پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص21

خامسها:يجوز الطواف عن الغائب بأذنه ودون أذنه وحد الغيبة موكول إلى العرف والظاهر أن المسيرة إلى عشرة أميال غيبه عرفاً ويدل عليه مرسل أبن نجران المحدد لها فيه بعشرة أميال وجوازه من الغائب نطقت به الأخبار وظاهر كلمات الأصحاب وأشعرت به روايات جواز النيابة عنه في الحج والعمرة ويجوز النيابة في الطواف عن حاضر لا يتمكن من استمساك طهارته لبطن أو سلس أو إِعماء للأخبار ومنها الصحيح المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما والصحيح الأخر المريض المقلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه والظاهر أن جواز النيابة مشروط بعدم رجاء البرء أو ضيق الوقت أقتصاراً على مورد اليقين ولخبر سعيد بن يسار أنه سقط من جملة فلا يمسك بطنه أطوف عنه وأسعى فقال لا ولكنه دعه فأن برأ قضى هو وألا فأقض أنت عنه وإطلاق الأخبار ظاهر فيما ذكرناه من الياس وهل يشترط الأذن في جواز النيابة عنه في غير الإغماء اقتصاراً فيما خالف الأصل على مرور اليقين أو لا يشترط لأطلاق الأخبار وجهان أحوطهما الأول ولا يبعد أن من الأعذار المسوغة للنيابة عن الحاضر الحيض إذا لم يكن في عمرة التمتع فأنه لو كانت فيها لزمها العدول إلى حج الأفراد وكان في انقطاعها وتأخيرها إلى أن تظهر مضرة شديدة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة لعموم أدلة اليسر ولخصوص الصحيح أن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها قال فأطرق وهو يقول لا يستطيع أن نتخلف عن أصحابنا ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه أليه فقال تمضي فقد تَمَّ حجها بحمله على الأستنابة لعدم القائل بارتفاعه عنها أصلاً وللخبر المعلل في المريض أن هذا ما غلب الله تعالى عليه فلا بأس أن يؤخر الطواف يوماً أو يومين وأن طالت علَّته أمر من يطوف عنه أسبوعاً فهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة والألم تتسبب في الطواف ألا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وأن علمت سيرها قبل الطهر ولا تجوز النيابة عمن لم يكن غائباً ولا معذوراً من جهة فقده للطهارة ولو كان مريضاً للأصل ولخبر أبن أبي نجران في الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب وللصحيح الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه والصحيح الأخر في المريض لا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به وثالثا عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به والمحامل والمحمول تعدد كل منهما أو أتحد يحتسب الطواف لكل منهما إذا نوياه للاتفاق ولأن كل منهما متحرك بحركة مخالفة لحركة الأخر وأن كانت حركة الحامل ذاتية والمحمول عرفية ويتولى كل منهما نية فعل نفسه ألا إذا كان المحمول لا يعقل النية كالصبي والمغمى عليه فيتولى نية نفسه ونية المحمول وللأخبار ففي الصحيح في أمرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي قال نعم وفي آخر في الطائف بزوجته وهي مريضة نحو البيت وفيه هل يجزين قال نعم ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين ما لو كان الحمل تبرعاً أو كان بأجرة وسواء كان الاستئجار للحمل في الطواف أو للطواف بالمحمول وأن كان الثاني مشكل جداً لملك الغير حركته الذاتية فيشكل أجزاؤها عنه فيكون كالمستأجر للحج حينئذٍ.