پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص27

ثاني عشرها:يجب على المستأجر تعين النوع المراد منه حجاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناً لرفع الجهالة ولو أستأجره على حج ما ففي الصحة النظر وكذا يجب تعيين الطريق أن كان ملحوظاً في الإجارة لتقارن المسمى بتفاوته ويجب على الأجير أداء المستأجر عليه ولا يجوز له المخالفة والعدول عما أستؤجر عليه من نوع أو وصف أو شرط ويلزم الأجير أتباع المستأجر في فرضه فيحج تمتعاً عن البعيد حجة الإسلام وأن كان قريباً ولا ينقلب فرض المستأجر إلى فرض المؤجر نعم لو استأجره على نوع خاص من أنواع الحج ولم يمكن فرض المستأجر ذلك بل كان مخيراً في أنواع الحج كالمنذور مطلقاً أو المندوب أو ذي المنزلين وعلم من حاله أن ذكر ذلك النوع ليس له خصوصية بل ذكر تسهيلاً على الأجير مثلاً أو أنه أنما ذكر للرخصة في الأدنى فيراد الأفضل وألا على بالأولوية جازت المخالفة وجاز العدول إلى المساوي لألفاء الخصوصية وإلى الأفضل للأولوية ولأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ولقوله (() في رجل أعطى رجلاً حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم أنما خالف إلى الفضل والخير فأن المفهوم من تعليلها أن المراد بالاستئجار هو الفضل والخير ولا يجوز الأخذ بظاهرها مطلقاً لشمولها لأجزاء التمتع مطلقاً حتى لمن كان فرضه غيره وحق لمن مضى عليه بعدم العدول والركون إلى ظاهرها بذلك ومخالفة القواعد وجل الأصحاب لاوجه له نعم قد يقال بعدم جواز الأخذ بظاهرها كظاهر جملة من فتاوى الأصحاب فيما لو عين المستأجر النوع وأن لم يعلم أن قصده التخيير والفضل فأنه يجوز العدول حينئذٍ إلى حج التمتع من غيره لأنه ما على المحسنين من سبيل ولظاهر هذه الرواية فلا حاجة حينئذٍ إلى التقيد بالعلم بجواز التخيير أو الأخذ بالأفضل من المستأجر وهو أقوى في النظر ولكن الأولى و الأحوط عدم العدول مع عدم العلم من المستأجر بالتخيير قضاء لحق قواعد الإجارة وللاحتياط ولقوله (()المؤمنون عند شروطهم ولا يحل مال أمرء مسلم ألا بطيب نفسه وللخبر عن رجل أعطى رجلاً دراهم ليحج بها حجة مفردة قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم وعلى الأجزاء في صورة العلم بالتخيير وصورة الإطلاق فيستحق الأجير تمام الأجرة كما هو الظاهر من النص والفتوى مع احتمال أن العلم بالرضا بالعدول لا يوجب استحقاق الأجرة ما لم يدل عليها الخطاب منطوقاً أو مفهوماً ومع احتمال عدم ذلك لا يستحق شيئاً لعدم أيقاع ما استؤجر عليه نعم تقع حجة عن المنوب عنه وتجزي عنه لو كانت واحدة وتنفسخ الإجارة لفوات موردها وتبقى المطلقة في الذمة لو كانت مطلقة ولا تجوز مخالفة المستأجر عليه المذكور في العقد شرطاً أو وضعاً أو جزء المنصرف أليه الإطلاق ألا مع العلم بأنتفاء الغرض في ذلك الطريق نفسه وأرادة التخيير وأن ذكره كان رخصة في الأدنى أو للتنبيه على التسوية فيجوز المخالفة حينئذٍ ويستحق الأجير الأجرة ولو علم أن له غرضاً في الطريق معيناً لوصاية أو نذر أو فرض وينوي لزم أتباعه قطعاً وكذا لو لم يعلم بحصول الغرض وعدمه وقيل أن الأجير له مخالفة شرط الطريق والظاهر أرادة الصورة الأخيرة من هذا القول للصحيح عن رجل أعطى رجلاً حجة عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه وعمل عليه جمع من أصحابنا ولكن مخالفة قواعد الإجارة والأخذ بخلاف المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً لمجرد ورود هذه الرواية مشكل فأولى حملها على ان قوله (() من الكوفة صفة لا رجل لا صلة للحج أو على أن وقوع الشرط كان خارج العقد بناء على عدم اعتبار ما اشتمل عليه العقد من الشرائط أو على العلم بعدمه تعلق غرض في طريق خاص أو بعدم الطريق معه كما يرشد أليه قوله إذا قضى المناسك فقد تم حجه أو على أن الدفع كان على وجه الرزق لا الإجارة أو على أن المراد حصول الأجزاء عن المنوب عنه لا جواز ذلك للأجير ويظهر من بعضهم جواز المخالفة في الطريق المشروط إذا تساوى الطريقان في الميقات وعند اختلافهما تختلف الأغراض بأختلافهما قرباً أو بعداً وفضلاً و مشقة ويلزم أتباع الشرط وتكون الرواية منزلة على ذلك لأن ميقات البصرة والكوفة واحد وهو بعيد أيضاً وعلى تقدير المخالفة مع تعلق الغرض بطريق خاص أو لا معه على الأقوى فهل يستحق المسمى مع رد تفاوت ما بين الطريقين كان يقال أجرة الحج من هكذا الطريق كذا و من هذا كذا فيحط من المسمى بنسبة التفاوت مما بينهما أو المسمى مع رد التفاوت مما بين الحج من الميقات والحج من الطريق المشروط حتى لا يكون للطريق شيء أن خالفه فيه كله وأن خالف في بعضه رد ما بازاء البعض أو أجرة المثل لفساد المسمى بالمخالفة وصدور الحج بأذن المستأجر فيستحق عليه أجرة المثل أو لا يستحق شيئاً لأنه عمل مقيد والمقيد عدم عند عدم قيده فيكون كالعمل المتبرع به وليس لو عوض وربما تأتي هذه الوجوه وأن لم يتعلق في الطريق غرض ما عدا الأخير منها وذلك لعدم ذكر نفس الطريق لفظاً وأرادته حكماً وأقوى هذه الوجوه الأول لأن

الظاهر أن الطريق والفعل مترتب عليه بمنزلة عملين لا يفسد أحدهما عدم الإتيان بالأخر لأنه بمنزلة العمل الموصوف والمقيد وبالجملة فالطريق المستأجر عليه أما من الميقات فمخالفته هو الإحرام من ميقات أخر أو من البلد الخاص فمخالفته هو المسير من بلد أخر وعلى أي تقدير فالطريق أما عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في العقد أو خارجه فأن كان من الميقات فالأخير حكم له وأما الأول فلا يستحق شيئاً مع المخالفة وأما الثاني فيستحق من المسمى بالنسبة وأما الثالث فأن علم أرادة أنه لا شيء له مع المخالفة فلا شيء له وأن لم يعلم ففي الوجوه أما استحقاق جميع الأجرة مطلقاً أو استحقاتها أن لم يتعلق بالميقات المشروط غرض أو استحقاق المسمى مع رد التفاوت أو بطلان المسمى وثبوت أجرة المثل أو سقوط الأجرة رابعاً وكله أما مع تعلق الغرض أو الإطلاق وأن كان من الطريق فالأخير لا حكم له أيضاً وعلى الأول لا يستحق الأجير على نفس الطريق شيئاً وكذا على الثاني وأما استحقاقه على نفس الفعل الواقع بعدهما فالظاهر أنه المسمى مع رد تفاوت ما بين الحج على الطريق الخاص وما بين الحج على نفس الميقات وأن أحرم من ميقات أخر رد التفاوت ما بين الطريقين ألا أن يعلم بعدم تعلق غرض بميقات خاص وعلى الثالث ففيه الوجوه أما المسمى مع رد التفاوت وأما المسمى لا معه إذا علم بعدم تعلق غرض خاص به وأما فساد المسمى ولثبوت أجرة المثل وأما عدم استحقاق شيء وقد يقال أن الغرض أن كان شيئاً متعلقاً بما استؤجر له كالميقات وشبهه لم يستحق شيئاً أو استحق أجرة المثل أو المسمى مع رد التفاوت وألا كالمرور على اختصاص أو ضيعة استحق المسمى كاملاً أو مع الرد للتفاوت والمقام يحتاج إلى نظر وتأمل.

القول في أنواع الحج: