پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص16

ثالثها:ناذر الحج أن نذر حجة الإسلام أنعقد نذره للزوم النذر على الواجب وفائدته تأكيد الوجوب ولزوم الكفارة عند المخافة ولا تفاوت بين نذره بعد الاستطاعة أو قبلها ألا أنه لو لم يكن مستطيعاً لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة ألا إذا قصد بالنذر تحصيلها مع احتمال أن النذر بحجة الإسلام يصيرها واجباً مطلقاً فيجب تحصيل مقدمتها وأن نذر غيرها لم يتداخلا للأصل وللاتفاق فأن كان حال النذر مستطيعاً وكان النذر مطلقاً أو مقيداً بغير سنة الاستطاعة وجب تقديم حجة الإسلام لمعذوريتها وسعة مقابلتها وأن كان مقيداً نسبة الاستطاعة لغوا النذر من أصله أن قصدها مع بقاء الاستطاعة وأن قصدها مع فقدها ففقدها تلك السنة صح النذر ولزمته حجة النذر حينئذٍ وأن خلا عن القصد فوجهان أقواهما سقوط النذر وأحوطهما عدمه وأن كان حال النذر غير مستطيع وجبت المنذورة خاصة بشرط القدرة العرفية دون الاستطاعة الشرعية فأنها ليست شرطاً في غير حجة الإسلام خلافاً للشهيد في الدروس ووجهه غير واضح وأن حصلت الاستطاعة الشرعية بعد النذر قبل الإتيان بالمنذور فأن كانت مطلقه أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصاً أو عموماً وجب تقديم حجة الإسلام لما مر خلافاً للدروس فقدم المنذورة ووجهه غير واضح وأن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة أو حجة الإسلام وجهان ينشئان من عدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومن انحلال النذر لمعارضة ما هو أهم وأقدم بنظر الشارع والأول هو الأقوى وعليه فيعتبر في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية وأن نذر الناذر حجاً مطلقاً خالياً عن قيد حج الإسلام وعن قيد غيره فالأظهر لزوم حج النذر عليه مستقلاً سواء كان مستطيعاً أو لا لأصالة عدم التداخل ولفتوى الأكثر نقلاً بل تحصيلاً وللاحتياط ولظاهر الإجماع المنقول بلفظ عندنا ولبعض الأخبار المرسلة في الخلاف وقيل بأجزاء كل منهما عن الأخرى لصدق الامتثال وهو ضعيف بما ذكرنا وقيل يجزي أن يحج بنية النذر عن حجة الإسلام دون العكس استناداً في الأول للصحيحين عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزي عن حجة الإسلام قال نعم وفي أحدهما قلت أرأيت أن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشياً أيجزيه عنه ذلك من مشيه قال نعم بدعوى ظهور أرادة نذر الحج ماشياً من نذر المشي في الحج لاستعماله فيه عرفاً ولفهم جل الأصحاب منه ذلك لدلالة السؤال في الثاني عليه واستناداً في الثاني للأصل وهو فيه حسن معتضد بفتوى الأصحاب وفي الأول ضعيف لضعف الروايتين عن مقاومة ما قدمنا لاحتمال كون السؤال عن أن المشي المنذور إذا تعقبه حج الإسلام فهل يجزي أم لابد من مشي آخر وأن المشي المنذور مطلقاً أو المنذور فيرجح مطلقاً أو في حج الإسلام هل يجزي عن الركوب أو لا يجزي أو أن الناذر لحجة الإسلام ماشياً لو نوى المنذورة دون حجة الإسلام فهل تجزي أم لا وأن الناذر لحج الإسلام ماشياً هل يجزيه ذلك أو لابد من الركوب ومع قيام هذه الاحتمالات يصعق الركون أليهما في مقابلة ما قدمناه من الأدلة .