پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص33

سادسها:عمرة التمتع تجزي عن العمرة الواجبة بأصل الشرع كتاباً وسنة فإذا تمتع أجزأ عنها للأخبار والإجماع بقسميه وتجزي عن المنذورة مطلقاً ما لم ينصرف إلى الإطلاق إلى غيرها وهي مرتبطة بالحج فلا يجوز الخروج بعد تمام أفعالها من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله كان يخرج من الحرم محلاً غير محرم بالحج ولا يعود ألا بعد شهر للصحيح وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج وفي صحيح أخر مثله وفي ثالث ورابع وخامس وسادس مثلهما أو قريب أليهما وظاهر كثير من هذه الأخبار وغيرها أن المتمتع ليس له الخروج من مكة مطلقاً قبل أن يقضي الحج وأفتى به جملة من الأصحاب وفي بعض الأخبار وليس له ذلك ألا أن يحرم بالحج وفي كثير منها التقيد بالحاجة ففي خبر حفص فيمن قضى متعة وعرضت له حاجة قال فليغتسل وليهل بالإحرام بالحج وليمض في حاجته فأن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وفي أخر عن متمتع يريد الخروج إلى الطائف يهل بالحج من مكة وما أوجب أن يخرج منها إلا محرماً وفي أخر المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يُبقيَ علامة أو تضل راحلته فيخرج محرماً ولا يجاوز ألا على قدر ما لا تفوته عرفه إلا أن ظاهر المشهور نقلاً هو الجواز مالم يفتقر إلى تجديد عمرة أخرى لأن ارتباط الحج بها هو أن تنصها به من دون تخلل عمرة أخرى ولا يظهر من خبر اسحق بن عمار عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة أن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج وفي مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ألا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وأن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاً وأن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرماً ومن صحيح حماد بن عيسى فيمن دخل مكة لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فأن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه فأن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت فأن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم يرجع في إحرام الحج أو في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرماً أو بغير إحرام قال أن رجع في شهره دخل في غير إحرام وأن دخل في غير الشهر محرماً قلت فأي الأحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرة المحتبس بها التي وصلت بحجه فقط والمرسل فيمن اعتمر وأراد أن يفرد عمرته وكانت منزله والمدينة كذلك وله بينهما أموال فقال له الأمام (() أنت مرتهن بالحج فقال أن لي ضياعاً حول مكة وأريد الخروج أليها فقال له تخرج حلالاً وترجع حلالاً إلى الحج وجميع هذه الأخبار ليست صريحة في الجواز بل في كثير منها التقيد بعروض الحاجة