انوار الفقاهة-ج3-ص32
خامسها:يشترط في حج التمتع نية القربة للأدلة العقلية والنقلية وتعين النوع عند الإحرام من أفراد او قِران أو تمتع سواء كان في مقام التمييز أو غيره لأن المبهم لا وجود له نعم لو يعين واحد بعينه واقعاً فنوى ما هو المعين عليه كان لصحته وجه ولكن الاحتياط يقضي بعدمه وتعيين أنه حج أو عمرة لما قدمناه أيضاً ولا يجزي نية الفعل على الوجه الذي فعله اخر من دون علم به للشك في صحته وما ورد به الشك في صحته وما ورد في إهلال علي (() كا هلال النبي (() قضيه في واقعه لا عموم لها أو أنه كان عالماً بنوع إهلال النبي (() ولابد من تجديد النية عند إيقاع الأفعال المتفرقة لأن كل فعل مستقل عن الأخر فلا تجزي نية غيره عنه ولا تكفي نية الإحرام وحدها ولا يشترط وحدها ولا تكفي نية المجموع ولا تشترط في الصحة أيضاً ولا تشترط نية الخروج أيضاً ألا إذا أوجب الاستئجار وشبهه أو نذر وشبهه ويشترط في حج التمتع وقوعه في الشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة لظاهر الكتاب لأن أقل الجمع ثلاثة والأشهر حقيقة في المجموع والصحيح في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة وقيل هي الشهران الأولان وعشر من ذي الحجة لانتهاء أفعال الحج بانتهاء العاشر وأن رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ولذا لا يفسد الحج إلا الإخلال بها وللخبر في اشهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة وللمرسل كذلك وللإجماع المنقول وفي الجميع ضعف عن مقاومة ما قدمنا وقيل تسع من ذي الحجة لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع وقيل غير ذلك ولا ثمرة مهمة في النزاع بعد الاتفاق الممكن بل المحصل على أن الإحرام بالحج لا يأتي بعد العاشر وكذا عمرة التمتع وعلى أجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها فيكون النزاع ثمرته لفظية كما إذا تعلق نذر بأشهر الحج أو وصية وشبهها والمحصل أن شاء الحج يجب أن يكون في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه وما زاد على ذلك يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالذبح والطواف والسعي ويشترط وقوع العمرة والحج في سنة واحدة للاحتياط في العبادة والشك في الخروج عن المعهده في حج التمتع بدونه للإجماع المنقول وفتوى الأصحاب وللأخبار الدالة على دخول العمرة بالحج إلى يوم القيامة والناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة وأنه يجوز الخروج من مكة حتى يقضي حجه بعد العمرة والمتبادر منها كونها في سنة واحدة وأحتمل الشهيد الأجزاء لو بقي المعتمر على إحرامه من دون إتمام الأفعال إلى القابل فيعمها في السنة المقبلة وهو بعيد عن ظاهر النص والفتوى والاحتياط ويشترط في التمتع الإحرام بحجة من مكة والمراد بها كل مكان دار عليه شيء من بنيانها ولو سورها والمتيقن منها ما كانت كذلك في زمن الصدور فلو نقصت الآن جرى الحكم الأول على الناقص ولو زادت ففي جريان الحكم عليه وجه والاحتياط غير خفي وأفضلها المسجد وأفضله المقام أو تحت الميزاب أو الحجر ولا يتعين شيء للصحيح من أين أهل بالحج فقال أن شئت من رحلك وأن شئت من الكعبة وأن شئت من الطريق وفي الموثق من أي مسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت وظاهر الإجماع والنصوص الدالة على أن الإحرام من مكة هو عدم أجزاء الإحرام من غيرها وبطلانه لو وقع عمداً ولو دخل أليها محرماً بل لابد من الاستئناف ونقل عليه الإجماع وقضى به الاحتياط نعم لو نسي الإحرام منها وتعذر العود ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه لو كان بعرفات للصحيح عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه وموردها وأن كان النسيان ألا أن الظاهر إلحاق الجاهل به لاشتراكهما في وضع القلم ورفع التكليف وللأخبار المتكثرة الدالة على أنه عذر ولا فرق بين ترك الإحرام من اصله أو تركه من مكة مع أتيان به من غيرها خلافاً للشيخ حيث إجتزأ بالإحرام من غيرها مع تعذر العود أليها استناداً للأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون في غير مكة وفي العذر لأن النسيان عذر وهو ضعيف للانقطاع الأصل بلزوم تحصيل البراءة اليقينة ولمنع المساواة لأنهما قياس فأن المصحح للإحرام المستأنف هو الإجماع على الصحة معه وليس النسيان مصححاً له حتى يتعدى به إلى غيره وأنما هو مع العذر عذرفي عدم وجوب العود وهو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيث ما وقع بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل وليس هنا سوى الاتفاق على الإحرام المستأنف وأما السابق فلا دليل عليه ويشترط في الإحرام لعمرة التمتع وقوعها في الشهر الحج لارتباطها به ولا يجوز الإحرام قبلها ولو احرم قبلها لها بطلت واحتمال الصحة وانقلابها عمرة مفردة بعيد كما أن احتمال الإحرام للحج قبل اشهره أنه ينقلب عمرة لخبر مؤمن الطاق في رجل فرض الحج في غير اشهر الحج قال يجعلها عمرة بعيد لأن الأصل عدم الأجزاء وعدم جواز العدول والرواية ضعيفة موهونة الدلالة فالاعتماد عليها مشكل جداً ثم أنه لو اتفق تجديد الإحرام بناء على الأقوى من لزوم التجديد من الميقات أو من المرور عليه فهل يسقط دم المتعة لأنه جبران لما فات من الإحرام من الميقات لكونه من مكة وليست أحد المواقيت والمفروض أن الإحرام التجديدي عاد من الميقات فلا دم أو لا يسقط لفتوى المشهور والاحتياط ولأنه نسك مستقل.