انوار الفقاهة-ج3-ص22
سادسها:من كانت عنده وديعة لشخص عليه حجة إسلام فمات المستودع بعد استقرار حجة الإسلام كان للودعي الحج بذلك المال من دون استئذان الوارث ومن دون أخباره ويعطي الفاضل من مؤونة الحج للوارث للصحيح عن رجل استودعه مالاً فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال حج عنه وما فضل عنه فأعطهم والحكم في الجملة لا خلاف فيه بين أصحابنا ولكن الكلام أن ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الجواز وظاهر الأمر هو الوجوب ولكن احتمال أنه أمر بعد الحضر فيراد به الإباحة قوي وقد يؤيد الوجوب بأن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال أيضاً ولأنحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث فيجب تسليمه أليه دون غيره وهذا خاص فيما لو لم يكن للميت مال سوى الوديعة وأن عدم مال غيره هل هو شرط أم لا والظاهر أنه ليس بشرط ووروده في السؤال أنما كان لوقوعه كذلك وأن هذا الحكم هل يخص الوديعة أو يجري لكل أمانة بل لكل مال استولت اليد عليه ولو كان غصباً والظاهر عموم لكل مال لأنه إذا جرى في الوديعة جرى في غيرها بالطريق الأولى مع احتمال الاقتصار عليها في مخالفة الأصل وأنه هل يجب الاقتصار على أجرة المثل أو يؤخذ قدر الكفاية ولو زاد على أجرة المثل أو يجب الاقتصار على أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية وجوه أحوطها الأخير وأنه هل يجب مباشرة الحج النفسي الودعي كما هو ظاهر الأمر ويجوز له الاستئجار لأن المراد فراغ ذمة الميت من الحق الواجب عليه بل ولأنه قد يكون الاستئجار أعود وجهان والظاهر الثاني وأنه هل يسري الحكم لغير حجة الإسلام من الحج االواجب بل الغير الواجب من نذر وكفارات وخمس وزكاة لتنقيح المناط بل الأولوية في بعضها ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه للوارث أو لا يسري قصر الحكم على المخالف للأصل على مورد النص وجهان أقواهما الأول وهل يشترط العلم أو الظن الشرعي بعدم تأدية الوارث عن الميت لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونها لجواز أدآء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الأداء ولمساواة الوارث لصاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بغير أذنه وربما أشعر به قوله (() وليس لولده شيء ولأن الحكم على خلاف الأصل فيجب الاقتصار فيه على مورد اليقين وهو العلم بامتناع الوارث أو الظن الشرعي لأنه يكون حينئذٍ كالمال الخارج من الميراث للجهة العامة لأن الوارث إذا أمتنع عن الأداء تعلق الحق المالي بعين التركة وألا فلا ولا يشترط أخذاً بظاهر الرواية وهو ضعيف لمخالفته الاحتياط وفتوى الأصحاب نعم لا يبعد إلحاق الظن العادي بالعلم ههنا لعدم تسري العلم ههنا غالباً فتستقي الثمرة حينئذٍ أو تقل جداً وهل يشترط مع ذلك أذن الحاكم الشرعي أقتصاراً على المورد اليقين من التصرف بمال الغير ولأن اليقين للجهة العامة يحتاج إلى ولي وليس ألا الحاكم ولأن أمر الأمام (() بالحج إذن له أو لا يشترط أخذ بظاهر الأمر ودعوى أن نفس الأمر إذن فلا حاجة إلى التقيد في الخبر لا يخلو من نظر أو يفرق بين إمكان إثبات الحج لحق عنده فيجب الرجوع إليه وبين عدمه فلا يجب حذراً من تعطيل الحج الحق وجوه أقواها الأول وأحوطها الأخير ولو أمكن استئذانه من دون إثبات للحق فلا بأس وهل يضمن الودعي لو أفرط و رجع المال إلى أهله لعدوانه بمخالفة الأمر أو لا يضمن للأصل وجهان أقواهما الأول ولو خاف على نفسه أو ماله سقط الوجوب عنه والضمان والظاهر أنه يجب الإخراج ههنا من البلد مع احتمال لزوم الإخراج من الميقات وفي المنذورة والموصي بها يتبع الحكم حال الناذر والموصي وأن أوصى معيناً لزم المسمى في الوصية والظاهر أنه لو أمتنع بعض الورثة دون بعض أستأذن من لم يمتنع ولا يجب عليه دفع حصة غير الممتنع أليه ألا إذا أراد أخذ حصته وتكملتها لأن يحج بها صاحب المال أو كانت حصته تسع الحج وأراد الحج بها عنه فأنه يجب الدفع أليهم حينئذٍ ولو كان عليه اكثر من حجة لزم الودعي إخراج الجميع ولو قصر المال عنهما تحاجا فيه من الميقات فأن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه فأن قصر المال عن الجميع ووسع أحدهما ففي تركهما والرجوع إلى الوارث وجوه أوجهها البر وتقديم حجة الإسلام أو القرعة أوجه تقدم أو وجهها ولو وسع الحج خاصة أو العمرة فكذلك ولو تعدد من عنده الوديعة أو الحق وعلموا بالحق وببعضهم ببعض وزعت الأجرة وما بحكمها عليهم بنسبة ما بـأيديهم من المال ولو أخرجها بعضهم بأذن الباقين أجزاء لاشتراكهم في كونه مال الميت المقدم إخراج ذلك منه على الأرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعاً فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى وبدونه يضمنون ما زاد على الواحدة ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل واحد منهم ما يخصه من الأجرة وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة أن كان بعد الأحرام ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق وضمن اللاحق فأن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة وعزم الباقي كذا في الروضة وفي جملة مما ذكرنا تأمل ونظر.