پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص36

ثانيها:يجوز للمفرد بعد دخول مكة العدول للتمتع إذا لم يكن الأفراد فرضه للإجماع نقلاً بل تحصيلاً وللصحيح في رجل لبى بالحج مفرداً ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة ألا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وإطلاقه كغيره من النصوص يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان في نيته العدول حين الإحرام وعدمه مضافاً إلى خصوص ما روي عن عبد الله بن زرارة وفيه وعليك بالحج أن تهل بالأفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت وأهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنفت الإهلال بالحج مفرداً إلى منى بل قد يستدل عليه بما دل من الأخبار على أمر النبي (() أصحابه بالعدول إلى التمتع وأورد عليه بأنه ليس من محل البحث في شيء لظهورها في كون العدول المأمور به على سبيل الوجوب لوجوب التمتع على أهل الأفاق ومبدأ نزول الآية كان عند فراقه (() من السعي فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة وأجيب بأن الأمر مستعمل في معنييه الوجوبي والندبي على وجه عموم المجاز للعلم القطعي بأن من الحاج مفرداً ما كان حجه مندوباً وأما من كان الأفراد فرضه فيمكن القول بجواز العدول بعد دخول مكة وأن منعنا العدول ابتداء عليه ويستدل عليه بالأخبار الواردة عن رسول الله (() الأمرة بالعدول إلى التمتع مع أن في المأمورين من فرضه الأفراد وأنما حج لتأدية الفرض ويمكن القول بعدمه وهو الأحوط لأن الأخبار الدالة على إن فرض أهل مكة الأفراد يعم محل النزاع فيشكل الخروج عنهما بمجرد أخبار هذه المسألة لأن ما دل منها على جواز العدول مطلقاً يعارض ما دل من تلك الأخبار على أن فرض النائي هو الأفراد والتعارض بينهما العموم والخصوص من وجه ويمكن تخصيص كل منهما بالأخر حيث لا ترجيح ما لأخذ بالمتيقن لازم والركون إلى الاحتياط أسلم وما دل منها على حج النبي (() وأمره لا عموم فيه يشمل البحث صريحاً لأنه قضية في واقعه ويجب الأخذ بالمتيقن فيها وهو من وجب عليه الحج من النائي لا من القريب بل هو الفرد المنساق من المأمورين فالاحوط حينئذٍ عدم العدول لمن تعين عليه الأفراد ولكنه غير لازم لقرب القول بتخصيص ما دل على أن الأفراد فرض النائي بأخبار العدول لأنها موردها الأثناء وتلك موردها الإطلاق فيكون كالعموم المطلق وأما القارن فلا يجوز له العدول بالنص والإجماع ولا فرق فيه على الظاهر بين من تعين القران عليه قبل الإحرام أم لا لتعينه عليه بالسياق وإذا عطب هديه قبل مكة لم يجب عليه الإبدال كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهل يصير كالمفرد في جواز العدول للتعليل بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله أو لا لأنه قارن فيدخل في أدلة المنع وهو أحوط ومقتضى إطلاق النص والفتوى في جواز العدول إلى التمتع عدم الفرق بين ما إذا لبى بعد طوافه وسعيه أم لا ألا أن الأظهر عدم لزوم التلبية بعدهما لما روي في الموثق أنه أن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ويؤيده الأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام وأفتى بمضمون الخبر جمع من الأصحاب ويفصده الاحتياط ومن أصحابنا من منع بطلان العمرة بالتلبية بعد الطواف والسعي ألا أن الاعتماد لا يكون ألا بقصد والنية والأعمال بالنيات والخبر ضعيف وواحد لا جابر له وفيه أن الخبر معتبر وحكم بعض أصحابنا ووحدته لا ضرر فيها بعد فتوى جملة من الأصحاب بمضمونه والظاهر أن التلبية بعد الطواف والسعي أنما تمنع من العدول إذا كان بعدهما أما إذا كان قبلهما فالظاهر أنه متمتع لبى في غير وقت التلبية فلا يضر ذلك بعد وله ولا تنقلب عمرته المعدول عنها حجة مفردة اقتصاراً فيما خالف العمومات الدالة على جواز العدول من غير تقيد بعدم التلبية على مورد الرواية التي هي الأصل في تقيدها به.