انوار الفقاهة-ج3-ص19
ثانيها:يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمره أن يحج نيابة عن غيره إذا لم يجب عليه النسك الآخر ولم يناف ما وجب ولو استأجر على إثبات الحج والعمرة أولهما أو مختلفين وأنفقا زمان المستأجر عليه والعقد بطلا لخروج فعلهما عن القدرة وعدم الرجح ولو اختلف زمان العقد فقط بطل المتأخر ولو أنعكس كان استأجره للحج عامين مختلفين صحا أن لم تجب المبادرة إلى الأخير أما لندبه أو لتقيد وجوبه بعام متأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره وألا فالأقرب بطلان المتأخر وإطلاق الإجارة ينصرف إلى السنة الأولى ولا يصرف لأطلاق ألا قرينة مالية أو مقاليه ويشترط في حج النيابة نية النيابة وتعيين المنوب عنه باسمه أو وصفه الداخلي أو الخارجي فلو لم ينو النيابة لم يجز الحج عنه وكذا لو لم يعين المنوب عنه ويكفي مع اتحاد المنوب عنه نية أن هذا الحج عمن له حق النيابة أو عمن استأجرني ولابد مع التعدد من تشخيص المنوب عنه بوصف ولو بتقدم إجارته على الأخر ولو لم يكن التعيين ابتداء بطلت الإجارة كما لو أجر نفسه أن يحج عن أثنين حجتين دفعة واحدة ولم يشخص أحدهما أو كلاهما بأسم أو تقديم وتأخير أو شخصه أو نسى ما شخصه كانت الإجارة باطلة في الأول وتنفسخ في الأخير في الأثناء واحتمال عدم الأنفساخ في الأثناء بل يأتي بالعمل ناوياً به أحدهما لا بعينه ثم يأتي به ثانياً ناوياً به كذلك فيصرفه الله تعالى أليه أو يأتي بالعمل لهما معاً مرتبين فيكون لكل واحد بعد الإتيان بالعملين عمل تام يصرفه الله تعالى أليه بعيد كل البعد لأن نية المبهم لا تصح إذ لا وجود له في الخارج ولو استأجر على حجتين لأثنين معينين فعمل عن أحدهما معيناً وألا فنسيه جاز أن ينوي بالعمل الأخر أنه لمن له العمل أما لو كان لثلاثة فعمل لأحدهما معنياً فنسياه لم يجز له أن يعمل العمل لمن لم يعمل له بل لابد حينئذٍ من تكرير العمل عن الثلاثة من باب المقدمة مع احتمال جواز إخراج المعمول له بالقرعة و غير المعمول له كذلك واحتمال الانفساخ فلا يستحق أجره على الثلاثة أو يرضى بالصلح منهم على قدر معلوم لا بأس بهما ولا يجب التلفظ بالمنوي للأصل وللصحيح في الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية وفي آخر عمن يحج عن آخر أيذكره في جميع المواطن كلها قال أن شاء فعل وأن شاء لم يفعل وظاهره الذكر هو الذكر اللساني نعم يندب في الأضحية ذكر المنوب عنه للخبر وكذا في الإحرام للخبرين المشتملين على طلب الأجر له وللمنوب عنه اللازم لنية النيابة وكذا في المواطن والمواقف للصحيح ما الذي يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف .