پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص35

أحدها:حج الأفراد عزم من الميقات أو مما يضاهيه يمضي إلى عرفات ثم إلى المشعر كذلك ثم إلى منى فيقضي مناسكه ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعته وله أن يقدم الطواف الأول على الوقوفين وعليه بعد ذلك عمرة مفردة أن كان حجه حج إسلام وكان مستطيعاً لها وألا كما إذا كان حجه مندوباً أو منذوراً مطلقاً أو حج إسلام ولكنه غير مستطيع لعمرته سقط وجوب العمرة المفردة بعده ولزم عليه الحج فقط كما أنه لو استطاع للعمرة فقط لزمته دون الحج على ما صرح به بعض الأصحاب ومن شرط نية القربة والتعيين عند الإحرام له أو عند جميع أفعاله وأن يقع في اشهر الحج لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب وخصوص الصحيح في قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ( سورة البقرة آية (197) الفرض التلبية والأشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج ألا في هذه الشهور التي قال الله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ( سورة البقرة آية (197) وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة ويشترط أن يعقد إحرامه من الميقات الأتي تحديده إن شاء الله تعالى أو من دويرة أهله أن كانت أقرب من الميقات إلى مكة أو إلى عرفات والإجماع منقول على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم ويجوز العدول من الأفراد إلى التمتع اضطراراً ولا يجوز اختياراً لمن فرضه ذلك على الأظهر نعم يجوز في المندوب وبعد التلبس في الإحرام العدول مطلقاً على الأظهر كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى والقارن كالمفرد في الكيفية ألا أن القارن يمتاز بسياق الهدي للخبر الدال على أن القارن السايق للهدي والدال على أنه لا يكون قرأناً ألا بسياق الهدي وغيرهما المشعر بذلك والإجماع المحكي وفتوى المشهور خلافاً للعماني فزعم وفاقاً للعامة على ما نقل عنهم أن القارن يعتمر أو لا ولا يحل منها حتى يحل من الحج فالقارن بمنزلة المتمتع ألا في سياق الهدي وتأخر التحلل وتعدد السعي وأن القارن يكفيه سعيه الأولى عن السعي في طواف الزيارة وظاهره وظاهر الصدوق الجمع بين النسكين بنية واحدة وذهب أبن الجنيد إلى أنه يجمع بينهما فأن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل وأن لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف ولا تحل له النساء وأن قصر وفي الخلاف أنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذ لم يكن ساق هدياً وأن يكن ساق لم يصلح التمتع ويكون حجه قِراناً وهذا كله ضعيف مخالف للأخبار وفتاوى الأخيار وأضعف منه ما جعلوه مستنداً لذلك وهو غير صالح للاستناد وما يقال أنه قد ينزل على الأول أخبار حج النبي (() حيث قدم مكة وطاف وصلى ركعتين ولم يحل وأمرهم بالإحلال وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكن سقت الهدي وليس لمن ساقه أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة مردود بما فهمه المشهور من أن النبي (() حج حجاً قرانا فطاف للحج وسعي له مقدماً على الوقوفين وأمر الأصحاب بالعدول لأنهم حجوا حجاً أفراداً ولم يسوقوا هدياً وقد دخلت العمرة في الحج أي حج التمتع ودل عليه الصحيح أنه أهل بالحج وساق ماية بدنه وأحرم الناس كلهم بالحج لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم مكة وطاف وطاف الناس معه وصلى ركعتين في مقام إبراهيم واستلم الحجر ثم أتى زمزم وشرب منها ثم أتى الصفا وبدأ به وطاف بين الصفا والمروة سبعاً ثم خطب الناس أن يحلوا ويجعلها عمرة فأحل الناس وقال النبي (() لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم وفي العلل عن اختلاف الناس فبعضهم يقول خرج رسول الله مهلاً بالحج وبعضهم يقول أنه مهلاً بالعمرة وبعضهم أنه خرج قارنا وبعضهم أنه خرج ينتظر أمر الله فقال (() علم الله تعالى أنها حجة ولا يخرج رسول الله بعدها أبداً فجمع الله عز وجل كله له في سفرة واحدة فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة ألا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه حتى يبلغ الهدي محله وكذا ما ينزل على الثاني وهو مذهب أبن الجنيد في الصحيح أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح ألا أن يسوق الهدي قد شعره وقلده وأن لم يسق الهدي فليجعلها متعة فأنه ضعيف لاحتمال أرادة القران بينهما أن يقول أن لم يكن حجة فعمرة ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول كذلك وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج والسائق يقول وينوي الحج فأن لم يتم له الحج يجعلها عمرة مقبولة هكذا نزله الشيخ وهو بعيد وأظهر منه أن يراد أن القران لا يكون ألا بالسياق وأنه نهي عن الجمع عن الحج الجمع بين العمرة والحج وقال أنه لا يصلح وأن قوله ألا أن يسوق استثناء من مقدر كأنه قال ليس القران ألا أن يسوق وأن لم يسق فليجعلها متعة لأنها افضل ويدل عليه قوله في أول الخبر أنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه ألا بسياق الهدي وقوله بين الصفا والمروة متعلق بالنسك وأنما نسك القارن أو سعيه بين الصفا والمروة أو سعيه وطوافه لأن الكعبة محاذية لما بينهما وأنما عليه طوفان بالبيت وسعي واحد كل ذلك بعد الموقفين أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده ثم صرح (() بأنه لا قران للاسباق أو بأن القران بين النسكين غير.