انوار الفقاهة-ج3-ص24
ثامنها:لا يجوز للأجير في سنة معينة للحج أن نفسه فيها أيضاً لغير المستأجر للأحتياط ولفتوى الأصحاب أو لأقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو عدم الأمر به أو لملك منافعه تلك السنة للمستأجر فلا يجوز له صرفها لغيره نعم لو كانت الإجارة الأولى مطلقاً بحيث نص فيها على الإطلاق وجواز التراخي أو الثانية كذلك أو مطلقين أو الثانية معينة في زمن غير زمن الأولى جاز وأن أطلقت الإجازة من دون ذكر شيء فالظاهر أفادة الإطلاق لإطلاق التعجيل كما نسب للأصحاب بل دلت عليه ظواهر الخطاب فالظاهر عدم جواز الثانية لا مطلقة ولا معينة بتلك السنة الأولى والإطلاق ههنا بمنزلة الأمر الثاني بالفورية وبمنزلة الشرط فبفواتها لا يفوت المستأجر عليه على الأظهر ولا يجوز للأجير أن يستأجر غيره مع اشتراط المباشرة ومع ظهور المباشرة من اللفظ كأجرتك نفسي لأن أحج أو استأجرتك لتحج مع الإطلاق لانصراف المطلق لمباشرة المستأجر بنفسه لكونه بمنزلة الأوامر الظاهرة في المباشرة ولأن ظاهر الدفع أنه في مقابلة أفعال المستأجر بنفسه لا بالأستنابة ولا مع الرخصة أو لأطلاق الغير المنصرف لذلك من قرائن أحوال أو مقال تجوز الأستنابة عن الأجير وينوب بالنيابة عن الأول وعن الأخير مع قيد كون الفعل عن الأول ما في الخبر ما تقول في الرجل يُعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس محمول على العلم برضاه بالأستنابة ولو أمره بالأستناية لم يجز أن يحج عنه بنفسه ألا أن يقوم بتنقيح مناط قطعي أولوية و كله في الاستئجار للحج عنه جاز أن يستأجر نفسه والأحوط استئجار غيره ولو استأجر الأجير مع عدم الأذن من المستأجر له فحج النائب آخر عن المنوب ولكن لا يستحق مالاً من أحدهما مع علمه بالحال من عدم جواز الاستئجار ولو أجاز الأول استحق الأجرة عليه لأنه بمنزلة الفضولي ولو لم يعلم بالحال أو استأجره ليحج عن المستأجر من ماله لزمه دفع الأجرة من ماله ولزومه رد الأجرة إلى الأول لأنفساخ الإجارة حينئذٍ ولو استأجر شخصاً في سنة معينة فلم يفعل انفسخت الإجارة سواء كان الترك بتفريط أو لا ولا يبعد أن من أستؤجر في سنة معينة مؤخره أن يتقدم لأنه قد زاد خيراً ألا مع العلم بحصول غرض في التأخير ولا يجب على الأجير المبادرة في السنة المستأجر عليها مع أول دفعة سواء أحتمل الانقطاع بعدهم أم لا نعم لو ظن الانعقاد بعدهم ظن معتاداً لم يجز التأخير وتصح الأستنابة بصيغة الجعالة والإجارة ألا أنه في الإجارة يشترط تعيين الأجرة والعمل كيفية وعدداً ويصح في الجعالة العموم كان يقول من حج عني فله كذا أو الخصوص كان يقول حج عني ولك كذا أو لا يبعد صحة الترديد في المجعول عليه كان يقول من حج عني أو أعتمر فله كذا ولو ردد في الجعل أشكل القول بالصحة ولو أمر شخص شخصاً بالحج ولم يبين له أو بين شيئَاً مجهولاً ثبت على الأمر بعد فعل المأمور به أجرة المثل.