پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص26

عاشرها:لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه ملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجوز تسليمه قبل العمل ولو سلم الوصي ضمن ألا مع شاهد الحال بتسليم الكل أو النصف كما هو المتعارف اليوم حيث لا يمكن المستأجر المسير ألا مع تسليم المال كلاً أو بعضاً ولو توقف الحج على بذل المال من المستأجر فلم يفعل فلا يبعد أن يكون للأجير خيار الفسخ ولو خالف الأجير ما شرط عليه لم يستحق أجره على ما خالف به من المسمى أو أجرة المثل للأصل واحتمال أن له أجرة المثل ضعيف ولو فات الأجير الحج بتفريطه بعد الإحرام تحلل بعمرة مفردة عن نفسه ولا أجرة له وتستعار منه أن تغير الزمان لو كان الضرر بغير تفريط فله من المسمى بنسبة ما فعل إلى ما استؤجر عليه واحتمال أن له أجرة المثل ضعيف للزوم الضرر على المستأجر ألا زادت على توزيع المسمى وعلى الأجير أن نقصت وكفارة الجنابة والهدي على النائب ولو أحصر أو صد تحلل بالهدي ولا قضاء عليه للأصل ونفي الحرج وأن كانت الإجارة مطلقة مع احتمال وجوب القضاء لحجة الإسلام ويجب على الأجير رد الباقي من الأجرة في المبر وعلى المستأجر الاستئجار ثانياً في المعنية ولو استؤجر شخص للحج خاصة فأحرم للعمرة لنفسه وأكملها ثم أحرم عن المستأجر للحج من الميقات أجزأ ولكن أن وزعنا الأجرة على الحج والمسافة فأن قصد بقطعها الحج النائب فيه فقط أو كان اعتباره ضميمة استحق الجميع وأن قصد اعتماره لم يستحق على قطعها شيئاً وأن قصدهما معاً قامت وجوه ثلاثة أعدلها التضيق وأن لم يحرم عن المستأجر من الميقات لم يجز حجة عنه لأنه غير ما استؤجر على الحج من بلده حجة مفردة وميقاته غير ما أحرم منه وقيل يجزي عنه لأنه استؤجر على حج مطلقاً وقد أتى به والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع ولو سلم الانصراف كان كفعلين أتى بأحدهما وغاية ما يلزم عليه رد التفاوت والأول أظهر وأحوط ويقوي القول بالتفصيل بين إمكان العود إلى الميقات فلا يجزي عنه وبين عدم إمكانه فيجزي ونفي عنه الخلاف في الخلاف ويؤيده أنه لم يخرج عن المستأجر له لأنه الحج من ميقاته وذلك ميقاته وعلى ذلك ففي احتساب المسافة على المنوب لتأديته ما استؤجر عليه في الجملة لنفسه أو عليه بـأن يحفظ من الأجرة ما بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات لخروج المسافة عن الإجازة ولأنه صرف إلى نفسه ما بين الميقات ومكة فيحط منها ما بأزائه أو عليه بأن يحتسب المسافة السابقة على المنوب عنه وتوزيع الأجرة على موضعي الأحرامين فتوزع على حجة من بلده إحرامها من الميقات وعلى حجة من بلده احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وجوه أظهرها الأخير أن قصد الحج بقطع المسافة.

حادي عشرها:لو أفسد النائب حجه وجب عليه القضاء قولاً واحداً في الأجزاء عن المنوب عنه وعدمه احتمالات أظهرها بحسب القاعدة أنفساخ الإجارة في المعينة ولزوم الاستئجار ثانياً على المستأجر وعدم انفساخه في المطلق بل يجب عليه بعد القضاء حجة النيابة وذلك لأن الفاسد لا يصح وقوعه عن المستأجر لمخالفته لصفة المستأجر عليها أن كان فرضاً وأن كان عفوية فلأَنه ليس حجاً شرعياً بل هو حج صوري ترتب على مباشرة الإفساد ووجب إتمامه والمباشر هو النائب ولأن القضاء الفاسد بعد انقلاب الفاسد إلى نفسه إنما يكون عن نفسه فلا يجزي عن غيره أن كان فرضاً وأن كان عقوبة مسبب وجوبه هو الإفساد وهو صادر عن النائب فيجب فعله عن نفسه كذلك لا عن المنوب عنه وأقواها للاكتفاء بإتمام الفاسد والقضاء في المعينة والمطلق لأن حكم النائب حكم المنوب عنه وقد كان ذلك مجزي في المنوب فكذا في النائب ولمضرة إِسحاق قال فأن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال: نعم ولأن القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب عنه وأنما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كسائر الجنايات ومنها الحج ثانياً كما يظهر من أخبار إِسحاق بن عمار عن رجل حج فاجترح في حجه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل والكفارة هي للأول تامة وعلى هذا ما أجترح بل لو كان القضاء هو الفرض لكان هذا الفرض عن المنوب عنه أما في المطلقة فظاهر وأما في المعينة فلأنه كقضاء الموفتات بعد حصول أسبابها والسبب هو الاستئجار ويحتمل ثالثاً أنفساخ الإجارة مطلقاً وأن كان الثاني فرضه وهو ظاهر الشارع ورابعاً أنفساخها مع التعين دون الإطلاق وعدم وجوب حجة ثالثة معه وخامساً أن كان الثاني عقوبة لم تنفسخ مطلقاً ولا دون الإطلاق وحجة ثالثة عليه وأن كان هو الفرض أنفسخ في المعينة دون المطلقة وعليه حجة ثالثاً وسادساً أنه كذلك ولا حجة ثالثة عليه وسابعاً أنه أن أطلقت الأستنابة لم تنفسخ ولا حجة ثالثة عليه وأن وقت فأن كان الثاني فرضه أنفسخت وألا فلا وثامناً أنفساخها مطلقة أو معينة عقوبة لكن الثاني أو فرضاً لانصراف الإطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول.