الباء الموحدة ثم الياء المثناة ثم تاء التأنيث وتخفيف يائها الثانية وتنقل والتخفيف أضبط وهي بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كان عندها بيعة الرضوان قيل على مرحلة وقيل على مرحلتين وقيل تسع أميال من المسجد الحرام ونقل عن بعضهم أن الحديبية اسم شجرة حدباء سميت بها قرية هناك لا صغيرة ولا كبيرة قيل أنها من الحل وقيل منه الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم والأول أظهر أو من التنعيم موضع على ثلاثة أميال من مكة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين (() ومسجد زين العابدين ومسجد عائشة ويسمى به لأن يمينه جبل أسمه نعيم وعن شماله جبل اسمه ناعم وأسم الوادي نعمان ويقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة وأن أحرم المعتمر من الحرم إلى مكة لم يجزه أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم وبالحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات.

ثامنها:لا يصح الإحرام قبل الميقات بإجماعنا المنقول بل المحصل وبأخبارنا المستفيضة ألا الناذر له قبله فيصح بشرط أن يقع في أشهر الحج أو عمره متمتع بها وألا فيصح مطلقاً على الأقوى وفاقاً للمشهور بل نقلاً بل تحصيلاً على ما يظهر للمعتبرة الدالة على ذلك كالخبر الدال على نذر الإحرام من الكوفة وللاخر الدال على نذره من خراسان وخلافاً للحلي فلم يعتبر هذا النذر لأنه نذر غير مشروع كنذر الصلاة في غير وقتها مع ضعف الأخبار سند المنع صحة الأول وظهور احتماله للمسير للإحرام وهو قوي أيضاً والاحتياط يقضي بالإحرام من المنذور والميقات وألا لمعتمر في رجب مع خوف نقصه قبل الإحرام فيجوز الإحرام بها من أين ما كان للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولخبر أسحق عن الرجل يجيء معتمراً أينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فأن لرجب فضلاً وخبر معوبة بن عمار وليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (() إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة وأحتاط بعض المتأخرين هنا بتجديد الإحرام وذكر أنه لم يتعرض له كثير من الأصحاب.