انوار الفقاهة-ج3-ص31
رابعها:يجوز العدول إلى التمتع من الأفراد والقران من القريب في حجة الإسلام وغيرها أو عند الاضطرار كالخوف من الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو بعده أو فوات الصحبة لفتوى المشهور والإجماع المنقول ولفحوى ما دل على جواز العدول عن التمتع أليهما مع الاضطرار فأليه عنهما أولى في العدول للصحيح عن رجل لب في الحج مفرداً ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة ألا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وقد ينظر الصحيح بظهوره الفرق بين حج القران والأفراد في جواز العدول وعدمه مع أن الأصحاب لم يفرقوا بينهما وفي الفحوى بأبتنائها على لزوم تأخير العمرة عن الحج في القران والأفراد وهو محل نص لعدم الدليل عليه أولاً ولقوله (() أمرتم بالحج والعمرة فلا ينالوا بأيهما بدأتم وفي أخر عن رجل خرج في شهر الحج معتمراً ثم خرج إلى بلاده قال لا بأس وأن حج من عامه وأفراد الحج وليس عليه دم ثانياً فحينئذ يتوجه القول بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع أفرادها والإحرام بالحج من المزدلفة أو الميقات أن تمكن منه ولكن مخالفة الأصحاب والأعراض عما هم عليه من لزوم تأخير العمرة عن الحج ومن تسويغ الاضطرار للعدول إلى التمتع لا لتقديم العمرة على الحج الأقدام عليها وهل يجوز العدول عنها ابتداءً إلى التمتع في الأخبار ولا يجوز والمشهور الذي تقضي به القواعد والاحتياط والبراءة اليقينية والإجماع المنقول ومفهوم قوله تعالى ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( سورة البقرة آية (196) والأخبار المتكثرة الدالة على أن المتعة لا تصلح لأهل مكة وعلى أن القريب ليس له متعة هو العدم فالقول به متعين ونقل عن الشيخ القول بالجواز لأن من تمتع أتى بما عليه من الحج ولا ينافي زيادة العمرة قبله وفيه انه أنما يتم في أهل مكة دون غيرهم لأن غيرهم عليهم الإحرام للحج من الميقات أو منازلهم والمتمتع يحرم به من مكة وعن جمع من أصحابنا جواز التمتع لهم إذا خرجوا لبعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت للصحيح عن رجل من أهل مكة خرج لبعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له والإهلال بالحج أحب ألي ونحوه آخر وفيه أنه ليس نصاً في حج الإسلام فيجوز أن يكون مورده المندوب والعدول فيه جائز والتمسك بأنه لو لم يكن في حجة الإسلام لم يكن الإهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقاً في التطوع مدفوع بجواز كون الإهلال بالحج أحب للتقية بل يجوز أن يهل بالحج وينوي العمرة كما في الخبر ينوي العمرة ويحرم بالحج للتقية على أن في الرواية للمتأمل سياقها ما يدل على أرادة الحج المندوب فيها فتعارض هذه القرينة تلك القرينة بل ترجح عليها ويظهر من بعض الأصحاب أن محل المسألة هو جواز العدول ابتداء وأما جواز العدول بعد التلبس بالحج فأن كان قراناً فلا يجوز العدول بعد سوق الهدي وأن كان أفراداً فأنه يجوز العدول لظاهر الأجماعات المنقولة وفتوى الأصحاب وكثير من روايات الباب فيجوز العدول في الأثناء ولا يجوز في الابتداء ولا ملازمة بينهما ولمانع أن يمنع العدول مطلقاً في حج الإسلام ابتداء واستدامة ويخصه في المندوب فقط لأنه مورد اتفاقاً.