انوار الفقاهة-ج3-ص39
سنتين هلاليتين أن كانت المجاورة في مبدأ الهلال أو هلاليتين وشهراً عددياً أن كانت المجاورة في أثناء الشهر مجاورة عرفية وأن خرج في أثنائها إلى ما دون المسافة يخل بها على الأظهر اقتصاراً على مورد اليقين فأن المجاور يكون حكمه حكم أهل مكة لفتوى المشهور نقلاً بل المجمع عليه نقلاً والمشهور تحصيلاً وللصحيح من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له والأخر الدال على ذلك وظاهر التنزيل جريان جميع أحكام أهل مكة عليه حتى في النذور والأيمان وتعتبر الاستطاعة عليه من مكة ولأن استطاعة الناس شرط للتمتع ولا تمتع ههنا مع احتمال استطاعة من أهله لعموم أدلة الاستطاعة الناس والاستصحاب وأصل البراءة ولكن الأول أقوى وأشترط بعض أصحابنا إقامة ثلاث سنين ولا دليل عليه سوى الأصل وهو مقطوع بالصحيح المتقدم وبالأخر المجاور يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ولعل مرادهم بالثلث أنه بالدخول فيها يكون حكمه حكم أهل مكة وما دل على الأقل من سنتين كالسنة والستة أشهر من الصحاح وغيرها شاذ مطروح أو مؤل لا يعارض ما تقدم وحمله على التخيير فرع المقاومة وليس فليس وصرف التوجيه إلى ما قابلها بحملها على أرادة الدخول في الثانية بعيد عن ظاهر النص والفتوى ولا فرق في المجاور سنتين بين كون المجاورة بنيتهما فقط أو بنية ما زاد عليهما أو بلا نية أو بنية الدوام لأطلاق النص والفتوى مع أنه بنية الدوام أيكون من أهلها من دون إقامة سنتين بل ولو يوماً واحداّ على الأظهر وما قيل أن أطلاق النص يدفعه منظور فيه لانصراف النصوص الإمرة بانتقال الفرض بعد السنتين وبعدمه قبلهما إلى المجاور لا المستوطن فيها على جهة الدوام وهل يشترط في انتقال الفرض تحدد الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية لانتقال فرضه فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وأن طالت المدة للأستصحاب أو لا يشترط لإطلاق النص والفتوى وهو الأجود وكذا من توطن مكة بعد استقرار حجة الإسلام عليه من النافق عنها فأنه لا يبعد انتقال فرضهم والسائح الذي لا منزل له يحتمل إلحاقه بالنائي فيكون فرضه التمتع ويحتمل التخيير والأول احوط سيما لو قلنا بجواز التمتع للقريب كما أن ذو المنزلين المتساويين الأحوط له التمتع سواء كان أيام الحج فيهما أو في غيرهما وسواء استطاع عنهما أو من أحدهما فقط لصدق كونه من غير أهل مكة ومن غير حاضري المسجد الحرام الذين فرضهم التمتع مع أحتمال أنه لو استطاع من أحدهما فقط لزمه فرضه لعموم الآية والأخبار.
القول في مواقيت الإحرام
التي لا يجوز لأهلها الإحرام من غيرها اختياراً ألا إذا لم يؤد الطريق أليها وهي ذو الحليفة لأهل المدينة وهو مسجد الشجرة والجحفة لأهل الشام والمغرب والعقيق لأهل العراق وأهل نجد وقرن المنازل لأهل الطائف ويلملم لأهل اليمن ومكة لحج التمتع وفخ ميقات لتجرد الصبيان منه والأقرب إلى مكة أو عرفه بمن كان منزله كذلك ومحاذاة الميقات لمن يمر بالميقات ويحاذيه وأدنى الحل مع تعذر الرجوع إلى الميقات ومساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذي الميقات فهنا أمور.