پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص40

أحدها:ميقات أهل العراق العقيق وهو في اللغة كل واد عقه السيل أي شقه ووسعه وسمي به أربعة أودية في العرب أحدها الميقات ومعرفته موكولة للشارع أن جاء في بيانه حد شرعي وألا فإلى المشهور بين الطوائف والأعراب والمستفيض عندهم في إطلاق الاسم أو أجراء الحكم وألا فإلى أهل الخبرة منهم الثقة في ذلك وألا فلأهلها وأن لم يكن من أهل العدالة لأن المقام من الموضوعات التي لا يمكن الرجوع فيها ألا لأهلها وفي الصحيح يجزيك أن لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب وأفضله المسلخ بالخاء المعجمة سمي بذلك لنزع الثياب به أو المسلح بالحاء المهملة وحد المسالح وهي المواضع العالية وهو أوله كما دلت على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب وفي بعض الأخبار أن أوله يريد البعث كالصحيح الوارد أن أول العقيق يريد البعث وهو دون المسلخ لستة أميال مما يلي العراق ولعل له أولين من طرفيه وأولين متداخلين ثم يليه في الفضل أوسطه وهي غمرة بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة وهي منهل من مناهل طريق مكة بها يفصل بين طريق نجد وتهامة ثم بعدهما في الفضل أخره وهو ذات عرق بالعين المهملة المكسورة والراء المهملة الساكنة وهو الجبل الصغير وقيل سميت بذلك لأنه كان بها عرفاً من ماء ويدل على ذلك الخبر العقيق أوله المسلخ وأخره ذات عرق والثاني أوله المسلخ وأوسطه غمره وأخره ذات عرق مؤيدين بفتوى المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً محصلاً وهو منقول على لسان جمع ومن أصحابنا من ذهب إلى عدم جواز تأخير الإحرام أليها ألا لضرورة أو تقية وذلك أما لخروجها عن العقيق أو لدخولها ولكن لا يجوز تأخير الإحرام إلى أخر الوقت في الاختيار وأستدل لهم بالصحيح العقيق نحو من بريديين ما بين بريد البعث إلى غمرة والصحيح الأخر أيضاً أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ لستة أميال مما يلي العراق أو بينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً بريدان والخبر حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة والمروي في الأحتياج الرجل يكون مع بعض ميولاً نسخه متصلاً بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم نسخه همولاً لا من المسلخ فكتب أيؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لا بد أن يحرم من المسلخ فكتب في الجواب يحرم من الميقات ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته أظهره وفي الجميع نظر لقصور هذه الروايات عن مقابلة المشهور من تلك الروايات لشذوذها واشتمالها على خروج غمرة كذات عرق من حد العقيق ولا قابل به ولقصور دلالة الصحيح الثاني على الخروج مطلقاً ولتضمنه أن أول العقيق دون المسلخ وهو خلاف الفتوى والرواية ولضعف الأخيرين سنداً عن المقاومة فحمل الأخبار حينئذٍ على أرادة أن الفضل هو الإحرام من المسلخ أو الإحرام من ذات عرق لافضل فيه وهو من أشعار العامة فالتأخير أليه لا يكون ألا عن تقية أو ضرورة.