انوار الفقاهة-ج3-ص25
تاسعها:لو أوصى شخص بحج واجب خرج من الأصل أن كان حج إسلام وأن كان غيره فعلى الخلاف ثم أن لم يعين القدر للأجرة أخرج أقل ما استأجره من أقرب الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله مما يمكن الاستئجار منه على ما تقدم أو من بلد الموت على القول الأخر ولو أوصى بحج مندوب فكذلك يخرج أقل ما استأجره من أقرب الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ألا أن يقوم شاهداً بأرادة الحج من البلد فيتبع وعلى كل حال فيخرج المنذور من الثلث ولو أوصى بحج مطلقاً حمل على الندب وأخرج من الثلث أن لم يعلم أن عليه حجاً واجباً لأصالة البراءة من وجوب حج عليه سابق عليه لأنه كالدين والأصل البراءة منه ولو أوصى بحج واجب مندوب أخرج الواجب من الأصل كغيره من الواجبات المالية وأخرج المندوب ممن الثلث ولو عين الواجب من الثلث تعين وأفاد تعينه أن لا يخرج غيره ألا من بقية الثلث لا من جميعه فيخرج الواجب حينئذٍ من الثلث فأن بقي منه شيء وكان لغيره وأن لم يبق بطلت الوصية ويحتمل قسمة الثلث عليهما مع القصور بالحصص ألا أن الواجب يكمل من الأصل ويقوى هذا الاحتمال لو كانت الوصية بها دفعة أما لو رتبها فأن قدم الواجب فالأول أقوى وأن قدم المندوب فالاحتمال الثاني أقوى ولو أوصى بأكثر من حج واحد واجب وأخرج الكل من الأصل وقسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور وأن قيد بالإخراج من الثلث أخرج الجميع من الثلث وقسم على الجميع بالحصص مع القصور ولو قصر المال عن الحج الواجب أخرج منه أحد النسكين مخيراً فيهما أو مقدماً للحج ولو قصر عن أحد النسكين صرف في بعضها أنما يصح الاستقلال فيه بالنيابة فأن قصرا عاد ميراثاً ويحتمل صرفه في وجوه البر لخروج هذا المال من التركة فيصرف في وجوه البر ولكنه ضعيف جداً فما تتعلق به الوصية من الواجب ولو كان المال القاصر موصى به بحج مندوب صرف في أحد النسكين أيضاً مخيراً بينهما أو معيناً بالقرعة أو مقدماً للحج لأهميته فأن قصر عنه صرف في بعضها مما يصح الاستقلال فيه بالنيابة فأن قصر صرف في وجوه البر وأقربها الصدقة للخبر الدال على التصدق به ويحتمل عوده ميراثاً ويقوى القول بصرفه في وجوه البر فيما لو طرأ القصور بعد نفوذ الوصية لأن المال خرج عن حكم مال الميت وتعذر صرفه في الجهة الخاصة فيصرف في أقرب الطرق إلى الخير ولو عين القدر للحج الواجب في الوصية فأن زاد على أقل ما يستأجر به من البلد على قول أو من الميقات على الأظهر أخرج الزائد من الثلث أن لم يجز الوارث وأن أجاز فمن الأصل وأن نقص أكمل من أصل المال وأن لم يعين وجب إخراج أجرة المثل لأوسط الناس ولو قبل شخص الأقل من أجرة المثل دون أخر وجب إعطاء الأول احتياطاً لحق الوارث مع احتمال جواز إعطاء أجرة المثل لأنها هي المفروضة في المال وعلى كل حال فلا يجب تتبع طالب الأقل من أجرة المثل والتفحص عنه ولو كان الحج مندوباً خرج المعين كله من الثلث ولو عين الموصى النائب فقط فأن طلب أجرة المثل لزم العمل بالوصية وأخرج من الأصل أن كان واجباً ومن الثلث أن كان مندوباً ولم يجز الوارث وأن طلب الزيادة أعطي الزيادة على أجرة أمثال أوسط الناس أو الزيادة على أجرة أمثاله في الواجب من الثلث والكل في المندوب منه مع احتمال بطلان الوصية إذا طلب الزيادة على أجرة أمثاله فيستأجر غيره بأجرة المثل من أوسط الناس حينئذٍ ولو أمتنع النائب من القبول وجب استئجار غيره بأجرة المثل أن كان الحج واجباً وأن كان مندوباً أحتمل بطلان الوصية وأحتمل صحتها واستئجار غيره بتنفيذ الوصية بقدر الإمكان وأحتمل التفصيل بين أن يكون الغرض خصوص النائب فالبطلان وبين أن يكون الغرض تحصيل الحج أو لا بالذات وخصوص النائب ثانياً وبالعرض فيستأجر الغير ولو عين الموصي النائب والقدر فأن كان القدر لا يزيد على أجرة أمثال أوسط الناس ورضى النائب أخرج من الأصل أن كان واجباً ومن الثلث أن كان مندوباً ولا كلام وأن كان زائداً ورضى به النائب أخرجت الزيادة من الثلث مطلقاُ سواء كانت الزيادة على أجرة أمثال الأواسط أو على أمثاله بنفسه وأن لم يرض النائب بالقدر استؤجر به غيره عملاً بالوصية مهما أمكن مع احتمال لزوم استئجار الغير بأقل ما يمكن في الواجب لأن المسمى مال أوصى به لمن رده فيعود ميراثاً وبطلان الوصية في المندوب ويقوى التفصيل بين ما يكون الغرض نفس النائب فيبطل المسمى بامتناعه وما يكون الغرض نفس الحج فيستأجر غيره بالمسمى ولو عين الموصى قدر الحج تعين ولو أطلق اكتفى بالمرة ولو علم قصد التكرار بالوصية وكان فيها واجب أخرج الواجب من الأصل وكرر الباقي حتى يستوفي الثلث وكذا لو لم يكن فيها واجب ولو أوصى بمال كثير في الحج حج عنه به حتى يستوفي به وما رد في الخير فيمن أوصى أن يحج عنه مبهماً ولم يسم شيئاً قال يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء وفي آخر يحج عنه ما دام له مال محمول على أرادة فهم التكرار أو الوصية بالثلث في الحج فقط ويراد بالمال الثلث أو مع أجازة الوارث مع احتمال أرادة ما بقي من ثلثه من الوصايا المتقدمة على الحج ولو فضلت فضيلة المال الموصى به في الحج سنين متعددة صرفت في وجوه البر أو عادت ميراثاً في وجه هذا أن لم يمكن صرفها في الحج من الميقات أو من أحد النسكين أو في بعض الأفعال وألا صرفت في ذلك ولو أوصى بمال كثير في الحج فهل يحمل على صرفه في التكرير به أو على بذله كثيراً لحج واحد أو التمييز وجوه أحوطها الأول ألا مع القرائن االصارفة ولو أوصى بسنين متعددة أو أوصى بتكرير الحج ولكن عين لكل سنة قدراً خاصاً فأن وفي القدر أو زاد في كل سنة فلا كلام وأن نقص أكملت كل سنة مما يليها لخروج المال عن الوارث وعن الميت ووجوب العمل بالوصية مهما أمكن ولأن الوصية بأمرين الحج وصرف القدر الخاص فمع تعذر الثاني لا يرتفع الأول ولفتوى الأصحاب وللخبر فيمن أوصى بأن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة فلم يكف فكتب تجعل حجتين في حجة وله الأخر أن علي بن سهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعته صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين ديناراً وأنه قد أنقطع طريق البصرة فتضاعفت المؤن على الناس فكتب تجعل ثلاث حجج حجتين أن شاء الله تعالى وعلى ذلك فاحتمال عود المال كله ميراثاً أو يصرف في وجوه البر ضعيف نعم لو أمكن صرف الدراهم في حجج متعددة من الميقات دون البلد فالظاهر عدم لزوم التكميل حينئذٍ .