پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص42

خامسها:كل من مر على طريق في حج أو عمرة فميقاته ميقات أهله لفتوى الأصحاب والإجماعات المنقولة في الباب وقوله (() هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وقوله (() أن رسول الله (() وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ولانتفاء العسر والحرج ومن مر على طريق لا يفضي إلى المرور بأحد المواقيت كالبحر مثلاً أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها وللصحيح في المدني يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها ومال بعض لأصحابنا إلى لزوم الإحرام من نفس الميقات للمرسل الدال على لزوم الإحرام من الشجرة ثم يخرج إلى أي طريق شاء والاحتياط لا يدل عليه ولكنه لا يعارض المرسل المعتضد بفتوى المشهور ولو تعددت المحاذاة في طريقه من المقدم للاحتياط ولحديث لا يسقط ويحتمل المؤخر وهو ما كان أقرب إلى مكة للأصل ويحتمل التخيير ولو كان المقدم أبعد محاذاة من المؤخر كان الإحرام من المؤخر ويكفي الظن بالمحاذاة للأصل ونفي العسر والحرج وعدم طريق سواه ولو ظهر التقدم عليه أعاد واحتمال الأجزاء قوي وأن ظهر التأخر فالأوجه الأجزاء لأن المرء متعبد بظنه والتحفظ عن الميقات ليس كالمتقدم عليه وأن لم يكن له طريق إلى العلم أو الظن قبل أحرم من بعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات ألا محرماً للاحتياط من باب المقدمة وفيه أن ذي المقدمة لم يعلم الخطاب به بعد والأصل البراءة ألا مع اليقين والمقدمة الاحتمالية غير واجبة نعم يجب الإحرام من موضع يعلم تجاوز الميقات عند وصوله أليه ولو لم يحاذي شيئاً منها قيل يحرم من مساواة أقربها إلى مكة وهو مرحلتان تقريباً لاشتراك المواقيت في حرمة قطع الماء بها قدر تلك المسافة ولا يجوز لأحد قطعها ألا محرماً وقيل من أدنى الحل لأصالة البراءة من وجوب الزائد ولضعف الأول وقيل أن المواقيت محيطة بالحرم على الجهات الأربع فلا طريق لا يؤدي إلى الميقات ولا إلى محاذاته.

سادسها:يجرد الصبان من فخ بفتح الفاء وتشديد الخاء بئر معروف على نحو فرسخ من مكة على ما ذكره جمع وفي القاموس موضع بمكة والنها ية موضع عندها ولا خلاف في الحكم للأخبار وفتوى الأصحاب ألا أنه هل المراد بالتجريد الإحرام كما صرح به جمع ألا أن الإحرام من الميقات أولى ونسب للأكثر بل صرح بعضهم بعدم الخلاف فيه أو نزع الثياب خاصة وأن كان الإحرام من الميقات جمعاً بين قواعد الإحرام من المواقيت وبين أخبار التجريد فأنها ليست صريحة في الإحرام وأن كانت ظاهرة فيه للاتفاق ظاهراً على جواز الإحرام من الميقات فالرجوع للمتفق عليه أحوط وقد يستند في أرادة الإحرام من التجريد إلى عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه ليس المخيط وإلى أن الإحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنبهم عن المحرمات وإلى صحيح عمار قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة وإلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ووجه دلالة في آخره ولكن في الجميع نظر فمنع من الاستناد أليه هذا كله أن حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة وألا فتحديدهم من الميقات واحتمال ألحاق أدنى الحل بفخ في سائر الطرق بعيد.