پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص18

أحدها:يشترط في النائب العقل والتمييز فلا تصح نيابة المجنون ولا غير المميز إجماعاً ويشترط فيه البلوغ بمعنى عدم الخروج عن العهدة بنيابته من وصي أو ولي أو مغصوب لعدم الاعتماد على قوله أو فعله نعم لو علم أنه حج حجاً صحيحاً عن المنوب عنه قوي القول بأجزائه عــــــــن المنوب عنه لكون عباداته شرعية على الأصح ولا تصح نيابة الكافر عن كافر أو مسلم لعدم صحة عباداته شرعاً ولا نيابة غير الإثني عشرية لعدم صحة عباداتهم ولو نابوا عن موش فأمنوا ولم يخلو بركن عندهم أو عندنا احتملت الصحة في النيابة حينئذٍ بناء على صحة عملهم إذا أستبصر وأحتمل عدمها لعدم العلم بالصحة غايته سقوط الإعادة ولعلها لطفاً وكرماً لا لصحتها في نفسها والقول بصحة نيابتهم مطلقاً لصحة عباداتهم واعتبارها بنظر الشارع كما نسب لأكثر المتأخرين ضعيف جداً لما قدمنا ولا تصح النيابة عن غير المؤمن ناصبياً كان أم لا لعدم إمكان إيصال الثواب له وللأدلة الدالة على عدم انتزاعه بأعماله الصالحة وللشك في شمول دليل النيابة له ولأنه كافر في الآخرة كما قضت به الأخبار وما ورد فيمن يحج عن الميت قال وأن كان ناصباً أينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه فشاذ لا يعتمد عليه لمعارضته الإجماع نقلاً والشهرة تحصيلاً والخبر الصحيح ليحج الرجل عن الناصب قال لا، نعم في الصحيح استثناء الأب في جواز النيابة عنه وأن كان ناصباً فيدل على أنه لو كان غير ناصبي من الفرق بالطريق الأولى وأفتى به بعض الأصحاب بمضمونه ويؤيده ما جاء من بر الوالدين والإحسان أليهما لإمكان أفادة النيابة تخفيفاً عنه ونسب للمشهور الفتوى به ونقل أن الرواية به مشهورة وربما علل صحة النيابة عن الناصب بتعلق الحج بماله فيجب الإخراج عنه أو الحج بنفسه عنه ولفظ الخبر لا يأبى المشمول لهما فالقول باستثنائه قوي ألا أنه لا يخلو من أشكال وجوز بعض الأصحاب النيابة عن غير الناصب بناء على صحة عباداته وهو بعيد بعد ما قدمنا من أن النيابة تحتاج إلى دليل يدل عليها ولا يكفي فيها عدم الدليل وقد يقوى القول بصحة نيابة المخالف للحق عن مخالف آخر إذا كان المنوب عنه مغصوباً فأستبصرا بعد ذلك معاً أما لو استبصر المنوب عنه دون النائب فالوجه إعادة النيابة ويشترط في النائب خلو ذمته عن حج واجب عليه في سنة الاستئجار وأن كانت الإجارة معينة وخلو ذمته عن حج واجب عليه في سنة التأدية أن كانت الإجارة مطلقه بحيث يكون الواجب مضيقاً بتلك السنة بنذر أو استئجار أو إفساد ولو كان موسعاً فلا بأس وكذا لو كان مضيقاً لا يمكنه فعله لعدم قدرته عليه لعارض من العوارض وإطلاق الأصحاب بعدم جواز النيابة لمن كان عليه حج واجب منزل على ما ذكرناه من الوجوب المضيق والدليل على فساد الاستئجار والتأدية ممن عليه حج مضيق فتوى الأصحاب والاحتياط وكونه منهياً عنه بناء على أن الأمر بالمشي يقضي النهي عن ضده أو كونه غير مأموراً به بناءً على ذلك ويمكن الاستدلال عليه بعدم صلاحية الزمان لغير المضيق من أنواع الحج كزمان الصلاة إذا تضيق فأنه لا يصلح لصلاة أخرى على الأظهر في الأخبار مما يدل على المنع أيضاً ففي الصحيح الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فأن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وفي آخر صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له وفي ثالث قريب منهما ويشترط في النائب إذا استنابه آخر من وصي أو ولي أو مغصوب العدالة أو الاعتقاد بالتأدية ولو ناب بنفسه لوصايته أو تبرعاً صحت نيابته لنفسه ولا يقبل أخباره لغيره بالتأدية بحيث سقط عن العين لقوله تعالى ( إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ( سورة الحجرات آية (6) ومثله مجهول الحال والظاهر أن حسن الظاهر مما يكتفي به عدالة وطريقاً أليها لأن التكليف فوق ذلك مشقة ولو علم بفعل الفاسق لكن شك في صحته أحتمل الاكتفاء به حملاً لفعل المسلم على الصحة مهما أمكن والأظهر العدم لعدم الوثوق بنيته وتأديته الأمور الباطنية وأصالة الصحة يقتصر فيها على ترتب الآثار المتعلقة به ولا نحكم على إسقاط ما اشتغلت به ذمة آخر ويشترط فيه أيضاً الفقه والمعرفة في أفعال الحج والقدرة عل التأدية وبشرط بلوغ المنوب عنه على الأظهر وأن قلنا أن عبادات الصبي شرعية لعدم انصراف أدلة النيابة لمثل ذلك ولا يشترط التساوي بين النائب والمنوب عنه فتنوب المرأة عن الرجل وبالعكس ولا كون النائب غير صروره وغيره كل ذلك لعموم النيابة وللإجماع المنقول ولفتوى الأصحاب وللأخبار الخاصة المتكثرة ألا المرأة الصرورة فذهب جمع من أصحابنا إلى عدم جواز استنابتها ونيابتها أيضاً لأنهم أطلقوا عدم جواز حجها عن غيرها مطلقاً وعدم جواز حجها عن الرجل واستندوا لقوله في خبر سليمان أمرأة صرورة قال لا ينبغي وقوله (() في الامرأة تحج عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت عن امرأة صرورة وقوله (() يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج الإمرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ولكنه ضعيف لضعف مقاومة هذه الأخبار للأخبار المتكثرة الدالة على جواز حج الإمرأة عن الرجل بقول مطلق المعتضدة بفتوى الأصحاب فلتحمل هذه الأخبار على الكراهة بقرينة لا ينبغي فيها كما أن الخبر في صرورة حج عن صرورة فكتب أنه لا يجزي ذلك والخبر أنما ينبغي أن يحج الإمرأة والرجل عن الرجل ولا بأس أن يحج الرجل عن المرأة وفيه منع نيابة الإمرأة عن الرجل محمولان على الندب وأفضلية نيابة الرجل.