پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص23

سابعها:لو مات النائب ولو تبرعاً بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجه عمن حج عنه للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولا جزائه من المنوب عنه بالإجماع والأخبار فكذا من النائب لأنه بمنزلته وللموثق في الرجل يموت فيوصي بحجه فيعطي رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج قال أن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فأنه يجزي عن الأول وللخبر الأخر فيمن حج عن غيره فمات قال أن كأن خرج ما صابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا وللثالث إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه وأن مات في الطريق فقد أَجزأَ عنه وهذه الأخبار وأن كانت مطلقة ألا أنها دالة على ما ذكرنا بعمومها ولما كانت ضعيفة لم تصلح لإثبات الأجزاء مطلقاً حتى إذا حصل الموت قبل الأحرام ودخول لام سواء كان قبلهما أو كانا بعد الإحرام وقبل الحرم كما ذهب أليه بن إدريس ولا دليل عليه سوى ما أوهمته الرواية المتقدمة فيمن حج لنفسه والركون أليها وهم نعم بعض أصحابنا المتأخرين أخذ بظاهر هذه الأخبار وحكم بالأجزاء عن الميت وأن كان الموت في أثناء الطريق ولكنه قيدها بمن لم يخلف مالاً بحيث يستأجر شخصاً آخر جمعاً بينها وبين بعض الأخبار الدالة على أن الأجير أن خلف مالاً أخذ منه مقدار الحجة وأن لم يخلف مالاً كتب الله ثواب الحجة للمستأجر وهي ضعيفة سنداً ودلالة لعدم التصريح فيها بعدم الاستئجار ثانياً ووصول الثواب إِليه ليس من لوازمه ومع ذلك فهي مخالفة لما عليه الأصحاب والقواعد الممهدة في الباب وأعلم أن مقتضى الأجزاء عن المنوب لا ينافي توزيع الأجرة المجعولة على أداء أفعال الحج جميعاً بل القاعدة تقضي بالتوزيع ألا إذا كان الاستئجار على المبري لذمة المنوب عنه لو جوزنا مثل ذلك في الإجارة أو كانت جعاله على ذلك ولكن بظهر من الأصحاب الاتفاق نقلاً وتحصيلاً على عدم استعادة شيء من الأجرة فأتباعهم لازم وعلى ما ذكرنا فلو مات قبل الإحرام ودخول الحرم وقد دفع الأجرة المستأجر أليه بنسبة ما بقى من العمل المستأجر عليه وأستعيد الباقي فأن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقاً وكان موته بعد الإحرام استحق نسبة إلى بقية أفعاله وأن كان عليه وعلى الذهاب استحق اجرة الذهاب وأجرته بالنسبة إلى بقية الأفعال وأن كان عليهما وعلى العود استحق بنسبة المجموع من الذهاب والأفعال والعود وأن كان موته قبل الإحرام لم يستحق شيئاً أن كان المستأجر عليه نفس أفعال الحج وأن كان على الذهاب وأفعال الحج والعود فيستحق بالنسبة هكذا الظاهر وذهب جمع من أصحابنا إلى أنه لو استأجر على الحج مطلقاً استحق بما فعله من الذهاب بنسبة إلى الذهاب وأفعال الحج والإياب وكأنهم صرفوا المطلق في الاستئجار إلى جميع الأفعال والذهاب والإياب وهو بعيد عرفاً ولغة سيما في دخول الإياب في اطلاق الاستئجار على الحج نعم ربما (يق) بدخول الذهاب عرفاً في الاستئجار على الحج كما يلاحظ ذلك اليوم في الأجارات ولذا يزيد الأجر وينقضي ببعد الطريق وقربه وكون الذهاب مقدمه لا ينافي في شمول عقد الإجارة على ذبها له تبعاً أو شمول نفس الاسم المستأجر عليه عرفاً على وجه الحقيقة العرفية أو المجاز المشهور قيل أن الذهاب والإياب وأن لم يتضمنها عقد الإجارة لكنه من حكم المتضمن لأن أجرة الحج تتفاوت بتفاوت المسافة ذهاباً وإياباً فأن من المعلوم أن السائر من بغداد المريد العود يأخذ الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه وأفعاله فأن مات بعد الإحرام حينئذٍ استحق أجرة إحرام مثله إذا سار من بغداد وأن لم يدخل المسير في المستأجر له وعلى الورثة رد ما بأزاء الباقي ومنه الإياب وأن لم يدخل في المستأجر له وأن مات قبل الإحرام فهو وأن لم يفعل شيئاً مما استؤجر له لكنه فعل فعلاً له أجره أذن المستأجر ولمصلحته فيستحق له أجرة مثله كمن استأجر رجلاً لبناء فنقل آلاته ثم مات قبل الشروع فيه فأنه يستحق أجرة مثل النقل قطعاً ومثل الموت لصد والأحصار قبل دخول الحرم محرماً إذا استؤجر في عام معين ولا يجب اجابته لو ضمنه في المستقبل للأصل وعدم الدليل خلافاً لما يظهر من بعضهم ولعله محمول على الجواز برضا المستأجر ولا قضاء على الأجير وعلى المستأجر الاستئجار ثانياً من البلد أو من مكان الصد والموت أن كان الحج واجباً وقيل أن كان قد وجب من البلد وكان صد الأجير وحصره بعد الميقات وجب الاستئجار منه لا من البلد وأن لم يتعين الزمان لم تنفسخ الإجارة ووجب إلى الأجير الإتيان بالعمل ثانياً وهل لهما الفسخ لمكان الفورية الفائتة وانهرار وجه فلو حصل الفسخ كان له من الأجرة بنسبة ما فعل وأستعيد الباقي ولو صد أو حصر بعد الإحرام ودخول الحرم فكذلك والقول بأن الأحصار كالموت في خروج الأجير من العهدة لو وقع بعد الأحرام ودخول الحرم كما يظهر من الشيخ بل يظهر منه دعوى الإجماع ضعيف جداً لعدم الدليل عليه وحمله على الموت قياس مع الفارق حتى قال بعضهم وظني أن ذكر الأحصار سهواً من قلمه أو قلم غيره ولا يجب على المستأجر اكمال نفقة الأجير لو قصرت الأجرة عن نفقته للأصل والإجماع بقسمية ولا يجب على الأجير رد الفاضل للأصل والإجماع بقسمية والأخبار ولو شرط المستأجر رد الفاضل والأجير أخذ الناقص لزم لعموم أدلة لزوم الشرط .